عنوان التشريع: زيادة الغرامات على المخالفات المرتكبة من قبل الشركات التجارية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 206 لسنة 1994 تقرر ما يلي :
اولا – زيادة مبلغ الغرامات المفروضة على المخالفات المرتكبة من قبل اصحاب المحال والشركات التجارية والخاصة بمسك الدفاتر التجارية او اتخاذ الاسم التجاري او القيد في السجل التجاري وفي ضوء الصلاحيات والحدود التي تضمنتها الجداول الملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 206 في 22/1/1994 لتكون في حدودها الدنيا (10000) دينار ( عشرة آلاف دينار) بدلا من (100) مائة دينار وفي حدودها العليا (50000) خمسون الف دينار بدلا من (10000) الف دينار
ثانيا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 11/11/1997
محمد مهدي صالح
وزير التجارة