عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات رقم (1) 1997
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (3/ب) من البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 في 17/10/1996 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يلغى البند (ج) من المادة (1) من التعليمات رقم 1 لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :
ج – العاملون في مركز وزارة الداخلية الذين يساهمون بصورة مباشرة او غير مباشرة في إتمام الاجراءات والتصرف بالأموال المصادرة بضمنهم وكلاء الوزارة والمدراء العامين ويتم تصنيفهم الى فئتين :
اولا – العاملون الذين يساهمون بصورة مباشرة في إتمام الاجراءات والتصرف بالأموال المصادرة وهم العاملون في المديريات والأقسام الاتية :
1 – قسم الدعاوى
2 – قسم الحقوق
3 -قسم الحسابات والموازنة/ الادارة العامة
4 – قسم حسابات قوى الامن الداخلي
5 – شعبة التدقيق للإدارة العامة .
6 – شعبة التدقيق لدوائر قوى الامن الداخلي
7 – قسم شؤون الحدود
ثانيا – العاملون كافة الذين يساهمون بصورة غير مباشرة في إتمام الاجراءات والتصرف بالأموال المصادرة
مادة 2
يلغى البند (ج) من المادة (2) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
ج – 2% للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ج) من المادة (1) ن هذه التعليمات ويتم توزيعها وفقا لعدد النقاط المؤشرة ازاء كل منهم وعلى النحو الاتي :
اولا – المبلغ المتجمع× عدد النقاط المخصصة لكم مساهم
مجموع العاملين المساهمين في مركز الوزارة
حصة المساهم الواحد
ثانيا – تخصيص النقاط التالية للعاملين بصورة مباشرة :
1 – وكيل الوزارة 15 نقطة
2 – مدير عام 14 نقطة
3 – مشاور قانوني 13 نقطة
4 – مدير قسم 12 نقطة
5 – مدير شعبة 8 نقاط
6 – محاسب ومدقق 7 نقاط
7 – العناوين الاخرى 5 نقاط
ثالثا – تخصيص النقاط التالية للعاملين بصور غير مباشرة :
1 – وكيل الوزارة 9 نقاط
2 – مدير عام 8 نقاط
3 – مدير قسم 5 نقاط
4 – مدير شعبة 4 نقاط
5 – العناوين الاخرى 2 نقطتان
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية