تأسيس المنشأة العامة للبستنة والغابات

      التعليقات على تأسيس المنشأة العامة للبستنة والغابات مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس المنشأة العامة للبستنة والغابات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-12-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – تؤسس منشأة تسمى المنشأة العامة للبستنة والغابات ترتبط بوزارة الزراعة، تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها مديرها العام او من يخوله .
2 – تمول المنشأة ذاتيا ويكون رأس مالها الاسمي (300) ثلاثمائة مليون دينار .
ثانيا – تهدف المنشأة الى وضع الخطط اللازمة لتطوير نشاطات البستنة والغابات في القطر من خلال ما يأتي :
1 – اجراء البحوث والدراسات لتحديد اصناف الأشجار والشجيرات ذات الانتاجية العالية الملائمة للظروف البيئية في مختلف انحاء القطر .
2 – ادخال واستنباط سلالات جديدة من أشجار وشجيرات البستنة والغابات .
3 – تطوير تقنيات وأساليب محسنة لزراعة أشجار وشجيرات البستنة والغابات سواء المستوردة منها ام المستنبطة محليا .
4 – اجراء البحوث والدراسات لتطوير واستنباط واختبارا الأصناف المستوردة والمحلية من انواع الخضر بهدف نشر الأصناف المتفوقة والملائمة للظروف البيئية في مختلف انحاء القطر .
5 – اجراء الدراسات الحقلية لتحديد المتطلبات الفنية لزراعة اصناف الخضر المختلفة ونباتات البستنة والغابات من اجل تطبيقها من قبل المزارعين .
6 – المساهمة في نشر الوعي الفردي للاستثمار الامثل لوحدة المساحة في مجال البستنة والغابات .
ثالثا – للمنشأة التعاقد مع القطاع الخاص افرادا وشركات لتنفيذ المهام الاتية تحت اشرافها وتوجيهها :
1 – استثمار البساتين والغابات الاصطناعية القائمة .
2 – انتاج شتلات واصول اشجار وشجيرات البستنة والغابات .
3 – انتاج بذور وشتلات الأصناف المحلية لمحاصيل الخضر بما يسهم في الحافظة عليها من التدهور والانقراض
4 – انتاج شتلات الزيتون الزيتي وإكثار زراعته في القطر لسد حاجة معامل وزارة الصناعة والمعادن .
5 – انشاء بساتين الأمهات لأصناف النخيل النادرة والجيدة
6 – تشجير الاراضي البيض المخصصة للغابات الاصطناعية
7 – تشجير الواحات الصحراوية وزراعة مصدات الرياح
رابعا – تقوم المنشأة بإبرام العقود مع وزارة الصناعة والمعادن ودوائر الدولة الاخرى لتجهيزها بالمنتجات الزراعية الأولية الداخلة في الصناعة الوارد ذكرها في هذا القرار . خامسا – يدير المنشاة مجلس ادارة يشكل بأمر من وزير الزراعة ويتكون من :
1 – مدير عام المنشأة رئيسا
2 – ثلاثة اعضاء من موظفي وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي البستنة والغابات يسميهم وزير الزراعة .
3 – ثلاثة اعضاء من موظفي وزارة الصناعة والمعادن من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم وزير الصناعة والمعادن .
4 – عضوين من منتسبي المنشأة يسميهما مدير عام المنشأة
سادسا – يتولى مجلس الادارة ما يأتي :
1 – رسم سياسات المنشأة واقرار خططها في مجالي البستنة والغابات
2 – دراسة امكانية توفير احتياجات وزارة الصناعة والمعادن ودوائر الدولة الاخرى من المنتجات الزراعية الأولية التي تدخل ضمن نشاطات المنشأة
مناقشة واقرار مشروع الموازنة السنوية والملاك .
دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتطوير وتوسيع نشاط المنشأة ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج
5 – تعيين أوجه استثمار اموال المنشأة
6 – اقرار صيغ العقود المقترح إبرامها مع وزارات ودوائر الدولة المختلفة ومع القطاع الاشتراكي والخاص افرادا وشركات .
7 – متابعة التقارير الخاصة بتنفيذ مراحل الخطط السنوية
8 -تحديد شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب .
9 – اقتراح تعديل تشكيلات المنشاة بالاستحداث او الدمج او الالغاء
10 – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال المنشاة
11 – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام لتسهيل تنفيذ الاعمال المناطة به .
سابعا –
1 – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه .
2 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل
3 – يكتمل النصاب لانعقاد اجتماع المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي اعضائه
4 – تتخذ قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة
5 – تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير وفي حالة اعتراض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار المتخذ في هذه الجلسة نهائيا .
ثامنا – يرأس المنشأة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص
تاسعا – تحدد بنظام داخلي يقره المجلس ويصدره الوزير مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية والفنية .
عاشرا – تتكون الموارد المالية لمنشأة من :
1 – ايرادات العقود المبرمة مع القطاع الخاص عن تنفيذ نشاطاتها المنصوص عليها في هذا القرار
2 – الإيرادات المتأتية من نشاطاتها المباشرة في مجالات البحث والتطوير والخدمات .
3 – الإيرادات المتأتية عن الهبات والتبرعات
4 – ما يؤول الى المنشأة من الموجودات والتخصيصات وفق احكام هذا القرار
حادي عشر – تطبق المنشاة النظام المحاسبي الموحد
ثاني عشر – تخضع المنشأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثالث عشر :
1 تلغى الهيئة العامة للبستنة والغابات الواردة في الفقرة (ثانيا -د) من المادة الرابعة من قانون وزارة الزراعة المرقم ب (7) لسنة 1993 وتنقل جميع اختصاصاتها وواجباتها مع موجوداتها وتخصيصاتها في الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وجميع منتسبيها وحقوقها والتزاماتها الى المنشاة المستحدثة بموجب هذا القرار
2 – تلغى المنشأة العامة للغابات والمحاصيل الصناعية من تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ويحول نشاطها في مجالي البستنة والغابات الى المنشأة المستحدثة بموجب هذا القرار مع جميع ما يتعلق بهذا النشاط من حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبين واراض وارصدة نقدية وتخصيصات مالية في المنهاج الاستثماري كما كان عليه الحال بتاريخ 11/10/1996
رابع عشر :
1 – تطبق على المنشاة المستحدثة بموجب هذا القرار القوانين والانظمة وقواعد الخدمة والامتيازات والصلاحيات التي كانت مطبقة في المنشأة العامة للغابات والمحاصيل الصناعية الملغاة
2 – تطبق على المنشاة المستحدثة بموجب هذا القرار الحوافز المقررة بموجب قانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم ب (11) لسنة 1996 ايهما افضل .
خامس عشر_ لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادس عشر
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1/1م1998

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة