اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 قررنا اعتبار موقع ( خربة ادريس خزعل) في قرية ادريس خزعل قضاء كركوك محافظة التأميم من المواقع الأثرية .
الدكتور / همام عبد الخالق
وزير الثقافة والاعلام
تصحيح
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 تصحح العبارة الواردة في صدر نظام المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم 2 لسنة 1977 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 3695 الصادر بتاريخ 10/11/1997 وتقرأ كالاتي :
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور) وعليه اقتضى التصحيح .

ادارة الجريدة الرسمية