عنوان التشريع: استحداث ناحية يثرب في صلاح الدين
التصنيف: امر
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
بناء على حصول الموافقة، وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (5) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (88) لسنة 1990، تقرر ما يأتي :
يعاد استحداث ناحية يثرب الملغاة ، وتكون تابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين بحدودها الادارية نفسها التي كانت عليها قبل الغائها .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة