عنوان التشريع: استحداث ناحية الفاروق في نينوى
التصنيف: امر
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
بناء على حصول الموافقة وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (5) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (88) لسنة 1990 تقرر ما يأتي :
تستحدث ناحية باسم ناحية الفاروق، يكون مركزها قرية زيلكان، وتكون تابعة لقضاء الشيخان في محافظة نينوى
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة