عقد تشغيل الموظفين في المدارس الثانوية والمهنية المسائية

      التعليقات على عقد تشغيل الموظفين في المدارس الثانوية والمهنية المسائية مغلقة

عنوان التشريع: عقد تشغيل الموظفين في المدارس الثانوية والمهنية المسائية
التصنيف: نظام

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (5) من نظام الخدمة في المدارس الثانوية المهنية المسائية رق (4) لسنة 1997
تم التعاقد بين الطرفين :
الطرف الاول : امين سر الشعبة الحزبية في – – – – – – –
الطرف الثاني : الموظف – – – – – – – –
المعرف بموجب الهوية المرقمة
– – – – – – – – – – – – – – – – -الصادرة من
– – – – – – – – – – – – – – – -والساكن
في محافظة – – – -محلة – – – – – –
زقاق – – – – – -رقم الدار – – – – –
وفقا للشروط التالية :
1 – يشتغل الطرف الثاني بموجب هذا العقد لدى الطرف الاول بعنوان ( موظف اداري، موظف حسابي، موظف خدمة ، حارس) في المدرسة التي تحدد له ويكون دوامه حسبما تحدده ادارة المدرسة .
2 – يدفع الطرف الاول للطرف الثاني راتبا شهريا مقطوعا مقداره ( – – – – – – -) دينار اضافة الى راتبه التقاعدي او اي راتب اخر يستحقه حسب القانون .
3 – للطرف الاول إنهاء العقد من جانب واحد اذا لم يظهر الطرف الثاني كفاءة ومقدرة على اداء العمل المناط به او تكرار غيابه بدون عذر مشروع او بناء على مقتضيات المصلحة العامة .
4 – للطرف الثاني ان ينهي هذا العقد على ان يخطر الطرف الاول قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من موعد انتهائه .
5 – يلتزم الطرف الثاني بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بواجباته ويكون مسؤولا عن ممتلكات المدرسة وموجوداتها بقدر تعلق الامر بواجباته .
6 – تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته او اي قانون يعدله او يحل محله واحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 فيما يتصل بالمسؤولية والتضمين .

الطرف الثاني الطرف الاول