عقد تشغيل المدرسين والمعلمين في المدارس الثانوية والمهنية المسائية

      التعليقات على عقد تشغيل المدرسين والمعلمين في المدارس الثانوية والمهنية المسائية مغلقة

عنوان التشريع: عقد تشغيل المدرسين والمعلمين في المدارس الثانوية والمهنية المسائية
التصنيف: نظام

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (5) من نظام الخدمة في المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم (4) لسنة 1997 .
تم التعاقد بين السيد – – – – – – – – – – –
المدعو فيما يلي بالطرف الاول
وبين المتعاقد السيد – – – – – – – – – –
المدعو فيما يلي بالطرف الثاني وذلك وفقا للشروط التالية :
1 – يشتغل الطرف الثاني بموجب هذا العقد لدى الطرف الاول بعنوان – – – – – – – – – – –
2 – تبدأ مدة العقد اعتبارا من تاريخ المباشرة ولمدة سنة تقويمية واحدة
3 – يدفع الطرف الاول للطرف الثاني اجرا شهريا مقداره ( – – – – -) دينارا
4 – يجوز للطرف الاول إنهاء هذا العقد من جانب واحد اذا لم يظهر الطرف الثاني كفاءة ومقدرة على اداء العمل المناط به او مقتضيات المصلحة العامة او عند مباشرة المدرس على الملاك ويجوز للمديرية العامة الاستفادة منه لسد الشاغر في مدرسة اخرى واذا لم يتوفر الشاغر ينهى عقده .
5 – للطرف الثاني طلب إنهاء عقده بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة في حالة مرضه .
6 – يتمتع الطرف الثاني بجميع العطل الرسمية والاعياد التي يتمتع بها المدرس او المعلم الذي على الملاك .
7 – يخضع الطرف الثاني لشروط الخدمة المطبقة على اقرانه من المدرسين والمعلمين في العمل .
هذا وقد اتفق الطرفان على ما ورد اعلاه ووقع العقد بتاريخ / / 199

الطرف الثاني الطرف الاول