نظام الخدمة في المدارس الثانوية المهنية المسائية

      التعليقات على نظام الخدمة في المدارس الثانوية المهنية المسائية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في المدارس الثانوية المهنية المسائية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من لمادة الثانية والمتين من الدستور والمادة (10) من قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم ب (28) لسنة 1997 .
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 7 / شعبان/ 1418ه
الموافق 7/كانون الاول/ 1997م .
اصدار النظام الاتي :

مادة 1
تكون العناوين الوظيفية في المدرسة الثانوية المهنية المسائية كما يأتي :
– مدير مدرسة
– معاون
– مدرس
– معلم مدرب
– مدرب فني
– موظف اداري
– موظف حسابي
– موظف خدمات
– حارس

مادة 2
في ما عدا مدير المدرسة، يتجدد عدد الذين يشغلون الوظائف التدريسية والتعليمية والتدريبية والادارية في كل مدرسة حسب حاجتها وعدد طلابها .

مادة 3
يتم اشغال العناوين المنصوص عليها في المادة (1) من هذا النظام على اساس :
أ – التعاقد
ب – القاء المحاضرات
ج – اية طريقة اخرى يقررها مكتب امانة سر القطر لتحقيق الهدف

مادة 4
تقرر الرواتب والاجور التي تخصص للعاملين في المدرسة بموجب تعليمات يصدرها مكتب امانة سر القطر

مادة 5
يتم التعاقد مع العاملين في المدرسة وفق صيغة العقد الملحقة بهذا النظام

مادة 6
يتم تحديد راتب المتعاقد على اساس لشهادة الدراسية ومدة الخدمة والخبرة او مدة الخبرة فقط ويتم اعتماد الخبرة بناء على الوثائق لتي يقدمها المتعاقد او بناء على المقابلة التي تجريها له لجنة متخصصة .

مادة 7
يضاف الى راتب المتعاقد المجدد في العقد علاوة سنوية تلقائية او اية مكافآت وحوافز اخرى .

مادة 8
يشترط في شاغل الوظيفة ان يكون :
أ – عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي
ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر
ج – سالما من الامراض المعدية او السارية
د – موقفه سليما من الخدمة العسكرية
ه – حاصلا على شهادة دراسية تؤهله لذلك او شهادة خبرة من جهة ذات اختصاص او ناجحا في الاختبار الذي تجريه اللجنة المتخصصة .

مادة 9
يستحق المتعاقد راتب وظيفته المحدد بالعقد عند التعيين الاول مرة من تاريخ مباشرته الوظيفة

مادة 10
أ – يستحق المتعاقد في الوظائف التدريسية والتعليمية والتدريبية اجازة خاصة امدها سبعة ايام براتب تام في كل سنة دراسية .
ب – يستحق المتعاقد في الوظائف الادارية اجازة خاصة امدها سبعة ايام براتب تام اذا كان يتمتع بالعطلة الصيفية وامدها ثلاثون يوما عند عدم تمتعه بها .

مادة 11
يستحق المتعاقد اجازة مرضية براتب تام أمدها عشرون يوما في كل سنة دراسية وما زاد على ذلك 10 ايام بنصف راتب وما عداها بدون راتب بموافقة مجلس ادارة المدرسة .

مادة 12
يلتزم المتعاقد مع المدرسة بإكمال جميع واجباته المنصوص عليها في هذا النظام وفي العقد

مادة 13
لمجلس الادارة الصلاحيات الاتية :
أ – إنهاء العقد دون إخطار اذا انقطع المتعاقد عن العمل مدة سبعة ايام متصلة دون عذر مشروع
ب – قبول الاستقالة

مادة 14
ينتهي العقد في الحالات الاتية :
أ – اتفاق الطرفين
ب – غلق المدرسة لأي سبب كان، ولمجلس الادارة نقل المتعاقد الى مدرسة اخرى بموافقته .
ج – فقدان المتعاقد احد الشروط الخدمة
د – وفاة المتعاقد

المحتوى2
مادة 15
يمنح المتعاقد المخصصات الاتية عند توفر شروط منحها .
أ – مخصصات الوكالة بنسبة 50% من راتب الوظيفة الاصلية .
ب – مخصصات اعمال اضافية بناء على امر يصدر من مجلس ادارة المدرسة .
ج – مخصصات نقل مقطوعة لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك او بناء على امر يصدر بذلك .
د – مخصصات السفر عند الايفاد داخل القطر او ارجه .

مادة 16
تطبق على منتسبي المدرسة احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة العمل في المدرسة .

مادة 17
يجوز نقل العاملين من مدرسة الى اخرى ضمن الرقعة الجغرافية او داخل المحافظة او خارجها بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين .

مادة 18
يجوز اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس الجمهورية