التعديل الاول لتعليمات اهداف دائرة الفنون ومهامها وتقسيماتها

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات اهداف دائرة الفنون ومهامها وتقسيماتها مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات اهداف دائرة الفنون ومهامها وتقسيماتها
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 355 لسنة 1987 واحكام المادتين 22 و26 من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يلغى البند رابعا من المادة 7 من تعليمات رقم (1) لسنة 1993 ويحل محله ما يأتي :
رابعا -أ – قسم المصاهر الفنية : يرأسه موظف بعنوان مدير يحمل شهادة فنية على الملاك الدائم او بموجب عقد ويهدف الى :
1 – تجهيز القوالب وصب التماثيل والنصب التذكارية
2 – اعداد شروط تنفيذ العمل الفني بمادة البرونز
3 – تنفيذ الاعمال الفنية للفنانين العراقيين وغير العراقيين
ب – يعتمد القسم لتحقيق اهدافه الوسائل الاتية :
1 – اجراء دراسة بكل عمل وابداء الرأي بالتصاميم المحالة الى التنفيذ كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .
2 – تطوير الملاكات الفنية من خلال إشراكها في دورات تدريبية
3 – التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والفنانين لتنفيذ الاعمال الفنية المطلوبة وفق صيغة عقد يعد من قبل القسم ومصادقة مدير عام دائرة الفنون عليه .
ج – يتكون القسم من :
1 – شعبة الادارة .
2 – شعبة الأفران
3 – شعبة الفخر والصب واللحام
4 – مخزن المواد الأولية والمعدات .
د – 1 – لا يجوز استعمال الآلات وأدوات السم خارج المصهر الا في الاعمال التي لها علاقة بالمصهر بعد موافقة مدير القسم ومصادقة المدير العام .
2 – يجوز للفنان المتعاقد مع القسم الاستعانة بعمال فنيين من خارج القسم على ان يتم اشعار ادارة القسم بذلك
3 – لا يجوز للفنان استلام العمل الفني المنجز الا بعد اعادته كافة المواد والآلات والعدد الخاصة بالقسم بحالتها السليمة والايفاء بالتزاماته وفقا للعقد المرفق بهذه التعليمات .
ه – تشكل لجنة برئاسة المدير العام وعضوية مدير قسم المصاهر الفنية ومدير قسم الحسابات في الدائرة تتولى تحديد كلفة العمل الفني على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام
عقد الاعمال النحتية
الطرف الاول : مدير عام دائرة الفنون اضافة الى وظيفته .
الطرف الثاني : الفنان
اتفق الطرفان على ما يأتي :
اولا – يلتزم الطرف الاول بما يأتي :
1 – توفير المكان والمواد التي تساهم في صناعة العمل الفني ومتطلبات العمل حتى انجاز المراحل النهائية للتمثال .
2 – صب العمل بالبرونز لقاء مبلغ 000 دينار عن اجور عمل مراحل الصب الاتية :
أ – عمل صب القوالب
ب – التشميع والتغليف .
ج – الفخر وصب البرونز
د – التنظيف واللحام
ثانيا – يلتزم الطرف الثاني بما يأتي :
1 – تسديد المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (2) من (اولا) من هذا العقد على النحو الاتي :
أ – يدفع 25% من المبلغ عند توقيع العقد
ب – يدفع 25% من المبلغ عند بداية اللحام
ج – يدفع باقي المبلغ عند انجاز العمل
2 – الاشراف بنفسه او من يخوله على مراحل العمل لحين انجازه ويحق له الاستعانة باعمال والفنيين من خارج المصهر اذا تطلب العمل ذلك بعد استحصال موافقة الطرف الاول ويتحمل (الثاني) تكاليف اجورهم ويكون مسؤولا عنهم ويحق للطرف الاول رفض ايا منهم او جميعهم لأسباب يراها ضرورية .
3 – اعادة كافة الآلات والمعدات المستخدمة في العمل الفني العائدة الى المصهر
4 – يدفع مبلغ قدره (1000) الف دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن تسديد المبلغ المتفق عليه كاملا ورفع العمل من المصهر
5 – استلام العمل المنجز ورفعه من المصهر خلال مدة شهر من تاريخ انجازه . ويسقط كحقه في المطالبة به بانتهائها دون عذر مشروع ودون حاجة الى انذار .
6 – يتحمل رسوم ومصاريف تصديق هذا العقد
7 – حرر هذا العقد في / /
الطرف الثاني الطرف الاول
مدير عام دائرة الفنون