استيفاء امانة بغداد كامل كلفة تحسين ارصفة الشوارع التجارية

      التعليقات على استيفاء امانة بغداد كامل كلفة تحسين ارصفة الشوارع التجارية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء امانة بغداد كامل كلفة تحسين ارصفة الشوارع التجارية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-11-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستوفي امانة بغداد كامل كلفة تحسين او تطوير أرصفة الشوارع التجارية في بغداد ولمرة واحدة من مالكي العقارات التجارية الواقعة على تلك الشوارع عند قيامها بتحسين تلك الأرصفة، ويعتبر الشريك ومتولي الوقف والمساطح بحكم المالك لغرض دفع الكلفة .
ثانيا – لأمانة بغداد ان تقرر قيام المذكورين في البند اولا من هذا القرار بتحسين او تطوير الأرصفة على نفقتهم حسب المواصفات المعدة من قبلها على ان يتم العمل بإشرافها المباشر
ثالثا – لأمين بغداد اصدار التعليمات لتنفيذ هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس قيادة الثورة