تأسيس جمعية الخير لتسويق العلف واللحوم

      التعليقات على تأسيس جمعية الخير لتسويق العلف واللحوم مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الخير لتسويق العلف واللحوم
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم سعيد محمد سلطان ومحمد جاسم محمد وعادل صبيح موزر ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم ( جمعية الخير التعاونية الاستهلاكية لتسويق العلف واللحوم) مقرها في بغداد الجديدة / حي المشتل . واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناء على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 5577 في 11/11/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه .
فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من جمادى الاخرة سنة 141 هجرية المصادف ليوم 12/11/1997

رئيس لجنة بغداد التعاونية
قرارات مجلس قيادة الثورة