عنوان التشريع: تعديل المواصفات القياسية رقم 1093
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 813
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم 1093 الخاصة ب (اللدائن) – اوعية البولي اثيلين المقبولة بالنفخ السعة (100ر0 – 60 لتر) والتي سبق ان نشرت في جريدة الوقائع العراقية ذات العدد 3111 في 18/8/1986 . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية