عنوان التشريع: الجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 812
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل الثاني للمواصفة القياسية العراقية رقم 546 الخاصة بالسيكاير والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 3232 في 12/12/1988 .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية