عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالى
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936، قررنا اعتبار الموقع ادناه في محافظة ديالى من المواقع الأثرية . .
همام عبد الخالق
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الناحية المقاطعة المساحة الكلية
1 – سلسلة تلول ابو توثيه المنصورية 16/ الشوهاني من 18 -20 دونم بارتفاع 3م -4م
2 – تل ابو ببشات المنصورية 16/ الشوهاني 2 دونم الارتفاع 4م -5م
3 – تل شبكان المنصورية 16/الشوهاني ¾ دونم بارتفاع 7م
4 – تل ابو ملاقط المنصورية 16/الشوهاني ½ نصف دونم بارتفاع 6م -7م
5 – تل كانوص ( حفار) المنصورية 16/الشوهاني 1 دونم بارتفاع 5م -6م