تشكيلات دائرة تلفزيون بغداد الدولي

      التعليقات على تشكيلات دائرة تلفزيون بغداد الدولي مغلقة

عنوان التشريع: تشكيلات دائرة تلفزيون بغداد الدولي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند ( سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 154 في 10/12/1996
اصدرنا التعليمات الاتية .

مادة 1
تتكون دائرة تلفزيون بغداد الدولي من التشكيلات الاتية :
أ‌- مجلس المديرين0
ب‌- الاقسام الاتية :
اولا – قسم البرامج
ثانيا – قسم الأخبار والبرامج الاعلامية
ثالثا – قسم الشؤون الهندسية
رابعا – قسم الشؤون الادارية
خامسا – قسم الشؤون المالية
سادسا – قسم العلاقات والتسويق
سابعا – قسم المخازن
ثامنا – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
تاسعا – قسم الشؤون القانونية .

مادة 2
يتكون مجلس المديرين برئاسة مدير عام دائرة تلفزيون بغداد الدولي وعضوية مدراء الاقسام في الدائرة .

مادة 3
أ‌- يتولى مجلس المديرين ما يأتي :
اولا – اقتراح مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للدائرة
ثانيا – تحديد الشعب التي يتكون منها كل قسم .
ثالثا – اقتراح استحداث اقسام جديدة او اعادة النظر بالأقسام القائمة عن طريق الدمج او الالغاء حسبما تقتضيه طبيعة العمل ويكون اقتراحه نافذا بعد مصادقة وزير الثقافة والاعلام عليه ويصدر بتعليمات
رابعا – دراسة التقرير الشهري الذي يرفع من القسم الذي يبين فيه انجازاته والمشاكل التي تعترضه والاقتراحات التي يراها لمعالجتها بغية اتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها .
خامسا – يناقش خطط العمل وتطوره والمشاكل والحلول المقترحة لها وذلك من خلال اجتماعات فصلية تعقد مع العاملين في الدائرة
سادسا – اجراء تقيم للعاملين في الاقسام وفق قواعد وأسس يقررها لهذا الغرض كل ستة اشهر
سابعا – اضافة مهام جديدة الى اي من اقسام الدائرة
ب‌- اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء
ثانيا – تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس
ثالثا – ترفع القرارات التي تتجاوز صلاحيات المدير العام والمجلس الى الوزير للمصادقة عليها وتعتبر بحكم المصادق عليها بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه دون البت فيها .
يختار المجلس مقررا له من بين اعضائه تناط به مهمة مسك محاضر الجلسات واعداد جدول الاعمال وتبليغه الى الاعضاء بتوجيه من رئيس المجلس

مادة 4
تحدد مهام اقسام الدائرة كما يأتي :
أ‌- قسم البرامج :
يتولى مهمة اعداد وتنفيذ وتنسيق البرامج المختلفة ورسم الخارطة البرامجية ( الدورة التلفزيونية) ومتابعة تنفيذها ويكون مسؤولا عن كل ما يتعلق بالإنتاج وادارة البث يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص وممارسة لا تقل عن 10 سنوات .
ب‌- قسم الأخبار والبرامج الاعلامية :
يتولى اعداد النشرات الإخبارية والتقارين الاخبارية والبرامج السياسية الدائمية والمناسبات الوطنية والقومية والبرامج الرياضية من حيث الاعداد والتنفيذ والاشراف ويرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل او ممارسة صحيفة معترف بها من الجهات ذات العلاقة لا تقل عن 10 سنوات
ت‌- قسم الشؤون الهندسية :
يتولى مهمة الاشراف على تشغيل وادامة وصيانة الاجهزة الهندسية والتقنية للدائرة وابنيتها وضمان عمل الاستوديوهات الموجودة داخل الدائرة وخارجها اجهزتها ومعداتها وكل ما يتعلق بها من امور هندسية بضمنها النقل الخارجي وتخطيط المشاريع الهندسية التي تحتاجها الدائرة يرأسه مدير حاصل على شهادة ذات اختصاص في الهندسة وممارسة لا تقل عن 10 سنوات
د – قسم الشؤون الادارية :
يتولى تقديم الخدمات الادارية للدائرة ومهمة تنفيذ ومتابعة مختلف الاجراءات الادارية الخاصة بمراحل الخدمة للموظفين وتنظيم السجلات واعداد الملاكات اللازمة يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وممارسة لا تقل عن 10 سنوات .
ه – قسم الشؤون المالية :
يتولى اعداد التخمينات للموازنة السنوية وتنظيم وتنفيذ السجلات والقيود من حيث الصرف والرواتب والأجور وكافة الاعمال الحسابية لنشاطات الدائرة وفق لقوانين والانظمة والتعليمات النافذة يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية في الاقل وممارسة لا تقل عن 10 سنوات .
و – قسم العلاقات والتسويق :
وهي الجهة المسؤولة عن توظيف الوسائل للتعريف بتلفزيون بغداد الدولي وتنظيم التعاون والاتفاقيات البرامجية وتبادل الخبرات مع المحطات المثيلة العربية والاجنبية وتنظيم شؤون الاعلان التجاري والتسويق يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وممارسة لا تقل عن 10 سنوات على ان يتقن اللغة الانكليزية .
ز – قسم المخازن
يتولى تنظيم عمل مخازن الدائرة وفق النظم المعمول بها وتجهيز المواد ومسك السجلات الخاصة بموجوداتها بطريقة او وفق الأساليب المتبعة يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وممارسة لا تقل عن 10 سنوات .
ح – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي :
يتولى الاشراف والتدقيق على الاعمال الحسابية والمخزنية بما في ذلك مستندا وقوائم الصرف وجميع الاعمال الحسابية الاخرى يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وممارسة لا تقل عن 10 سنوات .
ط – قسم الشؤون القانونية :
يتولى اعداد اللوائح القانونية وتنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفا فيها وتمثيل الدائرة امام القضاء، يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل وله ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام