عنوان التشريع: دعوة المكلفين الى الخدمة العسكرية مواليد 1980
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-11-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يدعى المكلفون من مواليد 1980 للخدمة العسكرية
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة