تعليمات حوافز موظفي دائرة التقاعد

      التعليقات على تعليمات حوافز موظفي دائرة التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حوافز موظفي دائرة التقاعد
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (88) في 19/7/1997 .
اصدرنا التعليمات التالية بعد عرضها على هيئة الرأي

مادة 1
تسري احكام هذه التعليمات على موظفي دائرة التقاعد وفروعها في المحافظات .

مادة 2
توزع نسبة 70% سبعين من المئة من المبلغ الإجمالي للحوافز الواردة في البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 88 في 19/7/1997 والتي لا تزيد على 1% واحد من المئة من رواتب المتقاعدين على منتسبي دائرة التقاعد

مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر ازاء كل منها .
أ‌- المستوى الوظيفي ( 10 -20 نقطة
اولا – المدير العام 25 نقطة .
ثانيا – خبير – مدير – رئيس محللي انظمة – رئيس مهندسين رئيس مبرمجين 20 نقطة .
ثالثا – رئيس ملاحظين – مبرمج محلل اقدم – مهندس اقدم رئيس مشغلين رئيس مشرفي بيانات – مدقق حسابات اقدم – محاسب 15 نقطة
رابعا – ملاحظ – مدقق – محلل انظمة – مبرمج محلل – مهندس – ملاحظ – فني – معاون محاسب – مشغل حاسبة اقدم – مشرف بيانات اقدم 12 نقطة .
خامسا – م/ ملاحظ – م0 مدقق –م0 محلل انظمة – م0 مبرمج محلل – م 0 مهندس مسجل بيانات – معاون مشغل حاسبة – مراجع بيانات – امين مخزن – كاتب – مأمور بدالة – كاتب طابعة – امين صندوق – موزع بريد – رزام – كهربائي – مراقب عمل – بستاني – سائق – حارس – موظف خدمات – منظف 10 نقطة .
ب‌- المستوى العلمي 5 -15 نقطة
اولا – الدكتوراه او ما يعادلها 10 نقطة .
ثانيا – الماجيستير او الدبلوم العالي او ما يعادلهما 13 نقطة .
ثالثا – البكالوريوس 11
رابعا – المعاهد بعد الاعدادية او ما يعادلها 10 نقطة .
خامسا – الاعدادية او ما يعادلها 10 نقطة
سادسا – دون الاعدادية 6 نقاط .
ج‌- تقويم كفاءة اداء الموظف 40 نقطة .
تعتمد استمارة تقويم الاداء المرفقة بهذه التعليمات ويتم تقويم الموظف بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة الرئيس الاعلى .
د‌- للمدير العام ان يضيف الى الموظف المتميز في عمله نقاط إضافية لا تزيد على 25% من مجموع نقاطه التي يحصل عليها وفق ضوابط يصدرها المدير العام .
ذ‌- المادة -4 –
ر‌- يحتسب مقدار الحافز لكل موظف وفقا لمعادلة الاتية :
– ح
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – -× م×ن) للموظف
مجموع ( م×ن) لكافة الموظفين
ح : المبلغ المخصص للحوافز
م : مدة اشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز ( بالأيام )
ن : النقاط التي حصل عليها الموظف .

مادة 5
تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد ايام العمل الفعلية وتعد مدة الاجازات الاعتيادية بما لا يزيد على خمسة ايام والدورات والإيفاد والالتحاق بالخدمة العسكرية والإجازات الدراسية والتنسيب الى دائرة اخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض .

مادة 6
أ‌- تنزل من مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه خلال المدة التي تصرف له عنها الحوافز المادة المؤشرة ازاء كل عقوبة .
اولا – لفت النظر – 30 يوما .
ثانيا – قطع الراتب – 60 يوما .
ثالثا – الانذار – 90 يوما .
رابعا – التوبيخ – 180 يوما0
ب‌- يحرم الموظف من مبلغ الحوافز اذا وجهت اليه احدى العقوبات التالية ولمدة سنة كاملة .
اولا – انقاص الراتب .
ثانيا – تنزيل الدرجة
ح‌- يحرم الموظف من الحوافز نهائيا في الحالات التالية :
اولا – الفصل
ثانيا – العزل
ثالثا – ترك العمل دون الحصول على موافقة اصولية من الدائرة .

مادة 7
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد او المستقيل بموافقة الدائرة او المنقول الى خارج الدائرة الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي يستحق عنها الحافز

مادة 8
تؤلف لجنة برئاسة مدير عام دائرة التقاعد وعضوية الخبير القانوني ومدير الافراد ومدير القسم المالي واحد مدراء الاقسام لاضافة عناوين وظيفية اخرى الى العناوين المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات اذا اقتضت الضرورة ذلك وتدقيق احتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط واحتساب قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف وفقا لضوابط تعد لهذا الغرض واعلام القسم المالي بذلك بموجب جداول تعد لهذا الغرض .

مادة 9
يتم احتساب الحوافز عن كل وجبة صرف رواتب تقاعدية وتصرف للموظفين عن ثلاث وجبات مجتمعة وبمعدل اربع مرات في السنة الواحدة عدا الحوافز المستحقة عن المدة من 1/8/1997 ( تاريخ نفاذ القرار اعلاه ) لغاية 31/12/1997 حيث يتم صرفها عند صرف رواتب المتقاعدين لوجبة شهر كانون الاول 1997 .

مادة 10
اذا استحق الموظف ( المنسب من دائرة التقاعد الى دائرة اخرى او بالعكس المشمول بهذه التعليمات حوافز بموجب نظام حوافز اخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذه التعليمات والحوافز التي تمنح بموجب النظام الآخر وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .

مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 1/8/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب ( 88) في 19/7/1997 .

حكمت العزاوي
وزير المالية