مهام المديرية العامة للتفتيش والاشراف التربوي في وزارة التربية

      التعليقات على مهام المديرية العامة للتفتيش والاشراف التربوي في وزارة التربية مغلقة

عنوان التشريع: مهام المديرية العامة للتفتيش والاشراف التربوي في وزارة التربية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البندين ( اولا) و( سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (143) في 28/11/1996 .
اصدرنا التعليمات الاتية بعد عرضها على هيئة الرأي المرقمة ب (1) لسنة 1997 .
تعليمات
مهام المديرية العامة للتفتيش والاشراف التربوي
في وزارة التربية

مادة 1
تخطيط ومتابعة وتقويم نشاطات التفتيش لدوائر وزارة التربية في المركز والمحافظات والاشراف الاختصاصي والاشراف التربوي ورياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية ومعاهد المعلمين واعداد المعلمين والفنون الجميلة والرياض والمعاهد الأهلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
يرأسها مدير عم ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في التعليم والادارة ويفضل من عمل في الاشراف الاختصاصي او التربوي .

مادة 2
تتكون المديرية العامة للتفتيش والاشراف من الاقسام الاتية :
أ‌- قسم الرقابة والتفتيش
اولا – يتولى القسم المهام الاتية :
1- اقتراح وضع أسس وقواعد الرقابة والتفتيش والاداري والتربوي ومتابعة تنفيذها وتقويمها
2- وضع خطة سنوية لتنظيم الرقابة والتفتيش على دوائر الوزارة في المركز والمديريات العامة للتربية في المحافظات ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد المرتبطة بها .
3- تحديد مهام المفتشين التربويين وتوزيع الاعمال عليهم وتقويم أدائهم
4- اعداد التوجيهات والإرشادات وتبليغ المفتشين التربويين بها ومتابعة تنفيذها .
5- اقتراح تعيين المفتشين التربويين وترفيعهم او نقلهم الى وظائف اخرى بحسب الشروط والتعليمات
6- اجراء البحوث والدراسات اللازمة واعتماد نتائجها لتطوير الرقابة والتفتيش التربوي .
7- رفع التقارير الدورية والسنوية متضمنة الايجابيات والسلبيات في مجال الرقابة والتفتيش ومقترحات العلاج والتطوير .
ثانيا – يديره مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في التعليم والادارة والاشراف ويفضل الأقدم او الاول .
ب‌- قسم الاشراف الاختصاصي :
اولا – يتولى القسم المهام الاتية :
1- اقتراح وضع أسس وقواعد الاشراف الاختصاصي ومتابعة تنفيذها .
2- وضع خطة سنوية لتنظيم الاشراف الاختصاصي في المستوى المتوسط من التعليم الاساسي والمدارس الثانوية العامة والمهنية والمعاهد .
3- اقتراح تعيين الاختصاصيين التربويين وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم بحسب الشروط والتعليمات .
4- اعداد التوجيهات والإرشادات اللازمة للهيئات التدريسية وبن\وجه خاص من الجوانب الوطنية والعلمية والتربوية والجمالية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها .
5- دراسة التقارير التي ترفعها مديريات الاشراف الاختصاصي وشروط اختيار الاختصاصيين التربويين وواجباتهم
ثانيا – يديره اختصاصي تربوي ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في التعليم والادارة ويفضل الأقدم او الاول .
ج‌- قسم الاشراف التربوي :
اولا – يتولى القسم المهام الاتية :
1- اقتراح وضع أسس وقاعد الاشراف التربوي ومتابعة تنفيذها وتقويمها .
2- وضع خطة سنوية لتنظيم الاشراف التربوي في رياض الاطفال والمستوى الابتدائي في التعليم الاساسي والمدارس الابتدائية
3- اقتراح تعيين المشرفين التربويين وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم بحسب الشروط والتعليمات .
4- اعداد التوجيهات والإرشادات اللازمة للهيئات التعليمية وبوجه خاص من الجوانب الوطنية والعلمية والتربوية والجمالية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها .
5- دراسة التقارير التي ترفعها مديريات الاشراف التربوي في المديريات العامة للتربية وابداء المقترحات وتحديد الاجراءات اللازمة لها .
6- اجراء الدراسات المتعلقة بتطوير الاشراف التربوي وشروط اختيار المشرفين التربويين وواجباتهم .
ثانيا – يديره مشرف تربوي او اختصاصي تربوي ذو شهادة عالية وله خبرة في التعليم الابتدائي والادارة ويفضل الأقدم او الاول .
خ‌- قسم المتابعة والتقويم
اولا – يتولى القسم المهام الاتية :
1- وضع الخطة السنوية للمتابعة والتقويم واقتراح البرامج المناسبة لها لمتابعة وتقويم الهيئات التعليمية والتدريسية والإدارات المدرسية وضمان تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها .
2- وضع أسس وقواعد تقويم المفتشين التربويين والاختصاصيين التربويين والمشرفين التربويين ووضع الاستمارات اللازمة لذلك ومتابعة حسن التطبيق .
3- السعي لإعداد قاعدة معلومات خاصة بأحدث التطورات الحاصلة في متابعة وتقويم البرامج التربوية .
4- رفع التقارير الى الجهات المعنية متضمنة النواحي الايجابية والسلبية واقتراح الحلول الناجعة لها .
ثانيا – يديره مفتش تربوي او اختصاصي تربوي ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في الادارة والاشراف والتعليم ويفضل الأقدم او الاول .

مادة 3
يرتبط المفتشون التربويون بالمدير العام للتفتيش والاشراف التربوي مباشرة .

مادة 4
يرتبط قسما الاشراف الاختصاصي والاشراف التربوي في المحافظة بالمدير العام للتربية وعليهما تزويد المديرية العامة للتفتيش والاشراف التربوي بالتقارير الدورية .

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (143) في 9/12/1996 .

فهد سالم الشكرة
وزير التربية