عنوان التشريع: تعديل الرسم الكمركي على مادة الكتب
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-11-09 00:00:00
استنادا الى البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/11/1997 ما يأتي :
اولا – تعديل نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على مادة الكتب الوارد بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ب 16 في 2/3/1997 لتكون بنسبة 2% بدلا من 10% .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية