عنوان التشريع: ترقية الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البنود (ثانيا) و(ثالثا) و ( سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1995 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تتم ترقية الاختصاصي التربوي للمواد الدراسية الى اختصاصي تربوي اول والمشرف التربوي للمواد الدراسية الى مشرف تربوي اول حسب النجاح وأسس تقويم الاداء الملحقة بهذه التعليمات .
مادة 2
تعتمد نسب النجاح التي يحققها المعلمون والمدرسون القائمون بتدريس المواد الداخلة في الامتحانات العامة للصفوف المنتهية ممن يقوم الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي بالإشراف عليهم أساسا للتكريم ويكون ذلك عندما يكرم 25% فأكثر منهم .
مادة 3
يكرم الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي الذي يقوم بالإشراف على اكثر من مادة في الصفوف المنتهية عندما يكرم 25% فأكثر من مدرسي او معلمي اي مادة يقوم بالإشراف عليها بمنحه عنوان اول او اقدم .
مادة 4
يكرم الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي المكلف بالإشراف الاداري عندما يكرم 10% فأكثر من المدارس التي تقع ضمن قطاعه بمنحه عنوان اول او اقدم .
مادة 5
أ – يكرم الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي الذي يشرف على صفوف غير منتهية اذا حصل على 250 درجة من أصل 400 درجة من أسس تقويم الاداء الملحقة بهذه التعليمات شريطة ان لا يقل اي حقل عن 50% من الدرجة المحددة .
ب – يكرم الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي الذي يشرف على صفوف منتهية وغير منتهية على اساس الصفوف المنتهية او غير المنتهية ايهما افضل
مادة 6
يشترط لتكريم الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي المنصوص عليهم في المواد (2 ، 3 ، 4 ، ) من هذه التعليمات حصوله على 250 درجة من أصل 400 درجة من أسس تقويم الاداء الملحقة بهذه التعليمات شريطة ان لا يقل اي حقل عن 50% من الدرجة المحددة له بالإضافة الى نسب النجاح المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات .
مادة 7
يتولى مدير قسم الاشراف الاختصاصي ومدير قسم الاشراف التربوي مهمة تقويم اداء الاختصاصيين والمشرفين التربويين ولكل منهما ان يتوسل بالأساليب التي يراها مناسبة لتأمين عدالة التقويم .
مادة 8
تصدر الأوامر بالترقية يوم 18/1 من كل سنة ويترتب على ذلك تمتع الاختصاصي التربوي والمشرف التربوي بالامتيازات المنصوص عليها في القرار رقم 125 لسنة 1995 اعتبارا من هذا التاريخ .
مادة 9
تتم ترقية الاختصاصي التربوي الاول الى اختصاصي تربوي اقدم والمشرف التربوي الاول الى مشرف تربوي اقدم اذا احتفظ بعنوانه مدة ثلاث سنوات .
مادة 10
تؤخر الترقية اللاحقة عمن تمت ترقيته بموجب احكام هذه التعليمات اذا انخفض أداؤه عن السنة السابقة وفقا لما يأتي :
أ- مدة ثلاثة اشهر اذا كان انخفاض الاداء بمعدل 10%
ب- مدة ستة اشهر اذا كان انخفاض الاداء بمعدل 25%
ت- مدة تسعة اشهر اذا كان انخفاض الاداء بمعدل 50%
ث- مدة سنة كاملة اذا كان انخفاض الاداء اكثر من 50
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ بدءا من السنة الدراسية 1995 -1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة لثورة رقم 125 لسنة 1995 .
فهد سالم الشكرة
وزير التربية