عنوان التشريع: الغاء الجمعية التعاونية في ناحية الوركاء
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
بالنظر لعدم مباشرة الجمعية التعاونية الاستهلاكية في ناحية الوركاء بنشاطها رغم مرور سنة على تسجيلها دون عذر مشروع والمنشور تأسيسها بالجريدة الرسمية للوقائع العراقية ذي العدد /3639 لذا قررت اللجنة التعاونية للإشراف والمتابعة في المثنى إلغائها وفق المادة (44) من النظام الداخلي رقم (3) لسنة 1996 .
رئيس اللجنة التعاونية للإشراف
والمتابعة في المثنى