الغاء الجمعية التعاونية في ناحية الوركاء

      التعليقات على الغاء الجمعية التعاونية في ناحية الوركاء مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الجمعية التعاونية في ناحية الوركاء
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

بالنظر لعدم مباشرة الجمعية التعاونية الاستهلاكية في ناحية الوركاء بنشاطها رغم مرور سنة على تسجيلها دون عذر مشروع والمنشور تأسيسها بالجريدة الرسمية للوقائع العراقية ذي العدد /3639 لذا قررت اللجنة التعاونية للإشراف والمتابعة في المثنى إلغائها وفق المادة (44) من النظام الداخلي رقم (3) لسنة 1996 .

رئيس اللجنة التعاونية للإشراف
والمتابعة في المثنى