ترقية المدير العام للتربية في المحافظة

      التعليقات على ترقية المدير العام للتربية في المحافظة مغلقة

عنوان التشريع: ترقية المدير العام للتربية في المحافظة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (خامسا) وسادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 في 30/11/1995
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تتم ترقية المدير العام للتربية في المحافظة بمنحه درجة اضافية على أساسين :
ا – نسب النجاح لطلاب محافظته وتحسب وفقا لما يأتي :
اولا – تكون النسبة العامة لنجاح طلاب محافظته 80% فأكثر وتحسب على اساس مجموع النسب لكل من الدراستين الابتدائية والمتوسطة والدراسة الاعدادية بفروعها العلمي والأدبي والمهني مقسومة على ثلاثة، شرط ان لا تقل النسبة في اي منها عن 70% وتعد فروع التعليم المهني كافة مجموعة واحدة لاحتساب النسبة .
ثانيا – يكون احتساب النسبة المئوية للنجاح على اساس الدورين الاول والثاني في الامتحانات العامة فقط .
ثالثا – تكون نسبة النجاح في الدراسة الابتدائية على اساس درجات الامتحانات العامة فقط
رابعا – تحسب النسبة على اساس التلاميذ والطلاب المشاركين في الامتحانات العامة .
ب – المستوى العلمي لمدارس محافظته وتعتمد الدرجة المعيارية في قياس المستوى العلمي للدراسة المتوسطة والدراسة الاعدادية بفروعها كافة على ان لا تكون بإشارة سالبة ويقصد بالدرجة المعيارية المنصوص عليها في هذه التعليمات هي الدرجة التي تشير الى موقع العنصر الذي يدخل في التنافس ادارة كان ام مدرسا ام طالبا قياسا ومقارنة ببقية عناصر المجموعة المشابهة التي يتم ترتيب تسلسلها ارتفاعا ( 1 +2+3+) وانخفاضا (1 -2 -3 -) بالنسبة لهذه الدرجة حيث تتم سلسلة افراد العنصر من الدرجة الصغرى الى الدرجة الكبرى ويشترط فيها ان يكون المقياس موحدا لجميع عناصر المجموعة .

مادة 2
يترتب على تحقيق الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات ترقية المدير العام للتربية ومنحه درجة اضافية .

مادة 3
يتمتع المدير العام للتربية بامتيازات الدرجة الاضافية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (125) لسنة 1995 من تاريخ اصدار الامر بتكريمه في 18/1 من كل سنة .

مادة 4
تؤخر ترقية المدير العام الذي تمت ترقيته بموجب احكام هذه التعليمات اذا انخفضت نسبة النجاح في الامتحانات العامة والمستوى العلمي لمدارس محافظته عن المستوى المقرر في احدى الحالات الاتية :
أ‌- مدة ثلاثة اشهر اذا كان الانخفاض بمعدل 10%
ب‌- د مدة ستة اشهر اذا كان الانخفاض بمعدل 25%
ت‌- مدة تسعة اشهر اذا كان الانخفاض بمعدل 50%
ث‌- مدة سنة كاملة اذا كان الانخفاض اكثر من 50%

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ بدءا من السنة الدراسية 1995 -1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (125) لسنة 1995 .

فهد سالم الشكرة
وزير التربية