ترقية مدير الاشراف الاختصاصي ومدير الاشراف التربوي

      التعليقات على ترقية مدير الاشراف الاختصاصي ومدير الاشراف التربوي مغلقة

عنوان التشريع: ترقية مدير الاشراف الاختصاصي ومدير الاشراف التربوي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البنود ( ثانيا -1) و ثالثا وسادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رق 125 لسنة 1995 والمادة 19 من نظام وزارة التربية رقم 14 لسنة 1972 المعدلة بالنظام رقم 4 لسنة 1995 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تتم ترقية مدير الاشراف الاختصاصي ومدير الاشراف التربوي الى اختصاصي تربوي اول او مشرف تربوي اول اذا كرم ما لا يقل عن 10% من الاختصاصيين التربويين والمشرفين التربويين في محافظته وتقويم اداء لا يقل عن جيد جداً ويترتب على تكريمه منحه قدما لمدة سنة واحدة .

مادة 2
لا يجوز الجمع بين التكريم المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة رق 125 لسنة 1995 وبين التكريم المنصوص عليه بكتاب ديوان الرئاسة المرقم ت0ع0 /23631 في 27/9/1994 واذا استحق مدير الاشراف الاختصاصي ومدير الاشراف التربوي الامتيازات بموجب كل من القراء والكتاب فيتمتع بالحقوق والامتيازات اكثر .

مادة 3
يتمتع مدير قسم الاشراف الاختصاصي ومدير قسم الاشراف التربوي بالامتيازات المنصوص عليها في القرار رقم 125 لسنة 1995 اعتبارا من تاريخ صدور الامر بتكريمه في 18/1 من كل سنة .

مادة 4
تتم ترقية مدير الاشراف الاختصاصي الاول الى اختصاصي اقدم ومدير الاشراف التربوي الاول الى مشرف تربوي اقدم اذا احتفظ بالتكريم مدة ثلاث سنوات خلال ست سنوات ويترتب على ذلك منحه درجة اضافية .

مادة 5
تؤخر الترقية اللاحقة عمن تمت ترقيته حسب احكام هذه التعليمات اذا انخفض أداؤه عن السنة السابقة وفقا لما يأتي :
أ‌- مدة ثلاثة اشهر اذا كان انخفاض الاداء بمعدل 10%
ب‌- مدة ستة اشهر اذا كان انخفاض الاداء بمعدل 25%
ت‌- مدة تسعة اشهر اذا كان انخفاض الاداء بمعدل 50%
ث‌- مدة سنة كاملة اذا كان انخفاض الاداء اكثر من 50%

مادة 6
يتولى المدير العام التفتيش والاشراف التربوي مهمة تقويم اداء مدير الاشراف الاختصاصي ومدير الاشراف التربوي، وله ان يتوسل بالأساليب التي يراها مناسبة لتأمين عدالة التقويم على ان لا يقل عن جيد جدا .

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من السنة الدراسية 1995 -1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1995 .

فهد سالم الشكرة
وزير التربية