عنوان التشريع: تشكيل مجالس المحافظات لحماية البيئة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين (8) و (24) من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم ب (3) لسنة 1997
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يتكون مجلس محافظة بغداد لحماية وتحسين البيئة من
أ- محافظ بغداد – رئيسا
ب- الوكيل الفني لأمانة بغداد – نائبا للرئيس
ت- مدير عام دائرة صحة بغداد – عضوا
ث- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن – عضوا
ج- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احد التدريسيين في الاقسام العلمية ذات العلاقة – عضوا
ح- ممثل مجلس الشعب في المحافظة – عضوا
خ- مدير زراعة بغداد – عضوا
د- مدير ري بغداد – عضوا
ذ- مدير ماء ومجاري محافظة بغداد – عضوا
ر- مدير بلديات محافظة بغداد – عضوا
ز- مدير التخطيط العمراني في محافظة بغداد – عضوا
س- مدير قسم حماية وتحسين البيئة – عضوا ومقررا .
مادة 2
يتكون مجلس المحافظة لحماية وتحسين البيئة في كل محافظة عدا محافظة بغداد من :
أ- المحافظ رئيسا
ب- مدير عام دائرة صحة المحافظة – نائبا للرئيس
ت- مدير عام تربية المحافظة – عضوا
ث- م مثل عن الجامعة في حالة وجودها في المحافظة/ عضوا
ج- ممثل مجلس الشعب المحلي / عضوا
ح- مدير الزراعة في المحافظة / عضوا
خ- مدير الري في المحافظة / عضوا
د- مدير ماء ومجاري المحافظة/ عضوا
ذ- مدير بلديات المحافظة / عضوا
ر- مدير التخطيط العمراني في المحافظة / عضوا
ز- مدير احدى المنشآت الصناعية في المحافظة ممثلا عن منشآت القطاعين الاشتراكي والمختلط، يتم تسميته من قبل وزارة الصناعة والمعادن / عضوا
س- مدير قسم حماية وتحسين البيئة / عضوا ومقررا
مادة 3
اضافة لما ورد في المادة (2) من هذه التعليمات يضاف اعضاء آخرون لمجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة وكالاتي
أ- مجلس محافظة البصرة
اولا – مدير عام موانئ العراق / عضوا
ثانيا – مدير عام شركة نفط الجنوب، ممثلا عن وزارة النفط / عضوا
ثالثا – مدير المجمع الإذاعي والتلفزيوني في البصر / عضوا
ب- محافظة نينوى، مدير المجمع الاذاعي والتلفزيوني في نينوى / عضوا
ت- محافظة التأميم، مدير عام المنشأة العامة للتصفية الشمالية ممثلا عن وزارة النفط/عضوا
ث- محافظة صلاح الدين، مدير عام المنشأة العامة للتصفية الشمالية ممثلا عن وزارة النفط / عضوا .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة