عنوان التشريع: تعديل نسبة الرسم الكمركي على توريد الادوات للحاسبات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-11-04 00:00:00
استنادا الى البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/1997 ما يأتي :
اولا – تعديل نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على توريد الادوات الاحتياطية للحاسبات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) في 25/10/1995 لتكون 5% بدلا من 7% .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
استنادا الى الصلاحية المخولة لن بموجب القرار الصادر عن لجنة تنظيم التجارة (الملغاة) العدد 65 في 10/1/1976 اصدرنا القرار الاتي :
رقم ( تجارة -مقاطعة / 10) في 5 / 11 / 1997
الحاقا بقرارنا المرقم ( تجارة – مقاطعة / 65 ) في 3/10/1991 وبعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية / مكتب مقاطعة اسرائيل العدد 111201 في 26/10/1997 وكتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل العدد 625 في 25/8/1997 . المتضمن طلب ما يلي :
رفع اسم الباخرة الباهامية ATLANTIC COAST من القائمة السوداء عملا بالقرار رقم 5376 د .ع . (101) القاضي برفع البواخر الليبرية او البواخر المملوكة من قبل شركات ليبيرية من القائمة السوداء
حصلت الموافقة على ما جاء اعلاه .
محمد مهدي صالح
وزير التجارة