عنوان التشريع: نظام شعار جمهورية العراق
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء المرقم ب (20) لسنة 1991 والمادة الثالثة من قانون شعار جمهورية العراق وختمها المرقم ب (85) لسنة 1965 .
قرر مجلس الوزراء مجلسته المنعقدة في تاريخ )/ رجب/ 1418 ه الموافق 9/تشرين 2 /1997م .
اصدار النظام الاتي :
مادة 1
يثبت شعار جمهورية العراق في المناسبات والأماكن والمطبوعات الاتية :
أ- المناسبات :
اولا – مراسم تقديم أوراق اعتماد الممثلين العرب والأجانب
ثانيا – الحفلات التي تقام باسم جمهورية العراق من قبل البعثات العراقية في الخارج
ب- الاماكن
اولا – موقع بارز وملائم في القصر الجمهوري والمواقع الرئاسية التي يمارس فيها رئيس الجمهورية مهامه الرسمية .
ثانيا – موقع بارز وملائم في بناية المجلس الوطني .
ثالثا – موقع بارز وملائم في بنايات مجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
رابعا – موقع بارز وملائم في بنايتي المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي .
خامسا – موقع بارز وملائم داخل بنايات وممثليات جمهورية العراق في الخارج حسبما يرتأيه رئيس البعثة ولوحة التعريف بالبعثة المثبتة على واجهة بنايتها .
سادسا – موقع بارز وملائم في مقرات المحافظات .
سابعا – الاماكن الاخرى التي يرى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تثبيت الشعار فيها بموافقة ديوان الرئاسة .
ت- المطبوعات :
اولا – التشريعات والمراسيم الجمهورية .
ثانيا – رسائل رئيس الجمهورية
ثالثا – اوراق اعتماد ممثلي جمهورية العراق في الخارج
رابعا – وثائق التخويل وابرام المعاهدات والاتفاقيات العربية والدولية
خامسا – الكتب الصادرة من مجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهورية وديوان الرئاسة .
سادسا – الكتب الصادرة من البعثات والممثليات العراقية في الخارج
سابعا – كتب المخاطبات الدولية
ثامنا – السجلات الثابتة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كسجلات الحكم والحجج في المحاكم
تاسعا – شهادة الجنسية والتجنس وهويات الاحوال المدنية .
عاشرا – شهادة التخرج الدراسية الرسمية على اختلاف انواعها ودرجاتها
حادي عشر – جوازات السفر والمرور
ثاني عشر – دفاتر الخدمة العسكرية
ثالث عشر – الجريدة الرسمية
رابع عشر – الوثائق الرسمية المثبتة للهوية الشخصية
خامس عشر – سندات الملكية العقارية والتصرف بالنسبة للعقارات .
سادس عشر – قرارات مجلس شورى الدولة
سابع عشر – قرارات المحاكم
ثامن عشر – عقود الزواج
تاسع عشر – مطبوعات الدولة الاخرى التي يرى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تثبيت الشعار فيها بموافقة ديوان الرئاسة .
مادة 2
لرئيس ديوان الرئاسة ان يقرر تثبيت الشعار في اي مناسبة او مكان او مطبوع لم يرد ذكره في هذا النظام
مادة 3
يحل هذا النظام محل نظام كيفية استعمال شعار جمهورية العراق المرقم ب (36) لسن 1965 .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء