قرار منع اطلاق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا

      التعليقات على قرار منع اطلاق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا مغلقة

عنوان التشريع: قرار منع اطلاق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-11-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يمنع اطلاق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا .
ثانيا – يخول وزير الداخلية والمحافظون حجز المخالف لاحكام البند (اولا) من هذا القرار مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وتغريمه مبلغا لا يقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا يزيد على (000ر1000) مليون دينار ومصادرة السلاح الشخصي والعتاد المضبوط لديه، وتنقل ملكيته الى وزارة الدفاع ان كان سلاحا حربيا، والى مديرية الشرطة العامة ان كان سلاحا ناريا .
ثالثا – اذا كان السلاح المضبوط لدى المخالف لاحكام البند (اولا) من هذه القرار يعود لحزب البعث العربي الاشتراكي يرسل الى مكتب امانة سر القطر، واذا كان يعود لأي من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة يرسل الى الوزارة او الجهة المالكة له .
رابعا – يمنح من يلقي القبض على المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار مكافأة مقدارها نصف قيمة السلاح المضبوط لدى المخالف .
خامسا – لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة