عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار رقم 71 لسنة 1997 – ايداع مبالغ
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند سابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (71) والمؤرخ في 25/6/1997 .
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
يفتح لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة حساب توفير خاص في احد فروع المصارف التجارية الحكومية الذي تختاره وتودع فيه نسبة تعادل 50% خمسين من المئة من الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها منتسبوها شهريا .
مادة 2
أ- يفتح في فروع المصارف التجارية الحكومية حسابات توفير خاصة لكل من :
اولا – دائرة التقاعد
ثانيا – دائرة الرعاية الاجتماعية .
ب- تودع في المصارف شهريا مبالغ تعادل نسبة 50% خمسين من المئة من الرواتب التي يتقاضاها شهريا كل من الفئات المذكورة في البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (71) لسنة 1997 .
مادة 3
تستخدم حسابات التوفير الخاصة المفتوحة من ديوان الرئاسة ودوائره وجهاز المخابرات تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 55 لسنة 1997 لايداع مبالغ تعادل 50% خمسين من المئة من الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها منتسبوها شهريا .
مادة 4
يقصد بالمخصصات المشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 71 لسنة 1997 كافة المخصصات التي يتقاضاها
الموظف باستثناء :
أ – بدل تخفيض بعض المواد للبطاقة التموينية
ب – مخصصات الايفاد والسفر
ج – اجور المحاضرات واجور الاعمال الاضافية .
مادة 5
تقوم كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة والدوائر الاخرى المشمولة باحكام القرار بإبلاغ وزارة المالية شهريا بمجموع المبالغ التي تعادل نسبة 50% خمسين من المئة من رواتب ومخصصات منتسبيها ومنتسبي الدوائر التابعة لها والطلب الى وزارة المالية ( دائرة المحاسبة / النقدية ) ايداعها في حساب التوفير الخاص المفتوح باسمها في فرع المصرف مع ذكر رقم الحساب .
مادة 6
تحتسب على الحسابات المنصوص عليها في هذه التعليمات فائدة بنسبة 10 % عشرة من المئة سنويا اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ الايداع وتحتسب شهريا لاغراض التقييم ولا حاجة لتخصيص دفاتر التوفير لتلك الحسابات .
مادة 7
تقوم لمصارف بتزويد الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى المشمولة باحكام القرار بكشف شهري لحساب التوفير الخاص بها والفائدة الشهرية المتحققة وتقوم الجهات المذكورة اعلاه بابلاغ دوائرها الفرعية بمقدار الفائدة الشهرية المتحققة عن ايداعات منتسبيها .
مادة 8
تمسك كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة والدوائر الاخرى المشمولة باحكام القرار حسابا خاصا لكل دائرة من الدوائر التابعة لها تثبت فيه ايداعاتها الشهرية والفوائد المتحققة على تلك الايداعات وفروقات التقييم المتحققة لها في نهاية الفترة .
مادة 9
يتولى البنك المركزي العراقي اعلام الدوائر المشمولة باحكام القرار المعدل الشهري لسعر الذهب في السوق التجارية وتقوم هذه الدوائر باحتساب ما يقابل المبالغ المودعة وفوائدها من الذهب حسب السعر المقرر من البنك المذكور اعلاه في شهر الايداع .
مادة 10
تقوم الوحدات الحسابية في الدوائر كافة بفتح حسابات تفصيلية لديها على مستوى كل موظف وتاريخ الايداع والفائدة المتحققة .
مادة 11
عند نقل الموظف الى خارج الدائرة او احالته على التقاعد يبقى رصيده من مبالغ الادخار المتجمعة في حسابه الخاص في الدائرة المنقول منها او التي احيل منها على التقاعد وعند صدور قرار باعادة المبالغ يتقدم بطلب الى دائرته السابقة لصرف استحقاقه .
المحتوى2
مادة 12
عند صدور قرار باعادة الادخار المتجمعة تقوم فروع المصاف بتحويل رصيد كل حساب خاص بضمنه الفوائد الشهرية المتحققة الى حساب جاري خاص باسم الدائرة ذاتها يفتح وفق التعليمات المصرفية وفي الفرع ذاته وارسال كشف بكل حساب توفير الى وزارة المالية / دائرة المحاسبة/ قسم النقدية وتأشير كافة المستندات والسجلات بما يفيد غلق حسابات التوفير الخاصة .
مادة 13
عند استلام وزارة المالية كشوفات الحسابات من فروع المصارف يتم تقييم المبالغ المودعة وفوائدها بالذهب حسب اشهر الايداع بموجب معدلات اسعار الذهب الشهرية التي زودها بها البنك المركزي العراقي واجراء التسويات بالفروقات المالية الناجمة عن اختلاف اسعار الذهب بين تاريخ ايداع المبالغ وبين تاريخ صرفها وقيد الفروقات في الحسابات الجارية المنصوص عليها في المادة (12) من هذه التعليمات وابلاغ الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة بأرصدتها بعد التقييم .
مادة 14
تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر الاخرى المشمولة باحكام القرار ابلاغ دوائرها بفروقات التقييم لتقوم هذه الدوائر باعادة المبالغ الى كل موظف حسب استحقاقه ويكون استحقاق الموظف مساويا لمجموع ادخاراته مضافا اليها الفوائد المصرفية الشهرية مضافا اليه او مطروحا منه فرق التقييم المبلغ الى الدائرة .
مادة 15
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من 1/7/1997 .
حكمت العزاوي
وزير المالية