عنوان التشريع: اجازة مغتسل الموتى
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (سادسا) من المادة (3) والمادة (105) من قانون الصحة العامة رقم (98) لسنة 1981
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
يقدم طلب الى دائرة الصحة المختصة لمنح اجازة فتح مغسل للموتى عند توافر الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات
مادة 2
يشترط في المغتسل وموجوداته ما يأتي :
أ- ان لا تقل مساحة الارض المشيدة عليها بناية المغتسل عن (150) متر مربع ويجب ان تكون بمواصفات تلائم طبيعة العمل ووفق الخارطة المعتمدة من وزارة الصحة .
ب- ان يكون موقع المغتسل خارج حدود المناطق السكنية ويفضل ان يكون ضمن مواقع المقابر القائمة او المقترحة وأن يتم تحديد الموقع بعد موافقة دائرة التخطيط العمراني والبلدية المختصة والجهات الصحية في المحافظة .
ت- ان يكون المغتسل مشيد من الطابوق والحديد الشليمان او الاسمنت المسلح
ث- ان تكون ارضية المغتسل مبلطة بالكاشي
ج- ان تكون قاعة المغتسل الرجالي النسائي جدرانها من الكاشي الفرفوري وبارتفاع (2) متر مربع .
ح- ان تحتوي البناية على ما يأتي :
اولا – قاعة مغتسل رجالي ( مساحتها لا تقل عن 50 متر مربع) تحتوي عل حوضين متباعدين امام كل حوض مسطبة احداهما لتغسيل الموتى المصابين بالامراض المعدية .
ثانيا – قاعة مغتسل نسائي ( مساحتها لا تقل عن 50 مترا مربع تحتوي على حوضين متباعدين امام كل حوض مسطبة احداهما لتغسيل الموتى الاعتياديين والأخرى لتغسيل الموتى المصابين بأمراض معدية .
ثالثا – قاعة جلوس الرجال
رابعا – قاعة جلوس النساء
خامسا – شبكة انابيب ماء الاسالة مع خزانات ماء
سادسا – التأسيسات الكهربائية في جميع القاعات
سابعا – شبكة مجاري نظامية لتصري مياه الغسل الى شبك المجاري العامة وفي حالة عدم توفر شبكات مجاري عامة في الموقع يتم انشاء احواض تعفين (ستيك تانك) لتجميع مياه الغسيل على ان يتم سحبه بصورة دورية ونقلها الى مواقع التخلص منها .
ثامنا – وحدات واجهزة التفريغ الخاص بالتهوية الاصطناعية في قاعات المغتسل وعلى ادارة المغتسل مراعاة فتح النوافذ والمفرغات اثناء النهار لتوفير التهوية الطبيعية في القاعات .
تاسعا – التدفئة والتبريد في قاعات المغتسل
عاشرا – براد لشرب الماء .
حادي عشر – مغسلة في كل قاعة ومرافق صحية .
ثاني عشر – محرقة نظامية .
مادة 3
يشترط في العاملين في المغتسل ما يأتي :
أ- الحصول على دفتر الفحص لطبي
ب- الحصول على شهادة تخرج من الدورات الصحية التربوية .
ج -ارتداء صداري مطاطية وكفوف واحذية مطاطية
مادة 4
يعتبر السجل الصحي المودع في المغتسل والمختوم بختم الدائرة الصحية سجلا رسميا .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة