تسهيل تنفيذ قرار رقم 60 لسنة 1996 – التعويض العيني

      التعليقات على تسهيل تنفيذ قرار رقم 60 لسنة 1996 – التعويض العيني مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار رقم 60 لسنة 1996 – التعويض العيني
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند سابعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (90) في 21/8/1996 .
اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تطبق أسس التعويض العيني لمنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (90) لسنة 1996 على الفضلات المراد استملاكها او اطفاء حق لتصرف فيها عند طلب التعويض عنها عينا من اراضي الاصلاح الزراعي الشاغرة .

مادة 2
أ -في حالة التعويض العيني على اللجنة المختصة المشكلة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) في 26/2/1977 ان تطلب من الوزارة تعيين الارض التي يمكن التعويض بها في المحافظة المعنية شريطة الا تكون من الاراضي المتعاقد عليها او الموزعة او المستصلحة او ضمن خطة الوزارة الاستثمارية .
ب – لا يجوز التعويض عينا بأراضي الاصلاح الزراعي الملغى توزيعها او التي فسخت عقودها ولأي سبب كان .

مادة 3
أ -للوزارة بناء على طلب احدى دوائر الدولة لاستملاك عقارا وإطفاء حق التصرف فيها لاغراض تنفيذ مشاريعها الفعلية وفي حالة رغبة ذوي العلاقة بالتعويض العيني الإيعاز الى مديرية الزراعة في المحافظة المعنية لبيان امكانية التعويض عينا من اراضي الاصلاح الزراعي الشاغرة وفقا لاحكام القرار وهذه التعليمات ضمن الحدود الادارية للمحافظة المستملك او المطفأ حق التصرف بالارض او البستان فيها . وفي حالة عدم توفر اراضي شاغرة للتعويض ضمن المحافظة يصار الى التعويض النقدي وفقا للقرار .
أ – عند موافقة الوزير على التعويض العيني تقوم مديرية الزراعة في المحافظة المعنية بالسير في اجراءات التعويض وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (90) لسنة 1996 وهذه التعليمات .

مادة 4
أ‌- على مديرية الزراعة التقيد في تحديد المساحة المراد التعويض بها من اراضي الاصلاح الزراعي الشاغرة بحسب معايير تدرج الحد الاعلى للملكية الزراعية الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1970 تبعا لدرجة خصوبة الارض وطريق الري ونوع الزراعة الغالبة بالمنطقة .
ب‌- يقتصر التعويض العيني على اراضي الاصلاح الزراعي الشاغرة بجنس واحد من الارض وفق احكام المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1970 ولا يجوز الجمع بين جنسين من الاربعة وفق لاحكام القانون المذكور وتتحمل الجهة المستفيدة دفع ما يستحقه ذوي العلاقة عن الزيادة في القيمة نقدا وفق احكام القرار وهذه التعليمات
ت‌- يقدم المشمول بهذه المادة اقرارا مصدقا من الكاتب بما يمتلكه من الاراضي الزراعية موثقا بارقام القطع والمقاطعات والمساحة ضمن المحافظات وفي حالة امتلاكه اقل من الحد الاعلى للملكية الزراعية يكمل له من التعويض بما لا يزيد على هذا الحد ويعوض ما زاد على ذلك نقدا وفقا للقانون .

مادة 5
تتولى اللجنة المختصة في حالة توفر الاراضي الشاغرة اصدار قرار التقدير والتعويض وفق احكام القرار بحسب الصلاحيات المخولة لها قانونا منع مراعاة ما يلي :
أ‌- اجراء الكشف على الارض المعوض والمقرر التعويض عنها وتثبيت اوصاف كل منها ومساحتها وموقعها وتقدير قيمة كل منها بحسب طبيعة الارض وواقع حالها وفق التقدير ووفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 وللجنة الاستعانة بالخبراء .
ب‌- يعوض عن مساحة الارض المستملكة او المطفأ حق التصرف فيها بذات مساحة الارض المعوض بها اذا كانت تساويها قيمة .
ج – اذا كانت الارض المستملكة او المطفأ حق التصرف فيها اعلى قيمة من ارض الاصلاح الزراعي المعوض بها فيعوض عنها بمساحة معادلة له قيمة مع مراعاة احكام المادة (5) من هذه التعليمات وما يزيد على ذلك يعوض عنها نقدا من قبل الجهة المستفيدة .
د – – يتم التعويض العيني الى ذوي العلاقة الواردة اسماؤهم في السجل العقاري حصرا .

مادة 6
في حالة عدم توفر ارض شاغرة للاصلاح الزراعي للتعويض العيني بها او عدم رغبة المشمول بذلك يصار الى التعويض النقدي بالاسعار السائدة حسب تقدير اللجنة المختصة بتاريخ الكشف وفقا لاحكام القرار .
المادة -7 –
أ‌- اذا كانت الارض المستملكة او المطفأ حق التصرف فيها شائعة فتقرر اللجنة المختصة تعويض كافة الشركاء بمساحة تساوي سهامهم فيها على وجه الشيوع .
ب‌- في حالة عدم رغبة الشريك في الشيوع عن سهامه عينا فتقرر اللجنة المختصة تنزيل ما يعادل مساحة تلك السهام من حصة التعويض العيني المقرر لبقية الشركاء وتعويض ذلك الشريك عما يستحقه من سهامه نقدا وفق احكام القرار وهذه التعليمات .

مادة 8
تخضع قرارات اللجنة المختصة في التقدير والتعويض الى طرق التبليغ المنصوص عليها في التعليمات رقم (98) لسنة 1985 والطعن والتصديق وفق ما هو منصوص عليه في القرار والتشريعات النافذة التي تنظم تلك الإجراءات وحسب الصلاحيات القانونية المخولة لها قدر تعلق الامر بكل منها .

مادة 9
تتحمل الجهة المستفيدة كافة مصاريف ونفقات واجور التقدير والتعويض بما في ذلك تهيئة وسائط النقل لاغراض الكشف .

المحتوى2
مادة 10
أ‌- على اللجنة المختصة ارسال القرارات التي تصدرها الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية لغرض تدقيقها ورفع التوصية بشأنها الى الوزير للمصادقة عليها .
ب‌- للوزير صلاحية تصديق او تعديل او الغاء القرارات التي تعرض عليه وفق البند (أ) من هذه المادة والفصل في موضوعها وله تصحيح الاخطاء المادية والحسابية في قراراته وقرارات تلك اللجان .
ج -يكون قرار الوزير الصادر وفق البند (ب) من هذه المادة خاضعا للاعتراض امام هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللهيئة عند النظر في تلك الطلبات ممارسة الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (980) في 30/7/1979

مادة 11
على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي والهيئة العامة للاراضي الزراعية اعادة كافة قرارات التقدير والتعويض العيني الصادر من اللجان المختصة غير المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذ القرار الى جهاتها المختصة لاعادة النظر في اجراءاتها وفق احكام القرار وهذه التعليمات .

مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ 2/9/1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (90) لسنة 1996 .

عبد الاله حميد محمد
وزير الزراعة