عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم 59 لسنة 1959
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-19 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الاشغال والإسكان ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من نظام وزارة الاشغال والإسكان رقم 59 لسنة 1959 وتصبح الفقرة السادسة فقرة خامسة لها .
مادة 2
تلغى المادة التاسعة من نظام وزارة الاشغال والإسكان رقم 59 لسنة 1959 ويعدل تسلسل المواد التي تليها وفقا لذلك .
مادة 3
تلحق هيئة المنشآت الصناعية الملغاة بموجب المادة الاولى بوزارة الصناعة .
مادة 4
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزيري الاشغال والإسكان والصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آذار سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد
وزير المعارف
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
ووكيل وزير المواصلات
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وير النفط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 326 في 4-4-1960