التعديل الاول لتعليمات حوافز العاملين في هيئة اموال الاوقاف رقم 4 لسنة 1994

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات حوافز العاملين في هيئة اموال الاوقاف رقم 4 لسنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات حوافز العاملين في هيئة اموال الاوقاف رقم 4 لسنة 1994
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (13) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم (18) لسنة 993 اصدرنا التعليمات الآتية

مادة 1
يكون عنوان التعليمات رقم (4) لسن 1994 ( حوافز ومكافآت العاملين في هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف) بدلا من حوافز العاملين في هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف .

مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة (1) من التعليمات ويكون الفقرة (ثالثا) لها وعلى النحو الاتي :
ثالثا – المكافآت – مبلغ نقدي للعاملين من المنتسبين للهيئة وغيرهم امن بذل جهدا متميزا في تحقيق اهداف الهيئة .

مادة 3
يكون صدر المادة (2) من التعليمات على النحو الاتي : تمنح الحوافز والمكافآت لتحقيق الاهداف الآتية :

مادة 4
تلغى المادة (10) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة 10 – لرئيس المجلس منح مكافآت لا تزيد على خمسين الف دينار في الحالات الآتية :
اولا – لمنتسبي الهيئة وللعاملين فيها ممن يبتكر وسيلة من شأنها زيادة ايرادات الهيئة او يقدم مقترحا او دراسة او بحثا لتطوير العمل في الهيئة .
ثانيا – لكل عضو من اعضاء المجلس من غير الموظفين في هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف .
ثالثا للجان التي تشكل في الهيئة سواء اكانت دائمية ام مؤقتة .
رابعا – لمنتسبي الهيئة والعاملين فيها من المتميزين .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية