تصنيف المرافق السياحية

      التعليقات على تصنيف المرافق السياحية مغلقة

عنوان التشريع: تصنيف المرافق السياحية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (سادس عشر) من المادة (9) والمادة (33) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 وقرار مجلس ادارة هيئة السياحة رقم (2) المتخذ بالجلسة (6) المنعقدة بتاريخ 24/5/1997 .
اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تكون اجور التصنيف للمرافق السياحية في المحافظات على النحو الاتي :
أ – الفنادق والشقق السياحية :
درجة التصنيف اجور التصنيف
خمس نجوم 50000 خمسون الف دينار
اربع نجوم 40000 اربعين الف دينار
ثلاث نجوم 30000 ثلاثين الف دينار
نجمتان ونجمة واحدة 20000 عشرون الف دينار
المنشآت الشعبية السياحية للايواء
ت‌- المطاعم :
خمس نجوم 25000 خمسة وعشرون الف دينار
اربع نجوم 20000 عشرون الف دينار
ثلاث نجوم 15000 خمسة عشر الف دينار
نجمتان ونجمة واحدة 10000 عشرة آلاف دينار

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس هيئة السياحة