عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تنظيم وتصدير الالات الموسيقية العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تضاف آلة البزق بعد آلة العود المنصوص عليها في المادة 7 من تعليمات تنظيم صناعة وتصدير الآلات الموسيقية العراقية المرقمة ب 2 لسنة 1997 وتستوفى الدائرة عند الموافقة على تصديرها اجور مقدارها عشرة دولارات
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام