زيادة الغرامات

      التعليقات على زيادة الغرامات مغلقة

عنوان التشريع: زيادة الغرامات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (206) لسنة 1994 .
البند سادسا من القرار
1- قررنا زيادة الغرامات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1097 لسنة 1985 وعلى النحو المبين ادناه :
البند سادسا من القرار مقدار الغرامة مقدار الغرامة
الحالي الجديد
الفقرة (أ) ثلاثمائة دينار ثلاثون الف دينار
الفقرة (ب) مائة دينار خمسة آلاف دينار
2- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

عبد الحميد عزيز الصائغ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية