تأسيس جمعية لتقديم الخدمات الطبية في بغداد

      التعليقات على تأسيس جمعية لتقديم الخدمات الطبية في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية لتقديم الخدمات الطبية في بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم عبد الغني عبد الكريم ذنون وحسن على الحيدري وحازم فاضل ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم الجمعية التعاونية الخدمية لتقديم الخدمات الطبية الانسانية) مقرها بغداد/ بناية الاتحاد العام للتعاون
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . .
وبناء على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 4233 في 27/8/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليهما فيه . على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من ربيع الثاني لعام 1418ه المصادف لليوم الاول من ايلول لسنة 1997م .

رئيس لجنة بغداد التعاونية