عنوان التشريع: اعلان وزارة التجارة (فروع ومكاتب الشركات الاجنبية)
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
تقرر اضافة الفقرة (ثالثا) المبينة تفاصيلها ادناه الى الاعلان المرقم (1033) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 3293 في 5/2/1990 الخاص بضوابط وشروط فتح الفروع والمكاتب للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية
ثالثا / السماح للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية العاملة في القطر جلب مبالغ اضافية من خارج العراق بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بتوسط احد المصارف الحكومية او نقدا بعد التصريح عنها على استمارة التحويل الخارجي رقم (8) عند النقطة الحدودية يتم التصرف بها على الشكل التالي :
1- السماح للشركة الاجنبية بفتح حساب جاري بالعملة الاجنبية لدى الجهاز المصرفي الحكومي لايداع المبالغ الواردة فيه واستخدام هذا الحساب لتسديد التزاماتها بالعملة الاجنبية داخل العراق كما يحق لها اعادة تحويل المتبقي من رصيد العملة الاجنبية الذي لم يتم استخدامه الى الخارج
2- يحق للشركة مناقلة اية مبالغ من حسابها المفتوح بالعملة الاجنبية الى حساب يفتح لها بالدينار العراقي لدى الجهاز المصرفي وبالسعر المعلن لدى المصارف ويتم استخدامه لتسديد التكاليف المحلية بالدينار العراقي ولا يسمح باعادة تحويل المتبقي من هذا الحساب الى العملة الاجنبية بل يستخدم حصرا لتغطية مصاريفها المحلية .
محمد مهدي صالح
وزير التجارة