عنوان التشريع: تحديد مناطق المراعي الطبيعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا لما جاء في المادة السابعة من الفصل الثالث من قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983 تحدد مناطق الرعي وبداية موسم الرعي كالاتي :
اولا – مناطق الرعي :
وتشمل البادية الجنوبية والشمالية وبادية الجزيرة وتكون المحافظات المشمولة بها هي كل من البصرة ذي قار – المثنى – النجف – الانبار – صلاح الدين – نينوى .
ثانيا – مواسم الرعي :
يبدأ موسم الرعي في البادية الجنوبية اعتبارا من منتصف شهر شباط وفي البادية الشمالية والجزيرة من اليوم الاول لشهر آذار من كل عام
ثالثا -يمنع الرعي في الشريط الحدودي مع الاقطار العربية المجاورة وبعمق لا يقل عن عشرة كيلومترات وكذلك المناطق المسيجة والمحمية من الرعي العائدة للهيأة العامة لخدمات الثروة الحيوانية .
عبدالاله حميد محمد
وزير الزراعة