استمارات العقود لبيع السيارات

      التعليقات على استمارات العقود لبيع السيارات مغلقة

عنوان التشريع: استمارات العقود لبيع السيارات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (4 -ب) و (ج) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (63) في 7/6/1994 المعدل بالقرار المرقم ب 35 4/5/1997، اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تتولى مديرية المرور العامة ما يأتي :
أ‌- اعداد نماذج استمارات العقود الخارجية الخاصة ببيع السيارات
ب‌- تطبع النماذج المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة في مطابع دار الحرية للطباعة وتكون بارقام متسلسلة ويتم استلامها وفق سجل محاسبة /16
ت‌- توزع النماذج المذكورة في البند (أ) من هذه المادة على المواطنين ومعارض السيارات والجهات الاخرى التي تعتمدها المديرية المذكورة بموجب امر يصدر لهذا الغرض بعد استيفاء ثمنها بموجب وصل تسلم

مادة 2
ينظم العقد باربع نسخ وفق النموذج المعد ويكون ثمن النسخ الاربعة (1000) الف دينار وثمن الدفتر المتكون من (100) مائة نسخة ب ( -/25000) خمسة وعشرين الف دينار وتسجل مبالغها ايرادا لحساب الخزينة العامة .

مادة 3
أ‌- تعد مديرية المرور العامة نموذج سجل تثبت فيه عقود البيع المبرمة بموجب الاستمارات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ب‌- يقوم صاحب معرض السيارات والجهة المعتمدة بمسك سجل وفق النموذج المعد بذلك على ان يتم تصديقه من المديرية المذكورة، تثبت فيه عقود البيع المبرمة بموجب تلك الاستمارات

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 17/8/1997، تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 35 في 4/5/1997

حكمت العزاوي
وزير المالية