تعديل مبالغ رسوم

      التعليقات على تعديل مبالغ رسوم مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ رسوم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البندين ثالثا ورابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 82 في 5/8/1996
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/8/1997 ما يأتي :
اولا – تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (اولا -أوب) من المادة العاشرة من قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات وسائط النقل رقم 18 لسنة 1987 لتكون على النحو الاتي :
المادة مبلغ الرسم / دينار
العاشرة
اولا – أ – رسم منح الاجازة 5000
ب – رسم تجديد الاجازة 2500
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية