عنوان التشريع: قانون الاتحاد العام لشباب العراق
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 140
تاريخ القرار : 16/جمادى الاولى/ 1418 ه
1/9/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
يعاد بهذا القانون تشكيل ( الاتحاد العام لشباب العراق) كتنظيم قائم بذاته .
مادة 2
يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وله القيام بجميع التصرفات القانونية، بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ببدل وبدون بدل والتصرف في تحديد اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله
مادة 3
الاتحاد منظمة جماهيرية ديمقراطية ذات نفع عام تمثل ناشئة وشباب العراق كافة دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين او المنشأ الاجتماعي وهو جزء لا يتجزأ من حركة الشباب العربية وعنصر فاعل في حركة الشباب التقدمية في العالم .
مادة 4
يهدف الاتحاد الى تحقيق ما يأتي :
اولا – ترسيخ الايمان المطلق بالله والعراق ومسيرة تموز العظيمة
ثانيا – تعبئة الشباب واعدادهم اعدادا صحيحا ومتوازنا للقيام بدورهم الطليعي الثوري في المجتمع من خلال المساهمة الفاعلة في بناء العراق ومعاركه الوطنية والقومية ضد الامبريالية والصهيونية والشعوبية وضد كل من يحاول التطاول على حقوق وكرامة وسيادة العراق والامة العربية او النيل منها .
ثالثا – غرس القيم والممارسات النابعة من تراثنا الحضاري ونشر الثقافة القومية والاشتراكية وتعميقها في نفوس الشباب وفق مبادئ ومسيرة ثورة (17030) تموز العظيمة
رابعا – المساهمة في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي للشباب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم
خامسا – تعميق التلاحم النضالي مع المنظمات الجماهيرية والمهنية لبناء العراق العظيم .
سادسا – تعميق الروابط الاخوية وتوطيد العلاقة بين الشباب ومنظماتهم في الوطن العربي في ضوء مبادئ الوحدة العربية الشاملة
سابعا – تعميق روابط الحركة الشبابية العربية وصولا الى تحقيق افضل الصيغ التنظيمية لوحدة الشباب العربي على أسس ديمقراطية شعبية .
ثامنا – الإسهام في احياء التراث العربي والحفاظ عليه .
تاسعا – تحقيق افضل شروط التضامن مع منظمات وهيئات ومؤسسات الشباب في العالم .
عاشرا – مكافحة النشاط الصهيوني الاستعماري والتمييز العنصري وتأكيد القيم الانسانية .
حادي عشر – تأكيد حق الشعوب في نيل حريتها وتعزيز مصيرها والنضال من اجل ترسيخ قواعد السلام العالمي العادل
.ثاني عشر – تعريف الرأي العام العالمي بالقضايا الوطنية والقومية لضمان تأييد المنظمات الشبابية لها
الفصل الثاني
العضوية
مادة 5
اولا – لكل عراقي او عربي مقيم في العراق لا يقل عمره عن 10 عشر سنوات ولا يزيد على 40 اربعين سنة حق الانتماء الى الاتحاد
ثانيا – للمنتخب في المواقع القيادية في الاتحاد ان يستمر في موقعه، اذا تجاوز السن القانونية المحددة، وذلك لحين انتهاء الدورة الانتخابية .
ثالثا – للمؤتمر العام ان ينتخب لعضوية المجلس المركزي ما لا يزيد عن 5 خمسة من بين اعضائه ممن تجاوزت اعمارهم السن لقانونية المحددة، وقدموا خدمات جليلة للاتحاد او للحركة الشبابية في العراق، وذلك لدورة انتخابية واحدة
مادة 6
العضوية في الاتحاد ثلاثة انواع :
اولا – العضو العامل : ويشمل الشاب العراقي الذي يتراوح عمره بين 16 ست عشرة سنة و40 سنة
ثانيا – العضو المشارك ويشمل :
1- الناشئة الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و15 سنة
2- الشباب العربي
ثالثا – عضو الشرف : العراقي الذي يقرر المجلس المركزي للاتحاد منحه عضوية الشرف لخدماته الجليلة التي قدمها للاتحاد او للقضايا الوطنية والقومية والانسانية .
مادة 7
اولا – للعضو الحق في ما يأتي :
1- مناقشة جميع قرارات هيئات الاتحاد ومواقفها وابداء الرأي فيها
2- المشاركة في جميع نشاطات الاتحاد والاستفادة من خدماته ومرافقه ومستلزماته .
ثانيا – للعضو العامل اضافة الى ما هو منصوص عليه في البند اولا من هذه المادة , الانتخاب والترشيح لجميع هيئات ومجالس الاتحاد .
المحتوى2
مادة 8
يلتزم العضو بما يأتي
اولا – احكام القانون والنظام الداخلي للاتحاد والتعليمات الصادرة بموجبها والعمل على تحقيق اهداف الاتحاد وتوسيع قاعدته بين الناشئة والشباب .
ثانيا – مقررات مؤتمرات الاتحاد وهيئاته القيادية .
ثالثا – تأدية الواجبات التي يكلفه بها الاتحاد
رابعا – دفع بدل الاشتراك .
مادة 9
تزول العضوية في احدى الحالات الآتية :
اولا – انسحاب العضو من الاتحاد
ثانيا – فقدان احد شروط العضوية
ثالثا – الفصل من الاتحاد
الفصل الثالث
هيئات الاتحاد
مادة 10
تتكون هيئات الاتحاد مما يأتي :
اولا – المؤتمر العام
ثانيا – المجلس المركزي
ثالثا – المكتب التنفيذي
رابعا – مجالس الشباب في بغداد والمحافظات ومؤتمراتها وهيئاتها ومنظماتها المتخصصة
الفرع الاول
المؤتمر العام
مادة 11
اولا – المؤتمر العام , هو اعلى هيئة تنظيمية في الاتحاد ويتكون من عدد من الاعضاء لا يزيد على (300) عضو , هم :
1- رئيس واعضاء المجلس المركزي
2- اعضاء مجالس الشباب في بغداد والمحافظات
3- مندوبون عن المنظمات المتخصصة في مجالس الشباب في المحافظات يقرر عددهم المكتب التنفيذي
4- مندوبون منتخبون عن المكاتب المتخصصة يقرر عددهم المكتب التنفيذي
ثانيا – يعقد المؤتمر العام اجتماعا مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ويجوز دعوته للانعقاد بصورة استثنائية بقرا رمن المجلس المركزي او بطلب ثلثي اعضاء المؤتمر العام .
ثالثا – ينتخب المؤتمر العام من بين اعضائه، رئيس الاتحاد واعضاء المجلس المركزي
رابعا – يتولى المؤتمر العام رسم سياسة الاتحاد واقرار نظامه الداخلي وحل الاتحاد وتجميد اعماله .
الفرع الثاني
المجلس المركزي
مادة 12
اولا – المجلس المركزي : هو اعلى هيئة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين عامين
ثانيا – يرأس المجلس رئيس الاتحاد ويضم اعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء مجالس الشباب في بغداد والمحافظات وعددا لا يزيد على 15 عضوا عاملا يتم انتخابهم من المؤتمر العام .
ثالثا – يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيس الاتحاد مرتين في السنة ويجوز للرئيس او نائبه في حالة الغياب او لثلثي اعضاء المجلس دعوته للانعقاد في اجتماعات طارئة
رابعا – ينتخب المجلس اعضاء المكتب التنفيذي من بين اعضائه
خامسا يتولى المجلس ما يأتي :
1- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام
2- اقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد
3- اعداد مشروع النظام الداخلي وتعديلاته
4- رسم الاتجاهات العامة لمناهج الاتحاد
5- اقالة عضو او اكثر من اعضاء المجلس المركزي او من اعضاء المكتب التنفيذي وانتخاب من يحل محله من بين اعضاء المجلس
6- تقويم عمل ونشاطات مجالس الشباب السنوية
الفرع الثالث
المكتب التنفيذي
مادة 13
اولا – المكتب التنفيذي هو اعلى هيئة قيادية تنفيذية يرأسه رئيس الاتحاد ويتكون من رئيس الاتحاد وعدد من الاعضاء يحددهم النظام الداخلي للاتحاد وينتخب من بينهم نائب او اكثر لرئيس الاتحاد ويحل محل الرئيس عند غيابه، ويمارس في هذه الحالة جميع صلاحياته، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد .
ثانيا – يتولى المكتب التنفيذي ما يأتي :
1- تنفيذ سياسة الاتحاد وفق احكام هذا القانون والنظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .
2- قيادة وتوجيه تشكيلات الاتحاد والاشراف على انشطتها .
3- تمثيل الاتحاد داخل العراق وخارجه
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير الختامي للحسابات النهائية .
المحتوى3
الفرع الرابع
مجالس الشباب ومؤتمراتها
مادة 14
اولا – مؤتمرات مجالس الشباب في بغداد والمحافظات وهيئاتها ومنظماتها المتخصصة : هي اعلى هيئة قيادية تنظيمية على مستوى المحافظة وتتكون من رئيس واعضاء مجلس شباب المحافظة وعدد من الاعضاء يحددهم النظام الداخلي .
ثانيا – تمارس مؤتمرات مجالس الشباب مناقشة ومتابعة نشاطات واعمال مجالس الشباب وتقويمها واعداد الخطط المستقبلية وانتخاب رئيس المجلس واعضائه .
مادة 15
اولا – مجالس الشباب في بغداد والمحافظات وهيئاتها ومنظماتها المتخصصة هي اعلى هيئة قيادية تنفيذية وتكون خاضعة لإشرافه ومسؤولة امامه عن اعمالها
ثانيا – يتألف مجلس شباب المحافظة من عدد من الاعضاء يحدد عددهم المكتب التنفيذي . وتعين طريقة انتخابهم وتحديد مسؤولياتهم في النظام الداخلي
ثالثا – ترتبط بمجلس شباب المحافظة تشكيلات تنظيمية قاعدية يحددها النظام الداخلي .
مادة 16
تعقد مجالس الشباب مؤتمراتها الانتخابية مرة واحدة كل ثلاث سنوات
الفصل الرابع
مالية الاتحاد
مادة 17
تتكون مالية الاتحاد من :
اولا – المنحة السنوية
ثانيا – الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاعضاء .
ثالثا – المساعدات والتبرعات التي يقرر قبولها المكتب التنفيذي بما لا يتعارض مع القوانين النافذة
رابعا – ريع الانشطة المختلفة للاتحاد وبرامج التمويل الذاتي
خامسا – واردات الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها الاتحاد ضمن نطاق اختصاصه
مادة 18
اولا – يكون رئيس الاتحاد الآمر بالصرف وله التوقيع على اوامر الصرف في حدود الصلاحيات المخولة له من المكتب التنفيذي بالاشتراك مع مسؤول الشؤون الادارية والمالية .
ثانيا – لرئيس الاتحاد تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى اي من اعضاء المكتب التنفيذي
مادة 19
تودع الموجودات النقدية للاتحاد في المصرف الحكومي الذي يعينه المكتب التنفيذي
مادة 20
اولا – يشكل المجلس المركزي لجنة مالية من ثلاثة اعضاء لتدقيق حسابات الاتحاد وتقديم تقرير بذلك الى المجلس المركزي لاقراره قبل انعقاد المؤتمر العام للاتحاد بثلاثين يوما في الاقل .
ثانيا – تخضع حسابات الاتحاد لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
مادة 21
تحدد في النظام الداخلي الذي يقره المؤتمر العام للاتحاد ويصدره رئيس الاتحاد الاحكام التفصيلية المتعلقة بوسائل تحقيق اهداف الاتحاد وانعقاد المؤتمرات ونصابها وتشكيلات الاتحاد وهيئاته المتخصصة ومنظماته وتسمياتها وطريقة اتخاذ القرارات وصيغ عملها وتأليف اللجان وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية المتعلقة بعمل الاتحاد
مادة 22
لرئيس المكتب التنفيذي، بعد موافقة المكتب اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والنظام الداخلي الصادر بموجبه
مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان الشباب يمثلون القوة التعبوية والابداعية والانتاجية والعلمية للمجتمع، ويعد الاهتمام بهم ورعايتهم واحتضان مواهبهم وتعميق القيم الثورية الاصيلة في نفوسهم في مقدمة المهام التي تسعى ثورة (17030) تموز العظيمة الى ترسيخها وتعزيزها ، وهذا ما تجلى باستمرار في الرعاية الابوية للسيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) للشباب .
ولغرض تنظيم الشباب في منظمة جماهيرية تعنى بنشاطاتهم ومستلزمات تنشئة الجيل الجديد وتربيته تربية وطنية وقومية اصيلة في عملية البناء الوطني ولمواجهة المخططات الاستعمارية والصهيونية والرجعية والشعوبية .
فقد شرع هذا القانون .