قانون الاتحاد الوطني لطلبة العراق

      التعليقات على قانون الاتحاد الوطني لطلبة العراق مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتحاد الوطني لطلبة العراق
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار :139
تاريخ القرار : 16 / جمادى الاولى / 1418 ه
18/9/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

الفصل الاول
التأسيس والأهداف

مادة 1
يعاد بهذا القانون تشكيل الاتحاد الوطني لطلبة العراق كتنظيم قائم بذاته .

مادة 2
يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وله القيام بجميع التصرفات القانونية، بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ببدل وبدون بدل والتصرف في حدود اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله .

مادة 3
الاتحاد منظمة جماهيرية ديمقراطية ذات نفع عام ، تمثل طلبة العراق داخل العراق وخارجه، من دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين او المنشأ الاجتماعي، وهو جزء لا يتجزأ من الحركة الطلابية التقدمية في العالم .

مادة 4
يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الآتية :
اولا – في المجال القطري :
1- اعداد الطلبة وتعبئتها للقيام بدورهم الطليعي الثوري في المجتمع من خلال المساهمة الفاعلة في بناء العراق ومعاركه الوطنية والقومية ضد الامبريالية والصهيونية والشعوبية، وضد كل من يحاول التطاول على حقوق وكرامة وسيادة العراق والامة العربية او النيل منها .
2- عرض القيم والممارسات النابعة من تراثنا الحضاري ونشر الثقافة القومية والاشتراكية وتعميقها في نفوس الطلبة وفق مبادئ ومسيرة ثورة (17 -30) تموز العظيمة
3- ترسيخ القيم والمبادئ التي استندت اليها ملحمتا قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة . عبر مسيرتهما الجهادية في الدفاع عن العراق وثورته وحدته لتكون منارا للامة او الانسانية .
4- رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي والتربوي للطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم .
5- الدفاع عن المصالح المشروعة للطلبة وتبني مشكلاتهم وفقا للقانون ومساعدتهم على تأدية مهامهم بما ينسجم مع احكام هذا القانون .
ثانيا – في المجال القومي :
تعميق الروابط الاخوية بين طلبة الاقطار العربية وتوطيد العلاقات بين التنظيمات الطلابية العربية في ضوء مبادئ الوحدة العربية الشاملة .
الدفاع عن القضايا القومية العربية وحشد طاقات جماهير الطلبة العرب وغرس الروح الثورية لدى جماهير الطلبة من اجل تحقيق اهداف الامة والحفاظ عليه .
ثالثا – في المجال العالمي :
1- تعريف الرأي العام العالمي بقضايا الطلبة العرب وقضايا الامة العربية لكسب تأييد المنظمات الطلابية في العالم .
2- تحقيق افضل شروط التضامن مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الطلابية العربية والاجنبية .
3- مكافحة النشاط الصهيوني والاستعماري والتمييز العنصري وتأكيد حق الشعوب في نيل حريتها، وتقرير مصيرها، والنضال من اجل ترسيخ قواعد السلام العالمي العادل .
4- العمل النشيط من اجل انشاء جبهة مناهضة للسياسة الامبريالية والصهيونية في العالم .

الفصل الثاني :
العضوية

مادة 5
اولا – لكل طالب عراقي او عربي مقيم في العراق لا يتجاوز عمره 35 خمسا وثلاثين سنة، حق الانتماء الى الاتحاد، ويستثنى من ذلك طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والمدارس والمعاهد والكليات العسكرية او التابعة لقوى الامن الداخلي
ثانيا – للمنتخب في المواقع القيادية في الاتحاد ان يستمر في موقعه اذا تجاوز عمره السن القانونية المحددة , او انهى دراسته، وذلك لحين انتهاء الدورة الانتخابية .

مادة 6
يشترط في من يقبل عضوا في الاتحاد ان يكون :
اولا – العضو العامل، وهو الطالب العراقي المستمر بالدراسة في الاعداديات والمعاهد والكليات .
ثانيا – عضو الشرف ، للمجلس المركزي للاتحاد ان يمنح عضوية الشرف لمن قدم خدمات جليلة للاتحاد او للقضايا الوطنية والقومية والانسانية .

مادة 8
اولا – للعضو الحق في ما يأتي :
1- مناقشة قرارات هيئات الاتحاد وابداء الرأي فيها .
2- المشاركة في جميع نشاطات الاتحاد والاستفادة من خدماته ومرافقه ومستلزماته .
ثانيا – للعضو العامل، اضافة الى ما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة، الانتخاب والترشيح لجميع هيئات الاتحاد ولجانه .

مادة 9
يلتزم العضو بما يأتي :
اولا – احكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد والتعليمات الصادرة بموجبهما والعمل على تحقيق اهداف الاتحاد وتوسيع قاعدته بين الطلبة .
ثانيا – مقررات مؤتمرات الاتحاد، وهيئاته القيادية .
ثالثا – تأدية الواجبات التي يكلفه بها الاتحاد .
رابعا – دفع بدل الاشتراك .

المحتوى2
مادة 10
تزول صفة العضوية في احدى الحالات الآتية :
اولا – انسحاب العضو من الاتحاد .
ثانيا – فقدان احد شروط العضوية
ثالثا – الفصل من الاتحاد

الفصل الثالث
هيئات الاتحاد

مادة 11
تتكون هيئات الاتحاد مما يأتي :
اولا – المؤتمر العام
ثانيا – المجلس المركزي
ثالثا – المكتب التنفيذي
رابعا – مؤتمرات الفروع وهيئاتها
خامسا – مؤتمرات السكرتارية ومكاتبها
سادسا – اللجان الاتحادية .
الفرع الاول
المؤتمر العام

مادة 12
اولا – المؤتمر العام هو اعلى هيئة تنظيمية في الاتحاد، ويتكون من عدد من الاعضاء لا يزيد على 300 عضو ، هم :
رئيس واعضاء المجلس المركزي
رؤساء واعضاء الهيئات الادارية للفروع في المحافظات .
مندوبون عن فروع الاتحاد في خارج العراق ومن تشكيلات الاتحاد الاخرى داخل العراق يحدد عددهم المكتب التنفيذي .
ثانيا – ينعقد المؤتمر العام مرة واحدة كل ثلاث سنوات ويجوز دعوته للانعقاد بصورة استثنائية بقرار م المجلس المركزي او بطلب من ثلثي اعضاء المؤتمر العام لمناقشة موضوع او موضوعات محددة .
ثالثا – ينتخب المؤتمر العام من بين اعضائه رئيس الاتحاد واعضاء المجلس المركزي، وللمؤتمر العام ان ينتخب لعضوية المجلس المركزي ما لا يزيد على (5) خمسة من بين اعضائه ممن تجاوزت اعمارهم السن القانونية او ممن انهوا دراستهم، وقدموا خدمات جليلة للاتحاد او للحركة الطلابية في العراق، وذلك لدورة انتخابية واحدة .
رابعا – يتولى المؤتمر العام رسم سياسة الاتحاد واقرار نظامه الداخلي وحل الاتحاد او تجميد اعماله .

الفرع الثاني .
المجلس المركزي

مادة 13
اولا – المجلس المركزي هو اعلى هيئة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين عامين .
ثانيا – يرأس المجلس رئيس الاتحاد ويضم رؤساء هيئات الفروع في بغداد والمحافظات وعددا اخر من الاعضاء يقرره المؤتمر العام وينتخبون من قبله .
ثالثا – يتراوح العدد الكلي لاعضاء المجلس بين (41 و51) عضوا، بمن فيهم رؤساء هيئات الفروع .
رابعا – يتولى المجلس :
1- انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي
2- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة
3- اقرار مشروع الموازنة السنوية
4- اعداد مشروع النظام الداخلي
5- اقالة عضو او اكثر من اعضائه او من اعضاء المكتب التنفيذي وانتخاب من يحل محله من بين اعضاء المجلس .
6- تقويم اداء تشكيلات الاتحاد بين مؤتمرين .
خامسا – يعقد المجلس اجتماعين في الاقل سنويا .

الفرع الثالث
المكتب التنفيذي

مادة 14
اولا – المكتب التنفيذي هو اعلى هيئة قيادية تنفيذية في الاتحاد وينتخب من بين اعضاء المجلس المركزي .
ثانيا – يرأس المكتب رئيس الاتحاد ويتكون من اعضاء يحدد عددهم النظام الداخلي وينتخب من بينهم نائب او اكثر لرئيس الاتحاد ويحل محل الرئيس عند غيابه ويمارس في هذه الحالة جميع صلاحياته .
ثالثا – يتولى المكتب قيادة الاتحاد وتنفيذ سياسته وفق احكام هذا القانون والنظام الداخلي وقرارات الهيئات القيادية العليا للاتحاد .
رابعا – يعد المكتب مشروع الموازنة السنوية والتقرير الختامي للحسابات النهائية .

الفرع الرابع
فروع الاتحاد ومؤتمراتها

مادة 15
اولا – يشكل في كل محافظة فرع للاتحاد ويمكن زيادة عدد الفروع في المحافظة بقرار من المكتب التنفيذي تبعا للسعة التنظيمية والرقعة الجغرافية .
ثانيا – يشكل فرع للاتحاد في كل دولة خارج العراق مهما كان عدد الطلبة العراقيين فيها بعد استحصال موافقة المكتب التنفيذي ويسمى (فرع الاتحاد) .
ثالثا – يتكون مؤتمر الفرع من رئيس واعضاء هيئة الفرع واعضاء مكاتب السكرتارية ورؤساء اللجان الاتحادية ومندوبين عن اللجان الاتحادية يحدد عددهم المكتب التنفيذي .
رابعا – تعقد مؤتمرات فروع الاتحاد في بغداد والمحافظات قبل موعد انعقاد المؤتمر العام وينتخب كل مؤتمر رئيس الفرع واعضاء هيئته بعدد يحدده المكتب التنفيذي .

المحتوى3
الفرع الخامس
مكاتب السكرتارية ومؤتمراتها

مادة 16
اولا – مكتب السكرتارية هو الهيئة المسؤولة عن عمل اللجان الاتحادية في المنطقة المحددة لها ويتكون من رئيس واعضاء يحدد عددهم المكتب التنفيذي .
ثانيا – يتكون مؤتمر السكرتارية من اعضاء مكتب السكرتارية ورؤساء واعضاء اللجان الاتحادية الذي يتم انتخابهم في كل كلية او معهد او اعدادية ضمن نطاق الرقعة الجغرافية المسؤول عنها مكتب السكرتارية .

الفرع السادس .
اللجنة الاتحادية

مادة 17
اللجنة الاتحادية : هي التي تنتخب من بين الطلبة في كل كلية او معهد او اعدادية وتتكون من رئيس واعضاء يحددهم المكتب التنفيذي، وتكون مسؤولة عن العمل الطلابي في الموقع الدراسي .

الفصل الرابع
مالية الاتحاد

مادة 18
تتكون مالية الاتحاد من :
اولا – المنحة السنوية .
ثانيا – اشتراكات الطلبة .
ثالثا – المساعدات والتبرعات التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القانون .
رابعا – ريع الانشطة المختلفة للاتحاد وبرامج التمويل الذاتي .
خامسا – واردات الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها الاتحاد ضمن نطاق اختصاصه .

مادة 19
تودع الموجودات النقدية للاتحاد في المصرف الحكومي الذي يعينه المكتب التنفيذي .

مادة 20
اولا – يكون رئيس الاتحاد الامر بالصرف وله التوقيع على اوامر الصرف في حدود الصلاحيات المخولة له من المكتب التنفيذي بالاشتراك مع مسؤول الشؤون الادارية والمالية .
ثانيا – لرئيس الاتحاد تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الى اي من اعضاء المكتب التنفيذي .

مادة 21
اولا – يشكل المجلس المركزي لجنة مالية من ثلاثة اعضاء منه لتدقيق حسابات الاتحاد وتقديم تقرير بذلك الى المجلس لإقراره قبل انعقاد مؤتمر الهيئة العامة بثلاثين يوما في الاقل .
ثانيا – تخضع حسابات الاتحاد لتدقيق ديوان الرقابة المالية .

الفصل الخامس
احكام عامة وختامية

مادة 22
تحدد في النظام الداخلي الذي يقره المؤتمر العام ويصدره رئيس الاتحاد الاحكام التفصيلية المتعلقة بوسائل تحقيق اهداف الاتحاد وصيغ عمله وطرق انعقاد مؤتمراته ونصابه وتشكيلاته وطريقة اتخاذ قراراته وتأليف اللجان وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية المتعلقة بالاتحاد .

مادة 23
يلغى قانون الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق المرقم ب 40 لسنة 1986 وتنقل حقوقه والتزاماته الى كل من الاتحاد الوطني لطلبة العراق والاتحاد العام لشباب العراق ويبقى النظام الداخلي للاتحاد الصادر بموجبه نافذا بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين الغائه او اصدار ما يحل محله .

مادة 24
لرئيس المكتب التنفيذي، بعد موافقة المكتب اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والنظام الداخلي الصادر بموجبه

مادة 25
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى4
الاسباب الموجبة
في خضم النضال الذي خاضه شعب العراق ضد الديكتاتورية والشعوبية انبثق الاتحاد الوطني لطلبة العراق في 23/ تشرين الثاني 1961 للتعبير عن اماني ومصالح جماهير الطلبة . . وكرس الاتحاد وجوده كمنظمة طليعية وجماهيرية مناضلة في تلك الحقبة العصيبة واسهم اسهاما فاعلا في ثورة 14 رمضان – 8 شباط عام 1963 ثم عاد بعد ردة تشرين الثاني 1963 لمواصلة النضال السري حتى انبثاق ثورة (17 -30) تموز العظيمة . وفي ظل الثورة أدى الاتحاد دورا متميزا في عملية البناء الثوري تحت قيادة السيد الرئيس القائد صدام حسين ( حفظه الله) ووضعت كل طاقات الطلبة في مجرة المهام الوطنية والقومية الكبيرة للثورة وخاصة في ملحمتي القادسية المجيدة وام المعارك الخالدة، وفي شباط 1984 طبقت تجربة توحيد الاتحاد الوطني لطلبة العراق بالاتحاد العام لشباب العراق في تنظيم واحد . . غير ان التجربة اشارت الى ضرورة عودة الاتحاد الوطني لطلبة العراق كتنظيم مستقل يحافظ على هويته الطلابية وينصرف الى مهامه الخاصة , ومن اجل ذلك شرع هذا القانون .