استيفاء بدلات ايجار الاراضي الزراعية

      التعليقات على استيفاء بدلات ايجار الاراضي الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء بدلات ايجار الاراضي الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند تاسعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 44 في 6/5/1997 اصدرنا التعليمات الآتية :
المرقمة 3 لسنة 1997
استيفاء بدلات ايجار الاراضي الزراعية

مادة 1
أ‌- تقوم مديريات الزراعة في المحافظات باعتماد سجلات موحدة باستيفاء بدلات ايجار الاراضي الزراعية المؤجرة وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 364 لسنة 1990 تتضمن المعلومات التفصيلية لكل عقد من العقود المبرمة بمقتضاها وحسب تفاصيل الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات .
ب‌- تزود الهيئة العامة للأراضي الزراعية بنسخ مطابقة من المعلومات المدونة في الاستمارة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة لاغراض احصائية واعمال المتابعة والاشراف على تحصيل بدلات الايجار

مادة 2
أ‌- تقوم مديريات الزراعة في المحافظات بتعديل بدلات الايجار للعقود المبرمة وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 اعتبارا من 1/1/1997 حسب التقديرات المنصوص عليها في البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 44 في 6/5/1997 حسب نوع الأرض المؤجرة اذا كان البدل في تلك العقود يقل عن ذلك .
ب‌- تعين بدلات ايجار سنوية حسب نوع الارض للعقود المبرمة وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 364 لسنة 1990 حسب التقديرات المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (44) في 6/5/1997 ويكون تاريخ 1/1/1997 موعدا لتسديد تلك البدلات .

مادة 3
أ – توجه مديريات الزراعة في المحافظات انذارا تحريريا الى المستأجرين المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 44 في 6/5/1997 وهذه التعليمات وعلى عناوينهم المثبتة في العقود مباشرة او من خلال الشعب الزراعية التي تقع الارض ضمن نطاق ادارتها للمبادرة الى تسديد بدلات الايجار المقدرة وفق احكام القرار المذكور اعتبارا من التاريخ المثبت في العقد
ب – في حالة تعذر التبليغ لمجهولية محل الإقامة فعلى مديريات الزراعة اجراء التبلغ في صحيفة محلية يومية واحدة تصدر في بغداد

مادة 4
يعتبر المستأجر مخلا بالتزاماته القانونية او التعاقدية ويفسخ عقد الايجار المبرم معه وتسحب الارض منه بعد مرور تسعين يوما من تاريخ انذاره المنصوص عليه في المادة 3 من هذه التعليمات في حالة عدم قيامه بتسديد بدلات الايجار او اعتراضه بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما من تاريخ تبلغه . وعلى مديريات الزراعة المعنية متابعة تحصيل الديون المترتبة بذمته للدولة وفقا للقانون .

مادة 5
أ‌- للمستأجر الاعتراض امام لجنة الاعتراضات المشكلة وفق احكام القرار 44 لسنة 1997 عند الاختلاف على نوع الارض المؤجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالتسديد على ان يقدم الاعتراض بواسطة مدير الزراعة مع تثبيت عنوان المقترض بشكل واضح ومحدد او بدلالة معروفة .
ب‌- لا يقبل الاعتراض ما لم يقم المستأجر بتسديد بدلات الايجار المقدرة مسبقا كتأمينات اولية لدى مديرية الزراعة المعنية .

مادة 6
أ‌- تشكل لجنة للنظر في الاعتراض على تقديرات بدلات الايجار وفقا لما يأتي :
اولا – مدير عام الاراضي الزراعية رئيسا
ثانيا – ممثل عن وزارة الري عضوا
ثالثا – ممثل عن الاتحاد العام عضوا
للجمعيات الفلاحية التعاونية
رابعا -مدير الزراعة في المحافظة عضوا
المعنية
خامسا – مدير قسم التخطيط مقررا للجنة
والمتابعة في الهيئة العامة
للاراضي الزراعية
ب‌- يتولى مقرر اللجنة ضبط محاضرها وتدوين قراراتها وتنظيم كل ما يتعلق بسير اعمالها .

مادة 7
أ -ترسل الاعتراضات الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية بواسطة مديرية الزراعة في المحافظة بعد تأشير تاريخ تقديمها وتسجيلها لدى قسم الاراضي فيها بسجلات خاصة تعتمد لهذا الغرض ويدون عليها عبارة سدد البدل وسجل تأمينات لدى مديرية الزراعة بالوصل المرقم في وتختم بختم القسم الرسمي وتوقيع مدير القسم شخصيا وترسل بعد استكمال المعلومات المطلوبة في اليوم التالي لنهاية المدة المقررة في الكشف .
ب – على اقسام الاراضي الزراعية في المحافظات تثبيت ملاحظاتها الفنية على الاعتراض بعد اجراء الكشف الموقعي على الارض المؤجرة بالتنسيق مع الشعبة الزراعية في المحافظة وخلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه مع تحديد طبيعة ري الارض ونوعها حسب التصنيف المعتمد المنصوص عليه في البند أولا من القرار رقم 44 في 6/5/1997

مادة 8
أ – اذا وجدت لجنة الاعتراضات ضرورة اجراء الكشف الموقعي لغرض البت في الاعتراض فلها القيام بذلك على ان يتحمل المعترض تكاليف النقل من والى موقع الارض
ب – تصدر اللجنة قرارها بشأن الاعتراض وتبلغه الى المعترض مباشرة او بواسطة مديرية الزراعة المعنية في المحافظة ويكون القرار نهائيا .

مادة 9
أ – تقوم الهيئة العامة لتنظيم الاستثمارات الزراعية بتعديل اوضاع عقود الايجار المشمولة باحكام القرار رقم 44 في 6/5/1997 عن طريقها مباشرة .
ب – للجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه التعليمات التنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاستثمارات وقسم الاستثمارات الزراعية في مديرية الزراعة المعنية في المحافظة في كل ما له علاقة للبت في الاعتراضات المقدمة من مستأجري الاراضي بشأن تقدير بدل الايجار

مادة 10
يتم تضمين عقود الايجار المبرمة وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 364 لسنة 1990 بالتزامات المستأجر المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 1/1/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 44 لسنة 1997 .

عبدالاله حميد محمد
وزير الزراعة