عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون مجلس البرلمان في العراق
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 137
تاريخ القرار : 12/ جمادى الاولى/ 1418 ه
14/9/1997م .
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
مادة 1
1- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب 63 لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي :
أ- وزير الصحة / رئيسا
ب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا
ت- ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا
ث- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا
ج- ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا
ح- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا
خ- ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا
د- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا
ذ- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية / عضوا
ر- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين
ز- اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء .
2- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما يأتي :
3- خامسا – أ – يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء
ب – تتخذ القرارات بأكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لمواكبة التغيرات في تسميات التشكيلات الادارية الممثلة في عضوية مجلس السرطان، ولاتاحة الفرصة للاختصاصيين من الاطباء وغيرهم للمشاركة في عضوية المجلس المذكور .
شرع هذا القانون .