قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

      التعليقات على قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،
اصدرنا القانون الاتي :

الباب الاول
احكام رئيسة

الفصل الاول
اهداف القانون واسسه ونطاق سريانه

مادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم وتوثيق الشركات وتطوير نشاطها وفق مقتضيات خطط التنمية ومستلزمات مرحلة البناء الاشتراكي

مادة 2
تتحقق اهداف القانون وفق الاسس الاتية :
اولا – تشجيع استثمار رأس المال الوطني في الشركات ودعمها ورعايتها وفق ضوابط ومؤشرات خطط التنمية والقرارات التخطيطية
ثانيا – ضبط نشاط الشركات بما يضمن اداءها دورها في التنمية الاقتصادية المخططة

مادة 3

يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والخاصة

الفصل الثاني
الشركة بوجه عام
الفرع الاول عقد الشركة

مادة 4
اولا – الشركة عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة
ثانيا – استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة، يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون وتدعى في ما بعد ب ( المشروع الفردي)

مادة 5
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق احكام هذا القانون

الفرع الثاني
انواع الشركات

مادة 6
اولا – الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة , شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها .
ثانيا – الشركة لمحدودة، المختلطة او الخاصة، شركة تتألف من عدد الاشخاص لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمسة وعشرين يكتتبون فيها بأسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها
ثالثا – الشركة التضامنية، شركة تتألف من عدد من الاشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد على عشرة يكون لكل منهم حصة فيها ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة
رابعا – المشروع الفردي، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة

مادة 7
اولا – تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص او اكثر من القطاع الاشتراكي مع شخص او اكثر من غير القطاع المذكور، برأس مال مختلط لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي فيه عن (25%) خمس وعشرين من المئة . ويجوز استثناء تكوين شركة مختلطة من شخصين او اكثر من القطاع المختلط .
ثانيا – تكون الشركة المختلطة مساهمة او محدودة .

مادة 8
اولا – تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او اكثر من غير القطاع الاشتراكي، برأس مال خاص
ثانيا – استثناء من حكم البند اولا من هذه المادة يجوز
1- تكوين مشروع فردي من شخص طبيعي واحد
2- مساهمة القطاع الاشتراكي في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن 25% خمس وعشرين من المئة من رأس المال، وتستثنى من هذه النسبة شركات التأمين واعادة التأمين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي واية جهة استثمارية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها الى هذه الفقرة .
ثالثا – تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروعا فرديا او شركة بسيطة

المحتوى2
مادة 9
اولا – شركة الاستثمار المالي – شركة يكون نشاطها الاساس توجيه المدخرات نحو التوظيف والاستثمار في الاوراق المالية العراقية من اسهم وسندات وحوالات خزينة وفي ودائع ثابتة .
ثانيا – تعتبر شركة الاستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة لاغراض قانون البنك المركزي العراقي المرقم ب 64 لسنة 1976، ويعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشاطها ويمارس سلطة الاشراف والرقابة عليها، وفق نظام يصدر لهذا الغرض خلال مدة 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

مادة 10
اولا – كل مشروع اقتصادي من غير مشروعات القطاع الاشتراكي مسجل في قطاعات الصناعة او الزراعة او السياحة او المقاولات يبلغ رأس ماله (10000000) عشرة ملايين دينار فأكثر، يجب ان يأخذ شكل شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي خلال مدة تسعين يوما من تاريخ بلوغ رأسماله ذلك الحد، وللجنة الشؤون الاقتصادية تعديل هذا الحد واضافة اي قطاع اخر وفق متطلبات التطور الاقتصادي .
ثانيا – يجب ان يأخذ شكل شركة مساهمة من يمارس ايا من النشاطات الاتية :
1- المصارف
2- التأمين واعادة التأمين
3- الاستثمار المالي

مادة 11
كل مشروع اقتصادي غير مشمول بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يمكن ان يأخذ شكل شركة من الشركات التي نص عليها هذا القانون .
الفصل الثالث
العضوية في الشركة

مادة 12
اولا – للعراقي حق اكتساب العضوية ي الشركات التي نص عليها هذا القانون، مؤسسا او مساهما او شريكا، ما لم يكن ممنوعا لشخصه او لصفته، من عضوية الشركات بموجب قانون او قرارا صادر عن الهيئات المختصة في الدولة
ثانيا – يعامل مواطنو الاقطار العربية المقيمون في اقطار الوطن العربي معاملة العراقي في ما يخص اكتساب العضوية في الشركات العراقية المساهمة والمحدودة، مع مراعاة القوانين النافذة
ثالثا – لا يجوز للاشخاص المعنوية عامة كانت او خاصة، ان تكتسب العضوية في شركة عراقية ما لم تكن هي الاخرى متمتعة بالجنسية العراقية .

الباب الثاني
تأسيس الشركة

الفصل الاول
مستلزمات التأسيس

مادة 13
يعد المؤسسون عقدا للشركة، موقعا منهم او ممن يمثلهم قانونا، يحتوي على :
اولا – اسم الشركة المستمد من نشاطها، يذكر فيه نوعها مع اضافة كلمة مختلطة ان كانت مختلطة واسم احد اعضائها في الاقل ان كانت تضامنية او مشروعا فرديا ، وتجوز اضافة اية تسمية مقبولة ان كانت مساهمة او محدودة .
ثانيا – المركز الرئيس للشركة على ان يكون في العراق
ثالثا – هدف الشركة المؤكد لدورها في انماء جانب من جوانب الاقتصاد الوطني وفق خطط التنمية
رابعا – نشاط الشركة المستمد من هدفها، على ان يكون ضمن احد القطاعات الاقتصادية واي من القطاعات الاخرى ذات العلاقة بنشاطها
خامسا – رأس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم او حصص
سادسا – كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات التضامنية
سابعا – عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
ثامنا – اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار حصته .

مادة 14
يعد مؤسس المشروع الفردي بيانا يقوم مقام عقد الشركة . وتسري عليه احكام العقد حيثما وردت في هذا القانون .

مادة 15
يكتتب مؤسسو الشركة المساهمة بالنسبة التي حددها هذا القانون من رأس مالها الاسمي .

مادة 16
اولا – يودع المؤسسون النسبة التي حددها هذا القانون من رأس مال الشركة لدى احد المصارف العراقية ويجوز ان يشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون
ثانيا – في المشروع القائم الذي يراد تحويله الى شركة يقدم المؤسسون تأييدا من الجهة القطاعية المختصة يبين مقدار رأس المال المستثمر في المشروع
ثالثا – 1 – ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب ان لا يزيد عددهم على 100 مئة مؤسس لجنة من بينهم تسمى لجنة المؤسسين تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة اعضاء تتولى القيام بالمهام والاعمال الاتية :
أ‌- التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للأعمال التي ستمارسها الشركة .
ب‌- متابعة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف في ما بعد ب (المسجل) مثبت فيهما اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى .
ت‌- القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال اجراءات تأسيس الشركة
ث‌- فتح حساب كشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف العراقية
ج‌- مسك سجلات تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التي أنجزتها
ح‌- الحصول على اجازة المشروع وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على التأسيس
خ‌- اعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التأسيس ودعوة الهيئة العامة للاجتماع
2 -تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الادارة
3- يكون اعضاء لجنة المؤسسين مسؤولين على وجه التضامن تجاه المؤسسين

المحتوى3
الفصل الثاني
اجراءات التأسيس

مادة 17
يقدم طلب التأسيس الى المسجل، ويرفق به :
اولا – عقد الشركة
ثانيا – وثيقة اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة موقعة منهم .
ثالثا – شهادة المصرف بإيداع النسبة القانونية من رأس المال لديه وتأييد الجهة القطاعية المختصة بقيمة الحصة العينية في رأس المال
رابعا – دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة .

مادة 18
اولا – يتولى المسجل
1- مفاتحة الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة بالنشاط المحدد في عقد الشركة للتأكد من انسجام هذا النشاط مع خطة التنمية والقرارات التخطيطية واستحصال موافقتها على تأسيس الشركة
2- مفاتحة اية جهة اخرى اوجب قانون او نظام او تعليمات استحصال موافقتها على تأسيس الشركة
ثانيا – على الجهات المشار اليها في البند اولا من هذه المادة، ابداء موافقتها او عدمها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الكتاب اليها

مادة 19
على المسجل اصدار قراره بالموافقة على طلب التأسيس او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ولوزير التجارة بناء على طلب المسجل تمديد مدة النظر في الطلب ثلاثين يوما اذا اقتضت ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون

مادة 20
اذا وافق المسجل على طلب التأسيس لتوافر شروطه، وجب عليه دعوة المؤسسين او من يمثلهم قانونا لتوثيق عقد الشركة امامه او امام من يخوله من موظفي دائرته ولتسديد رسوم التأسيس وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ طالبي التأسيس، فان تخلفوا عن ذلك دون عذر مشروع، جاز للمسجل اعتبارهم قد صرفوا النظر عن الطلب ويقرر حفظه .

مادة 21
اولا – 1 – ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها وفق احكام المادة 206 من هذا القانون، وتعرف في ما بعد ب ( النشرة) وفي صحيفة يومية لمرة واحدة في الاقل، ثم يصدر شهادة تأسيسها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر .
3- في الشركة المساهمة تصدر شهادة التأسيس بعد اكتتاب الجمهور بأسهمها وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مؤسسيها المعلومات المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون .
ثانيا – لمؤسسي الشركة المساهمة والمحدودة، بعد نشر قرار الموافقة على تأسيس الشركة وقبل صدور شهادة تأسيسها القيام على مسؤوليتهم الخاصة بإجراءات الحصول على اجازة مشروع الشركة وابرام العقود اللازمة لانشائه .

مادة 22
تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق احكام هذا القانون، عراقية

مادة 24
اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض . ولطالب التأسيس الاعتراض على قرار المسجل لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ . وعلى وزير التجارة البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا رفض الوزير الاعتراض يحق للمعترض خلال ثلاثين يوما الطعن بالقرار لدى المحكمة المختصة .

مادة 25
يجوز للمؤسسين تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة التي رفض تأسيسها اذا انتفى سبب الرفض .

الوقائع العراقية (3)
الباب الثالث
اموال الشركة الفصل الاول
رأس المال

مادة 26
يحدد رأس مال الشركة بالدينار العراقي

مادة 27
يخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك .

مادة 28
اولا – لا يقل الحد الادنى لرأس مال الشركة عن (50000) خمسين الف دينار، وعلى المسجل، بناء على توصية الجهة القطاعية المختصة , الطلب الى المؤسسين او الشركة زيادة رأس مالها بما يكفي لتحقيق نشاطها، ولوزير التجارة تعديل الحد الادنى وفق متطلبات التطور الاقتصادي .
ثانيا – لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الاخرى على (300%) ثلاثمائة من المئة .

المحتوى4
الفصل الثاني
تقسيم رأس المال
الفرع الاول تقسيم رأس المال في الشركة المساهمة والمحدودة

مادة 29
اولا – يقسم رأس المال في الشركة المساهمة والمحدودة الى اسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة .
ثانيا – في الشركة المساهمة والمحدودة يجوز ان يشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد يقدمها المؤسسون او بعضهم، ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية غير اسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة .
1- تقوم الحصص العينية من قبل لجنة يشكلها المسجل برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الثاني في محكمة البداءة المختصة بموقع الحصص العينية المراد تقويمها وعضوية اربعة خبراء من المختصين في الامور الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم الجهة القطاعية المختصة .
2- في الشركة المساهمة المختلطة تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها، وعلى المسجل رفع التقرير الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليه، وفي حالة عدم مصادقته عليه يعيده الى المسجل للنظر فيه من اللجنة مجددا وفق توجيهات محددة وملزمة للجنة .
3- في الشركة المساهمة الخاصة والمحدودة تجب موافقة جميع المؤسسين على قبول الحصة العينية بالقيمة المقومة لها وفق الفقرة (1) من هذا البند او بأقل منها، ويجب ان يتضمن عقد الشركة نوع الحصة العينية وقيمتها التي وافق عليها بقية المؤسسين، واسم المؤسس الذي قدم الحصة، ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولا قبل الغير عن قيمتها المقومة لها والمقبولة فاذا ثبت وجود زيادة في هذا التقويم وجب ان يؤدي الفرق نقدا الى الشركة، ويسأل بقية المؤسسين بالتضامن عن اداء هذا الفرق .
4- في الشركة المساهمة يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التأسيسي للهيئة العامة على ان يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجرى الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقويم وجب ان يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقدا ويسأل بقية المؤسسين بالتضامن عن اداء هذا الفرق .

مادة 30
القيمة الاسمية للسهم دينار واحد , ولا يجوز اصداره بقيمة اسمية اعلى او ادنى .

مادة 31
اولا – للشركة المساهمة بعد مباشرتها نشاطها، عرض اسهم للاكتتاب العام بثمن يزيد على قيمتها الاسمية وتعتبر هذه الزيادة علاوة اصدار، تسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد تغطية مصاريف الاصدار منها ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي ارباحا .
ثانيا – يحدد مبلغ علاوة الاصدار المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بقرار من الهيئة العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الادارة في ضوء الاعتبارات المتعلقة بنشاطات الشركة واسعار اسهمها في سوق بغداد للاوراق المالية , على ان يقترن ذلك بموافقة الجهة القطاعية المختصة والمسجل

مادة 32
اولا -1 – لا يجوز ان تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي من غير القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة الخاصة على (20%) عشرين من المئة من رأس مالها، وللجهة القطاعية المختصة ان تحدد الحد الاعلى لمساهمة الشخص الطبيعي والمعنوي من غير القطاع الاشتراكي في الشركة المختلطة على ان لا تتجاوز (10%) عشر من المئة من رأس المال .
2 – لا يجوز لشركة الاستثمار ان تستثمر اكثر من 5% خمس من المئة من رأس مالها في اسهم شركة واحدة ، ولا يجوز لها ان تمتلك في شركة واحدة اكثر من 10% عشر من المئة من رأس مال تلك الشركة مع مراعاة النسبة السابقة، وعلى ان لا تقل نسبة السيولة النقدية في اي وقت لديها عن 10% عشر من المئة من رأس مالها المدفوع .

مادة 33
لا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يملكها
الفرع الثاني
تقسيم رأس المال في الشركة التضامنية
والمشروع الفردي

مادة 34
يقسم رأس المال في الشركة التضامنية الى حصص بين الشركاء بموجب عقد الشركة، ويتكون في المشروع الفردي من حصة واحدة .

مادة 35
يسأل كل ذي حصة في الشركة التضامنية والمشروع الفردي، مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون الشركة، وتكون مسؤوليته تضامنية ايضا في الشركة التضامنية .

مادة 36
اذا اعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا .

مادة 37
اولا – لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها او مقاضاة اي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام، ويكون الشركاء ملزمين بالايفاء على وجه التضامن ولا يجوز التنفيذ على اموال الشريك قبل انذار الشركة .
ثانيا – لدائني المشروع الفردي مقاضاته او مقاضاة مالك الحصة فيه وتكون امواله ضامنة لديون المشروع ويجوز التنفيذ على امواله دون انذار المشروع .

المحتوى5
الفصل الثالث
الاكتتاب العام برأس المال

مادة 38
يكون الاكتتاب العام برأس المال في الشركة المساهمة فقط .

مادة 39
اولا – يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن 30% ثلاثين من المئة ولا تزيد على 55% خمس وخمسين من المئة من رأس مالها الاسمي بضمنها الحد الادنى المقرر للقطاع الاشتراكي البالغ 25% خمس وعشرون من المئة .
ثانيا – يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة الخاصة بنسبة لا تقل عن 20% عشرين من المئة ولا تزيد على 51% احدى وخمسين من المئة ن رأس مالها الاسمي .
ثالثا – تطرح الاسهم الباقية على الجمهور خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة ببيان يصدره وينشره المؤسسون في النشرة وفي صحيفتين يوميتين في الاقل بعد موافقة المسجل عليه، ويتضمن ما يأتي :
1- نص عقد الشركة
2- عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم .
3- الحدين الادنى والاعلى لعدد الاسهم التي يجوز الاكتتاب بها .
4- مكان الاكتتاب ومدته
5- نفقات تأسيس الشركة
6- العقود والاتفاقات
7- اية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون
8- تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة 29 من هذا القانون، عند وجود حصة عينية .
رابعا – لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب بالاسهم المطروحة على الجمهور الا بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما من بدء الاكتتاب او خلال مدة التمديد المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون، مع مراعاة احكام المادة 32 منه .

مادة 40
المؤسسون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن اي ضرر يلحق اي مكتتب اذا نتج عن خطأ او نقص في بيان الاكتتاب .

مادة 41
اولا – يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي :
1- طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم
2- قبول المكتتب لعقد الشركة
3- اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته .
4- اية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون .
ثانيا – تسلم الاستمارة الى المصرف المكتتب لديه، موقعة من المكتتب او من يمثله قانونا , ويسدد القسط الواجب دفعه لقاء وصل
ثالثا – يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة

مادة 42
لا تقل مدة الاكتتاب عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت المدة ولم يبلغ الاكتتاب، مع ما اكتتب به المؤسسون 75% خمس وسبعين من المئة من رأس المال الاسمي، وجب تمديدها مدة اخرى لا تزيد على ستين يوما، على ان يعيد المسجل نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد .

مادة 43
اولا – اذا لم يبلغ الاكتتاب بعد انتهاء مدة التمديد 75% خمس وسبعين من المئة من رأس المال الاسمي، وجب على المسجل تخفيض رأس المال بموافقة الجهة القطاعية المختصة بحيث تصبح قيمة الاسهم المكتتب بها مساويا ل 75% خمس وسبعين من المئة من رأس المال الاسمي بعد التخفيض مع مراعاة احكام المادة 32 من هذا القانون ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة .
ثانيا – اذا رأت الجهة القطاعية المختصة عدم كفاية رأس المال الاسمي، في حالة تخفيضه لتحقيق نشاط الشركة وجب على المؤسسين الرجوع عن تأسيسها .
ثالثا – في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لاحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة، يتحمل المؤسسون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسيسها . وعلى المصرف المكتتب لديه، اعادة المبالغ المسددة من المكتتبين اليهم كاملة بعد اشعاره من قبل المسجل وبمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لجميعهم .

مادة 44
اولا – يكون المصرف مسؤولا عن صحة الاكتتاب الذي يجرى فيه وعليه القيام بما يأتي :
1- غلقه عند انتهاء مدته والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتبليغ لجنة المؤسسين .
2- الاحتفاظ بجميع الاموال المقبوضة من المكتتبين وعدم تسليمها الى المؤسسين
3- اعادة المبالغ الفائضة الى المكتتبين بعد خمسة عشر يوما من اجراء التوزيع للاسهم بين المكتتبين وفق البند ثانيا من هذه المادة
ثانيا – اذا ظهر بعد اعلان غلق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الاسهم المطروحة، وجب توزيعها بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل مكتتب ويجري التوزيع الى اقرب سهم صحيح، ويستثنى من هذا التوزيع الى اقرب سهم صحيح، ويستثنى من هذا التوزيع عدد الاسهم يحدده المسجل عند الضرورة

مادة 45
اولا – لكل ذي مصلحة، الطعن امام المحكمة المختصة في صحة الاكتتاب وطلب ابطاله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخر اعلان بالغلق، وعلى المحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال . ويكون قرارها قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي .
ثانيا – اذا حكم ببطلان الاكتتاب وجب على المؤسسين القيام بإجراءاته مجددا .

المحتوى6
مادة 46
على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة الاعتراض على الاكتتاب او رده تزويد المسجل بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين وعدد الاسهم التي اكتتب كل منهم بها وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة عن قيمة الاسهم .

مادة 47
اولا – بعد تأسيس الشركة، اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها، لمجلس ادارة الشركة خلال اربع سنوات من تاريخ صدور شهادة التأسيس، اتباع احد الاجرائين الآتيين :
1- بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاوراق المالية
2- طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي .
ثانيا -اذا لم يتم البيع او الاكتتاب العام بالاسهم المتبقية، يخفض رأس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم المتبقية، مع مراعاة احكام المادة 32 من هذا القانون .
الفصل الرابع
تسديد رأس المال

مادة 48
اولا – في الشركة المساهمة، يجب على المؤسسين تسديد ما لا يقل عن 25% خمس وعشرين من المئة من قيمة الاسهم التي يكتتبون بها عند التأسيس وتكون القيمة ذاتها واجبة التسديد من الجمهور عند اكتتابه باسهم الشركة في مرحلة التأسيس
ثانيا – يجوز تقسيط متبقى قيمة الاسهم المكتتب بها في مرحلة التأسيس، على ان تسدد خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .
ثالثا – تحتفظ الشركة بالأرباح المستحقة للمساهم بما يكفي لتسديد الأقساط المستحقة غير المسددة والفوائد المستحقة عليها لحين تسديد كامل تلك الأقساط وفوائدها التأخيرية .

مادة 49
اذا لم يقم المساهم بتسديد القسط المستحق عن قيمة اسهمه في الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس الادارة اتخاذ اجراءات بيع تلك الاسهم على النحو الاتي :
اولا – توجه الشركة اعلانا الى المساهم تنشره في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق بغداد للاوراق المالية، تطالبه فيه بتسديد القسط المستحق عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر نشر، ويذكر فيه عدد الاسهم التي يملكها ومقدار القسط الواجب التسديد عنها وتاريخ استحقاقه .
ثانيا – اذا لم يمدد المساهم القسط المطالب به خلال المهلة المذكورة، تعرض الشركة اسهمه للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق بغداد للاوراق المالية
ثالثا – تعلن الشركة في النشرة وفي صحيفة يومية وفي سوق بغداد للاوراق المالية عن البيع وموعده ومكانه وعدد الاسهم المطروحة للمزايدة، وعندئذ يعلن عن الغاء البيع ويتحمل مالك الاسهم جميع النفقات التي صرفتها الشركة على اجراءات البيع .
خامسا – تباع الاسهم بأعلى سعر تبلغه في المزايدة ويستوفى منها دين الشركة من اقساط وفوائد ونفقات ويرد الباقي الى المساهم . اما اذا لم يف الثمن الذي بيعت الاسهم به بالدين، فان الشركة ترجع بالباقي منه على المساهم .
سادسا – تعتبر قيود الشركة الخاصة بالبيع صحيحة ما لم يثبت العكس .

مادة 50
يعطى المكتتب باسهم الشركة المساهمة , بعد تسديده الأقساط المستحقة وابرازه الوصولات المثبتة لذلك، شهادة مؤقتة برقم متسلسل وموقعة من شخص مخول من الشركة، تتضمن اسم المساهم وعدد اسهمه وما سدد من قيمتها وما تبقى من اقساط ومواعيد استحقاقها ويؤشر فيها ما يسدد من هذه الأقساط .

مادة 51
يعطى كل مساهم في الشركة المحدودة وكل مساهم سدد قيمة اسهمه كاملة في الشركة المساهمة، شهادة دائمة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في الشهادة المؤقتة ويضاف اليها ما يفيد ان قيمة الاسهم قد سددت .

مادة 52
للمساهم تسديد قسط او اكثر من قيمة اسهمه قبل موعد الاستحقاق، وتعتبر عندئذ قد سددت من المساهمين الاخرين . ولا تدفع ارباح عن الأقساط المدفوعة قبل استحقاقها .

مادة 53
في الشركات المحدودة التضامنية والمشروع الفردي يجب ان يكون رأس المال مدفوعا قبل صدور شهادة التأسيس .

المحتوى7
الفصل الخامس
زيادة رأس المال وتخفيضه

الفرع الاول
زيادة رأس المال

مادة 54
اولا – للشركة زيادة رأسمالها اذا كان مدفوعا بكامله .
ثانيا – في الشركة المساهمة والمحدودة تكون زيادة رأس المال بقرار معدل للعقد تتخذه الهيئة العامة وبإصدار اسهم جديدة
ثالثا – في الشركة المساهمة تقدم الشركة الى المسجل قرارا من الهيئة العامة بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية بمسوغات الزيادة واوجه استخدامها واية بيانات ضرورية اخرى
رابعا – يتولى المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لبيان رأيها بالموافقة او الرفض على زيادة رأس المال، ومدى انسجامها مع نشاط الشركة ووضعها المالي، وعلى تلك الجهة الإجابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها كتاب المسجل

مادة 55
للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة زيادة رأس المال بأحدى الطرق الاتية :
اولا – اصدار اسهم جديدة، تسدد أقيامها نقدا .
ثانيا – تحويل اموال من الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال .
ثالثا – احتجاز جزء من ارباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه ارباحا، بعد استثماره معدلا في الغرض المحتجز من اجله، واضافة هذا الاحتياطي الى رأس المال واصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال .

مادة 56
اولا – في الشركة المساهمة يجب طرح الاسهم الجديدة للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بموافقة الجهة القطاعية المختصة على زيادة رأس المال، ويبقى الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، قابلة للتمديد مدة مماثلة على ان يتم تسديد قيمة الاسهم عند الاكتتاب بها وتتحقق الزيادة في رأس المال بقدر الاسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند غلق الاكتتاب . وفي ما عدا ذلك، وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة رأس المال، تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين 44 و 47 من هذا القانون .
ثانيا – في الشركة المحدودة يجب تسديد قيمة قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال، وتتحقق الزيادة بقدر الاسهم المسددة قيمتها عند انتهاء المدة .
ثانيا – لكل مساهم حق الأفضلية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة اكتتابا يتناسب مع عدد اسهمه، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها خمسة عشرة يوما من تاريخ دعوة المساهمين الى ذلك، ويجب ان تتضمن هذه الدعوة بدء موعد الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم . وفي حالة بقاء اسهم غير مكتتب بها بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ، لمجلس الادارة، طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة

مادة 57
في الشركة التضامنية والمشروع الفردي، تكون زيادة رأس المال بقرار من الهيئة العامة معدلا للعقد على ان تسدد الزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .

الفرع الثاني
تخفيض رأس المال

مادة 58
اولا – في الشركة المساهمة والمحدودة، يتم تخفيض رأس المال بإلغاء اسهم فيها تساوي قيمتها المبلغ المراد تخفيضه من رأس المال، ويكون الإلغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة الى اقرب سهم صحيح .
ثانيا – يتخذ قرار تخفيض رأس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض .
ثالثا – بعد اتخاذ قرار تخفيض رأس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض . ثالثا – بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الاجراءات الاتية :
1- يرفع رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض الى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات ويبين ديون الشركة واسماء الدائنين وعناوينهم , وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض .
2- يطلب المسجل موافقة الجهة القطاعية المختصة على قرار التخفيض، فان لم توافق اعتبر القرار ملغيا
3- اذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على التخفيض يقوم المسجل بنشر اعلان به في النشرة وفي صحيفتين يوميتين يضمنه حق كل دائن او مدع يحق على الشركة الاعتراض لديه على قرار التخفيض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر اخر اعلان

مادة 60
اولا – اذا توصلت المحكمة الى تسوية الاعتراضات او اذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة، تصدر قرارها بتأييد قرار التخفيض اما اذا لم يتم التوصل الى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية، تقرر المحكمة الغاء التخفيض او تقرر تخفيضا جزئيا، لا يضر حقوق المعترضين ويكون قرارها باتا
ثانيا – على الشركة، ايا كان قرار المحكمة ايداع صورة منه لدى المسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

مادة 62
اذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض او وقع وسوي اما المسجل او المحكمة يعتبر عقد الشركة معدلا بحكم القانون، وترسل نسخة من التعديل الى المسجل لتسجيله ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية .

مادة 63
في الشركة التضامنية، والمشروع الفردي يكون تخفيض رأس المال بقرار من الهيئة العامة معدلا للعقد، ولا يكون نافذا الا بعد استحصال المسجل موافقة الجهة القطاعية المختصة

المحتوى8
الفصل السادس
التصرف بالاسهم والحصص

الفرع الاول
انتقال الملكية

مادة 64
في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما يأتي :
اولا – لا يجوز للمؤسسين نقل ملكية اسهمهم الا بعد اقرب الأجلين الآتيين :
1- مضي ما لا يقل عن سنتين على تأسيس الشركة
2- توزيع ارباح لا تقل عن 5% خمس من المئة من رأس المال المدفوع .
ثانيا – لا يجوز للمساهم من القطاع الاشتراكي نقل ملكية اسهمه في الشركة الممتلكة الى شخص من غير هذا القطاع، اذا أدى ذلك الى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عن 25% خمس وعشرين من المئة من رأس المال .
ثالثا—لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه :
1 – اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي
2 -اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها
3 – اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها
4 – اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة .

مادة 65
في الشركة المحدودة، يرجح المساهمون فيها على غيرهم في شراء أسهمها فاذا رغب احد المساهمين في بيع اسهمه وجب اتباع ما يأتي :
اولا – على البائع ابلاغ المساهمين، بواسطة المدير المفوض، برغبته في بيع اسهمه على ان يذكر عددها ورقم شهادتها والمبلغ الذي يطلبه او عرض عليه من الغير ثمنا للسهم الواحد .
مؤيدا من طالب الشراء
ثانيا – اذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغ المساهمين ولم يتقدم احد منهم للشراء او عرض منهم ثمن يقل عن الثمن المطلوب او المعروض من الغير، فان البائع يكون حرا في بيع اسهمه للغير بالثمن الذي يزيد على ما عرض عليه من المساهمين، فان باع للغير بمثل ما عرض عليه من المساهمين او بأقل منه اعتبر البيع باطلا
ثالثا – اذا رغب اكثر من مساهم في الشراء قسمت الاسهم بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح

مادة 66
اولا – يتم بيع الاسهم في الشركة المساهمة والمحدودة في مجلس مؤلف من البائع والمشتري او من يمثلهما قانونا، ومندوب عن الشركة يعينه المدير المفوض، وينظم عقد يذكر فيه اسما البائع والمشتري وعنوانهما ورقم شهادة الاسهم وتاريخ البيع والثمن واقرار البائع بقبضه وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة، ويسجل عقد البيع في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة مع توقيع المتعاقدين ومندوب الشركة، ويعتبر باطلا كل بيع يقع خارج المجلس او لا يسجل في سجل الشركة
ثانيا – تنتقل ملكية الاسهم في الشركات المساهمة المدرجة في سوق بغداد للاوراق المالية وفق قانونه والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة -67 – اذا توفى المساهم في الشركة المساهمة والمحدودة، انتقلت ملكية اسهمه الى ورثته بحسب انصبتهم في القسم الشرعي، مع مراعاة ما يأتي :
اولا – اذا كان الوارث ممنوعا من تملك اسهم الشركات او آلت اليه اسهم تزيد على الحد الاعلى المسموح به قانونا، وجب عليه القيام باجراءات نقل ملكيتها خلال تسعين يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للانتقال، فان تخلف عن ذلك وجب على مجلس ادارة الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة الاعلان عن بيعها بطريق المزايدة العلنية
ثانيا – اذا كان توزيع الاسهم على الورثة يؤدي الى زيادة عدد اعضاء الشركة المحدودة على الحد الاعلى المقرر قانونا، اعتبرت مملوكة ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم في القسام الشرعي، واعتبروا بمثابة شخص واحد، على ان يمثلهم واحد منهم امام الشركة يختارونه من بينهم خلال ستين يوما من تسجيل انتقال الاسهم في سجل الشركة

مادة 68
اي انتقال في ملكية الاسهم عن غير طريق البيع يجب تسجيله في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة استنادا الى حكم بات صادر عن محكمة مختصة

مادة 69
اولا – في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته او جزء منها الى شريك اخر ولا يجوز نقلها الى الغير بموافقة الهيئة العامة بالاجماع، وفي كل الاحوال، يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة
ثانيا – في المشروع الفردي لمالك الحصة فيه نقل ملكيتها الى الغير عن طريق تعديل بيان الشركة، واذا كان نقلها لاكثر من شخص او كان النقل منصبا على جزء منها، فان ذلك لا يتم الا عن طريق تحويل الشركة الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 70
اولا – اذا توفى الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، اما اذا عارض الوارث، او ن يمثله قانونا ان كان قاصرا، او سائر الشركاء الآخرين او حال دون ذلك مانع قانوني، فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوارث الا نصيب مورثه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع اليه نقدا . ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة , وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد
ثانيا – اذا توفى مالك الحصة في المشروع الفردي وكان له اكثر من وارث يرغب في المشاركة فيها ولم يكن هناك مانع قانوني، وجب تحويله الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثا – اذا أعسر الشريك او حجر عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر او المحجوز عليه، ويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم صدور الحكم بإعساره او الحجز عليه، ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الاعسار او الحجر وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فري اذا لم يبق غير شريك واحد

المحتوى9
الفرع الثاني
رهن وحجز الاسهم والحصص

مادة 71
اولا – يجوز رهن الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة على ان يؤشر عقد الرهن في سجل خاص لدى الشركة ولا ترفع إشارة الرهن الا بعد تسجيل موافقة المرتهن على فكه او تنفيذا لحكم بات صادر عن محكمة مختصة .
ثانيا – لا يجوز رهن الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة

مادة 72
اولا – يجوز حجز الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة تأمينا واستيفاء لدين على مالكها على ان يؤشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لدى الشركة، ولا ترفع إشارة الحجز الا بقرار من جهة مختصة
ثانيا – لا يجوز حجز الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة الا لدين ممتاز، ويجوز حجز ارباحها المتحققة
.قوانين

الفصل السابع
الارباح والخسائر

مادة 73
يوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الاتي :
اولا – 5% خمس من المئة في الاقل كاحتياطي الزامي حتى يبلغ 50% خمسين من المئة من رأس المال المدفوع، ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الالزامي بما لا يتجاوز 100% مئة من المئة من رأس المال المدفوع
ثانيا – يوزع الباقي من الربح او جزء منه على الاعضاء حسب اسهمهم او حصصهم حسب الاحوال .

مادة 74
اولا – يستخدم الاحتياطي لاغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال فيها، والاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة، والاسهام في حماية الهيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية، وللجهة القطاعية المختصة توجيه الشركة نحو الاستخدام الامثل للاحتياطي بما يخدم الأغراض المذكورة، ولا يجوز تنزيع اية ارباح منها
ثانيا – اطفاء خسائر الشركة من الاحتياطي بما لا يتجاوز 50% خمسين من المئة منه، وما زاد على ذلك يكون خاضعا لموافقة المسجل والجهة القطاعية المختصة

مادة 75
توزع الخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها والمماثلة لنسب توزيع الارباح فيها .

مادة 76
اولا – اذا بلغت خسارة الشركة 50% خمسين من المئة من رأس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت تحققها بموجب الميزانية وعلى المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة للشركة يهذى الشأن .
ثانيا – اذا بلغت خسارة الشركة 75% خمسا وسبعين من المئة من رأس مالها، وجب عليها اتخاذ احد الإجراءات الآتية :
1- تخفيض رأس مال الشركة او زيادته او اي اجراء آخر توافق عليه الجهة القطاعية المختصة
2- التوصية بتصفية الشركة

الفصل الثامن
سندات القرض

مادة 77
للشركة المساهمة ان تقترض بطريق اصدار سندات اسمية وفق احكام هذا القانون، بدعوة موجهة الى الجمهور ويمنح المكتتب بالقرض سندات مقابل المبالغ التي اقرضها للشركة وله الحق باستيفاء فائدة معينة تدفع له في أجال محددة وتسترد قيمتها من جميع اموال الشركة وتعتبر هذه السندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وترقم بأرقام متسلسلة لكل اصدار ويجب ان تختم بختم الشركة .

مادة 78
لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الآتية :
اولا – ان يكون رأس مال الشركة مدفوعا بكامله .
ثانيا – ان لا يتجاوز مجموع القرض رأس مال الشركة
ثالثا – موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة

مادة 79
تقدم الشركة الى المسجل قرار الهيئة العامة باصدار سندات القرض معززا بدراسة اقتصادية بمسوغات الاصدار واوجه استخدامه وأية بيانات ضرورية اخرى، ولوزير التجارة بناء على توصية المسجل الموافقة على الاصدار او رفضه وتبلغ الشركة بذلك

مادة 80
تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما يأتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الاصدار وهي
اولا – اسم الشركة ورأس مالها
ثانيا – تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرض
ثالثا – معلومات عن الوضع المالي للشركة
رابعا – سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها
خامسا – قيمة الاصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند
سادسا – طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع
سابعا – مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند
ثامنا – الغرض من القرض
تاسعا – ضمانات الوفاء
عاشرا – سندات القرض التي اصدرتها الشركة سابقا
حادي عشر – اية بيانات ومعلومات ضرورية .

المحتوى10
مادة 81
على المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته او الاكتتاب بكامل السندات المطروحة، والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتزويد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين بها وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السند

مادة 82
اولا – لكل مكتتب بسندات القرض الطعن اما المحكمة المختصة في صحة عمليات الاكتتاب واثبات ذلك وطلب الغاء الدفعة اذا لم تراع الشركة الإجراءات الخاصة باصدار السندات او الاكتتاب بها او الدعوة اليها خلال سبعة ايام من تاريخ آخر اعلان بالغلق . وللمحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال ويكون قرارها قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي
ثانيا – اذا حكم بإلغاء الاكتتاب لسندات القرض وجب على المصرف حال علمه بالإلغاء إعادة المبالغ المسددة من المكتتبين إليهم كاملة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

مادة 83
للشركة بيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر تداولها في سوق بغداد للاوراق المالية، بما لا يقل عن قيمتها الاسمية

مادة 84
على الشركة المقترضة الوفاء بقيمة سندات القرض وفق الشروط التي وضعت عند الاصدار او قبله ولا يجوز تأخير ميعاد الوفاء بها
الباب الرابع
ادارة الشركة

الفصل الأول
الهيئة العامة

الفرع الاول
تكوين الهيئة العامة واجتماعاتها

مادة 85
تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء الشركة

مادة 86
تجتمع الهيئة العامة في الشركة المساهمة مرة واحدة في الاقل كل سنة، وفي الشركات الاخرى مرة واحدة في الاقل كل ستة اشهر

مادة 87
توجه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة من إحدى الهيئات والأشخاص الآتية :
اولا – مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التأسيسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تأسيس الشركة
ثانيا – رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الاخرى، او بناء على طلب اعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من رأس ماله المدفوع .
ثالثا – المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب من الجهة القطاعية المختصة او مراقب الحسابات

مادة 88
اولا – في الشركة المساهمة، تكون الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة بنشر اعلان بها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية، وتكون الدعوة في الشركات الاخرى بكتب مسجلة ترسل الى الاعضاء على عناوينهم المثبتة في سجل الاعضاء او بتبليغهم في مركز ادارة الشركة، على ان يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وموعده، وعلى ان لا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وموعد الاجتماع عن خمسة عشر يوما .
ثانيا – اذا تخلف المؤسسون او رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة او المدير المفوض للشركات الاخرى، عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة خلال المواعيد المقررة قانونا، وجب على المسجل توجيهها مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة، بالاعلان عن ذلك في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية، مع تحديد مكان وموعد الاجتماع وله ذلك في الشركات الاخرى

مادة 89
كل دعوة الى اجتماع الهيئة العامة يجب ان تتضمن جدولا بأعمال الاجتماع، ولا يجوز تجاوزه اثناء الاجتماع الا بناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من رأس مال الشركة، وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع وبإجماع الاعضاء كافة في الشركات التضامنية، وتستثنى من ذلك الامور المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة 92 من هذه القانون

مادة 90
تعقد الاجتماعات في مركز ادارة الشركة او اي مكان آخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك .

مادة 91
اولا – للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له انابة غيره من الاعضاء لهذا الغرض
ثانيا – يحدد المسجل بتعليمات شكل سند الانابة ومحتوياته وكيفية اعداده .
ثالثا – في الشركة المساهمة :
1- لا يجوز للعضو من غير القطاع الاشتراكي ان يمثل في اجتماع الهيئة العامة اصالة او وكالة او انابة، نسبة تزيد على 10% عشر من المئة ن رأس المال في الشركات المساهمة المختلطة وعلى 20% عشرين من المئة من رأس المال في الشركات الخاصة .
2- يجب ان تودع الوكالات والانابات في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام في الاقل، من الموعد المحدد للاجتماع وعلى ادارة الشركة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والانابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الاول .

مادة 92
ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اعضاء يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة في الشركة المساهمة واكثرية الاسهم المدفوعة في الشركة المحدودة واكثرية الحصص في الشركة التضامنية واذا لم يكمل النصاب يؤجل الاجتماع الى الموعد نفسه في الأسبوع التالية وفي المكان ذاته، ويعتبر النصاب حاصلا في الاجتماع الثاني مهما بلغ عدد الاسهم او الحصص الممثلة فيه .
ثانيا – اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة رأس مالها او تخفيضه او إقالة مجلس ادارتها او اي عضو فيه او دمجها او تحويلها او تصفيتها فيقتضي عندئذ حضور النسبة المطلوبة للاجتماع الاول .

مادة 93
في الشركة المساهمة يحضر اجتماع الهيئة العامة مندوب عن المسجل والجهة القطاعية المختصة، كما يجب حضور اغلبية اعضاء مجلس الادارة بضمنهم ممثلو العاملين في المجلس الذين هم حق المناقشة وتقديم المقترحات، كما يحق لممثلي العاملين التصويت بحسب عدد اشخاصهم، فان لم يحضر اي من المذكورين اعلاه بعد التبليغ جاز عقد الاجتماع بغيابهم، بعد نصف ساعة من الموعد المحدد للاجتماع .

مادة 94
في الشركة المساهمة :
اولا – يسجل في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، اسم المشترك في الاجتماع وعدد الاسهم التي يحملها اصالة او وكالة او نيابة، على ان يبرز شهادة الاسهم التي يمثلها وسند التوكيل او سند الانابة ان كان يحمل اسهم عضو اخر، ويوقع ازاء اسمه
ثانيا – يكون احد اعضاء مجلس الادارة مسؤولا عن التسجيل في سجل المشتركين في الاجتماع ويكون المجلس مسؤولا عن صحة ما سجل فيه .
ثالثا – يعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فيها عدد الاصوات التي يحق له التصويت بها .

مادة 95
اولا – يترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة او رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى حتى انتخاب رئيس للهيئة العامة .
ثانيا – يختار رئيس الاجتماع من بين الاعضاء المشتركين في الاجتماع، كاتبا لتدوين وقائعه ومراقبا او اكثر لحساب النصاب وجمع الاصوات .
ثالثا – يحسب النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد الاجتماع، فإذا وجد رئيس الاجتماع ان النصاب حاصل، يعلن بدء الاجتماع ويدعو الى انتخاب رئيس للهيئة العامة .
رابعا – يسلم الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه، ويعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الاعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه .

مادة 96
اولا – يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات واقتراحات وقرارات مع تثبيت الآراء المخالفة ويوقع المحضر كل من رئيس الهيئة العامة والكاتب والمراقب ومندوب المسجل ان كان حاضرا، ويختم بختم الشركة وترسل نسخة منه الى المسجل .
ثانيا – تسجل قرارات الهيئة العامة في سجل خاص وتختم بختم الشركة وتوقع من رئيس الهيئة العامة .
ثالثا – لكل عضو في الهيئة العامة حق الطعن لدى المسجل في سلامة الإجراءات المتخذة من تاريخ الدعوة للاجتماع الى تاريخ صدور القرارات، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء الاجتماع، وعلى المسجل ان يبت في الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه والغاء تلك الإجراءات ان كانت غير موافقة للقانون والزام الشركة بإعادتها مجددا ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

المحتوى11
مادة 97
اولا – في الشركة المساهمة والمحدودة، يكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها .
ثانيا – في الشركة التضامنية ، تحسب الاصوات على اساس نسبة حصة كل شريك من رأس المال .

مادة 98
اولا – يكون التصويت علنا الا في المسائل الخاصة بانتخاب واقالة مجلس الادارة او اي عضو فيه في الشركة المساهمة، واعفاء المدير المفوض في الشركات الاخرى، وكذلك اذا طلب ذلك عدد من الاعضاء يحملون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع ايا كان الموضوع المطلوب التصويت بشأنه، فيكون التصويت سريا
ثانيا – تصدر القرارات الخاصة بتعديل عقد الشركة او زيادة رأس مالها او تخفيضه او دمجها او تحويلها او تصفيتها بأكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة في الشركة المساهمة والمدفوعة في الشركة المحدودة عند الدعوة للاجتماع، وبالإجماع في الشركة التضامنية، وفي حالة تساوي الاصوات في الشركة المحدودة وتعذر حصول الإجماع في الشركة التضامنية يجوز الرجوع الى المحكمة المختصة لحسم الموضوع، اما القرارات والمسائل الاخرى فتصدر بأكثرية الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع .

مادة 99
ترسل قرارات الهيئة العامة الى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها، وتكون نسختها المصدقة من قبله مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة .

مادة 100
لحملة 5% خمس من المئة من اسهم الشركة الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها وعلى المسجل اصدار قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض، ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به وعلى المحكمة النظر في الاعتراض على وجه الاستعجال ويكون قرارها باتا .

مادة 101
في المشروع الفردي، يحل مالك الحصة محل الهيئة العامة وتسري عليه احكامها الواردة في هذا القانون عدا ما كان منها متعلقا بالاجتماعات
قوانين
الفرع الثاني

اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة

مادة 102
الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما يأتي :
اولا – مناقشة واقرار تقرير المؤسسين حول اجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي .
ثانيا – انتخاب ممثلي المساهمين من غير القطاع الاشتراكي، في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة واقالتهم
ثالثا – مناقشة تقارير كل من مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى ومراقب الحسابات اي تقرير اخر يردها من جهة ذات علاقة، واتخاذ لقرارات اللازمة
رابعا – مناقشة الحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها .
خامسا – مناقشة واقرار الخطة السنوية المقترحة والموازنة التخطيطية للسنة التالية في غير الشركات المساهمة
سادسا – تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره في الشركات الخاصة
سابعا – مناقشة الاقتراحات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة واتخاذ القرارات بشأنها في الشركات المحدودة والتضامنية
ثامنا – اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها على الاعضاء وتحديد نسبة الاحتياطي الالزامي واية احتياطات اخرى تراها مناسبة
تاسعا – تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاصة، بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح .
عاشرا – اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من مجلس الادارة بالتنسيق مع الجهة القطاعية المختصة

الفصل الثاني
مجلس الادارة في الشركة المساهمة

الفرع الاول
تكوين مجلس الادارة

مادة 103
اولا – يتكون مجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة من تسعة اعضاء أصليين يتم اختيارهم كما يأتي :
1- ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الاشتراكي يعينون بقرار من الوزير المختص للقطاع الذي تنتمي اليه الشركة او من يخوله
2- اربعة اعضاء يمثلون لمساهمين من غير القطاع الاشتراكي تنتخبهم الهيئة العامة للشركة
3- عضوان يمثلان العاملين في الشركة يتم اختيارهما من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال من بين العاملين فيها .
ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة تسعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .

مادة 104
اولا – يتكون مجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء أصليين لا يقل عددهم عن خمسة، ولا يزيد على تسعة يتم اختيارهم كما يأتي :
1- اعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة تنتخبهم الهيئة العامة للشركة .
2- عضوان يمثلان العاملين في الشركة يتم اختيارهما من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال من بين العاملين فيها .
ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة، اعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .

المحتوى12
مادة 105
تستثنى شركات المصارف والاستثمار المالي من تمثيل العاملين في مجلس الادارة .

مادة 106
اولا – يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون :
1- متمتعا بالاهلية القانونية
2- غير ممنوع من ادارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة قانونا
3- مالكا لما لا يقل عن الفي سهم، اذا كان ممثلا للقطاع الخاص واذا نقصت اسهمه عن هذا الحد وجب عليه اكمال النقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الادارة والا اعتبر فاقدا لعضوية المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة
ثانيا – اذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة زالت عنه عضوية المجلس من تاريخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطلا اذا كان تصويته بشأنه قد اثر في اتخاذه .
ثالثا – مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

مادة 107
اولا – اذا اعتذر المساهم المنتخب عن قبول عضوية مجلس الادارة وجب عليه اشعار المجلس بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ انتخابه ان كان حاضرا جلسة الانتخاب، ومن تاريخ تبليغه به ان كان غائبا
ثانيا – اذا استقال عضو مجلس الادارة وجب ان تكون استقالته تحريرية، ولا تعتبر نافذة الا من تاريخ قبولها من المجلس
ثالثا – اذا حصل اكثر من شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الادارة ولم يكن عدد الاعضاء الاحتياط كافيا لملء هذه الشواغر، يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لانتخاب اعضاء أصليين لاكمال النقص في عضوية المجلس بعد ادخال الاحتياط، وانتخاب اعضاء احتياط بدلهم خلال ستين يوما من حصول الشاغر .
رابعا – اذا فقد مجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة نصف عدد اعضائه في وقت واحد اعتبر منحلا ووجب عليه دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان لانتخاب مجلس جديد .

مادة 109
اذا غاب عضو من اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع تتبع الإجراءات المبينة في البندين اولا وثانيا من المادة 108 من هذا القانون بحسب الاحوال ويحل العضو الاحتياط محل العضو الاصلي مدة غيابه .

مادة 110
اولا – لا يجوز للشخص ان يكون عضوا في مجالس ادارات اكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وله ان يتولى بضمنها رئاسة واحدة او اثنتين منها في الوقت نفسه .
ثانيا – لا يجوز لرئيس او عضو مجلس الادارة ان يكون رئيسا او عضوا في مجلس ادارة شركة اخرى تمارس نشاطا مماثلا الا اذا حصل على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشركة التي يتولى رئاسة او عضوية مجلس ادارتها .

الفرع الثاني
اجتماع مجلس الادارة

مادة 111
يجتمع مجلس الادارة خلال سبعة ايام من تاريخ تكوينه، وينتخب بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد

مادة 112
اولا – يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب اي من اعضائه الآخرين .
ثانيا – تعقد اجتماعات المجلس في مركز ادارة الشركة او اي مكان اخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز ادارتها

مادة 113
يحسب النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد اجتماع المجلس وينعقد بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة المختلطة .

مادة 114
اولا – تتخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح لجانب الذي فيه الرئيس
ثانيا – في الشركة المساهمة المختلطة يشترط لنفاذ قرارات مجلس الادارة ان يكون اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي قد صوتا الى جانبها في الاقل

مادة 115
اذا تغيب رئيس المجلس او نائبه او اي عضو فيه، عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، او عن حضور اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، او عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة اشهر ولو بعذر مشروع، اعتبر مستقيلا .

مادة 116
اولا يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات، واقتراحات، وتثبت الآراء المخالفة، ويوقعه الاعضاء الحاضرون
ثانيا – تسجل قرارات مجلس الادارة في سجل خاص ويوقعه رئيسه
ثالثا – تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة , على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه .

المحتوى13
الفرع الثالث
اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة

مادة 117
يتولى مجلس الادارة المهام الادارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط لشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة وبوجه خاص تكون له الاختصاصات الآتية .
اولا – تعيين المدير المفوض وتحديد اجوره ومكافأته واختصاصاته وصلاحياته والإشراف على اعمال وتوجيهه واعفاؤه .
ثانيا تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذها
ثالثا – وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة وإعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها على ان تتضمن ما يأتي :
1- الميزانية العامة
2- كشف حساب الارباح والخسائر
3- اية بيانات اخرى تقررها الجهات المختصة
رابعا – مناقشة واقرار خطة سنوية بنشاط الشركة للسنة القادمة يعدها المدير المفوض خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة ووفق خطة التنمية وتوجيهات الهيئات التخطيطية وتتضمن تقريرا شاملا عن نشاط الشركة على ان ترفق بها موازنة تخمينية تتضمن ما يأتي :
1- النقدية
2- المبيعات
3- المشتريات
4- القوى العاملة
5- النفقات الرأسمالية
6- الانتاج
خامسا – متابعة تنفيذ الخطة وتقديم تقارير دورية الى مراقب الحسابات وتقرير سنوي الى الهيئة العامة عن نتائج تنفيذ الخطة
سادسا – اعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة
سابعا – اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة

مادة 118
اولا – كل قرار يصدر عن مجلس الادارة يوقعه رئيسه، ويختم بختم الشركة
ثانيا – تنفذ قرارات مجلس الادارة عند صدورها طبقا لأحكام القانون
ثالثا – لأغلبية اعضاء مجلس الادارة المساهمة المختلطة الاعتراض لدى مجلس الوزراء على اي من الإجراءات والتوجيهات التي لا تنسجم مع احكام القانون
رابعا – يكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس

مادة 119
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او اي عضو فيه او تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود التي تبرم
مع الشركة او لحسابها الا بترخيص من الهيئة العامة، وكل غبن ينجم عن هذا التعاقد يتجاوز 10% عشر من المئة من قيمة المتعاقد عليه، يجعل العقد باطلا رغم ترخيص الهيئة العامة ويتحمل عاقده كل ضرر يصيب الشركة بسببه .

مادة 120
على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم، وهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن اي عمل يقومون به بصفتهم هذه .

الفصل الثالث
المدير المفوض

الفرع الاول
تعيين المدير المفوض واعفاؤه

مادة 121
اولا – يكون لكل شركة مدير مفوض من اعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الادارة في الشركة المساهمة والهيئة العامة في الشركات الاخرى .
ثانيا – لا يجوز الجمع بين رئاسة او نيابة رئاسة مجلس ادارة الشركة المساهمة ومنصب المدير المفوض فيها ولا يجوز للشخص ان يكون مديرا مفوضا لاكثر من شركة مساهمة واحدة

مادة 122
يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته .

الفرع الثاني
اختصاصات وصلاحيات المدير المفوض

مادة 123
اولا – يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها
ثانيا – مع مراعاة احكام البند اولا من هذه المادة، يكون للمدير المفوض في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الادارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ( ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا ) من المادة 117 من هذا القانون .

مادة 124
تسري على المدير المفوض، عند ممارسته اختصاصاته وصلاحياته، احكام المادتين 119 و 120 من هذا القانون .

المحتوى14
الباب الخامس
الرقابة على الشركات

الفصل الاول
هدف الرقابة ومستلزماتها

مادة 125
اولا – تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام هذا القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في عملية التنمية .
ثانيا – تتولى الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة بالنشاط المحدد في عقد الشركة المساهمة، متابعة تنفيذ الانشطة الواردة فيه .

مادة 126
يعد مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى خلال الشهر الاول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الآتية :
اولا – اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت
ثانيا – مقدار رأس المال وبيان الاسهم او الحصص التي يتكون منها
ثالثا – الاقساط المدفوعة من قيمة الاسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم يعد لأصحابها حق الاحتفاظ بها .
خامسا – اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من :
1- اعضاء الشركة , والاعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ آخر قائمة سنوية او من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الاولى
2- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى

مادة 127
اولا – ترسل الى المسجل والجهة القطاعية المختصة والاعضاء في الشركات غير المساهمة نسخة من الدعوة الى عقد اجتماع الهيئة العامة لمناقشة الحسابات الختامية مرفقا بها :
1 – القائمة السنوية
2 – الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها
3 – تقرير المدير المفوض عن مدى تنفيذ الشركة لخطتها للسنة السابقة
ثانيا – في الشركة المساهمة ترسل الدعوة الى المسجل والجهة القطاعية المختصة مع البيانات والتقارير المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من البند (اولا) من هذه المادة . مع تقرير مجلس الادارة عن مدى تنفيذ الشركة لخطتها للسنة السابقة . اما الاعضاء فيحق لهم مراجعة الشركة للاطلاع على القائمة السنوية واستلام نسخة من البيانات والتقارير الاخرى

مادة 128
للمسجل وللجهة القطاعية المختصة طلب اية بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بموجب احكام هذا القانون وقرارات التخطيط المركزي .

مادة 129
اذا قيد اسم شخص في سجل الاعضاء او حذف منه خطأ او خلافا لاحكام هذا القانون او اذا حصل قصور او تأخير لا موجب له في قيد من يستحق العضوية او في شطب من انتهت عضويته . كان لذلك الشخص ولأي عضو في الشركة الحق في مطالبتها بتصحيح القيد فان امتنعت كان له مراجعة المسجل لإلزام الشركة بالتصحيح، دون اخلال بحقه في مطالبة الشركة بالتعويض اذا لحقه ضرر جراء ذلك

مادة 131
كل ما يرد في سجل الاعضاء يعتبر صحيحا ما لم يثبت العكس

مادة 132
اولا – للعضو حق الاطلاع على سجل الاعضاء، فان منع من ذلك كان له مراجعة المسجل لالزام الشركة بتمكينه من الاطلاع على السجل
ثانيا – في الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية، تعرض سجلات الشركة لاطلاع الاعضاء عليها خلال الايام العشرة السابقة لاجتماع الهيئة العامة وخلال مدة انعقاده .

الفصل الثاني
الرقابة المالية

مادة 133
اولا – تخضع حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية اما حسابات الشركة الخاصة فتراقب وتدقق من قبل مراقب الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة للشركة
ثانيا – يقدم مراقب الحسابات تقريرا الى الشركة عن الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من اعدادها

مادة 134
يتضمن تقرير مجلس الادارة عن الحسابات الختامية في الشركة المساهمة وتقرير المدير المفوض في الشركات الاخرى البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة وبالاخص ما يأتي :
اولا – العقود المهمة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي كان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض
ثانيا – توزيع الارباح الصافية
ثالثا – رصيد الاحتياطي واستخداماته
رابعا – المبالغ التي حصل عليها اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض، الحاليون منهم والسابقون كأجور ومكافآت نقدية او عينية يتمتعون بها
خامسا – المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات مع بيان توضيحي

مادة 135
تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة واقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من تدقيقها

مادة 136
على مراقب الحسابات ان يدلي برأيه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة امام هيئتها العامة، ويجوز ذلك في الشركات الاخرى، وفي كل الاحوال يجب ان يتناول رأي المراقب المسائل الآتية :
اولا – مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رأيه في تقرير مجلس الادارة .
ثانيا – مدة تطبيق الشركة للأصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات الحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة
ثالثا – مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة اعمالها
رابعا – مدى تطابق الحسابات مع احكام هذا القانون وعقد الشركة
خامسا – ما وقع من مخالفات لاحكام هذا القانون او عقد الشركة على وجه يؤثر في نشاطها او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية .

المحتوى15
مادة 137
يسأل مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها

مادة 138
توقع الحسابات الختامية من رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى ويكون كل موقع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيها .

مادة 139
ترسل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها وقرارات الهيئة العامة المتعلقة بكل ذلك الى المسجل والجهة القطاعية المختصة

الفصل الثالث
التفتيش

مادة 140
تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لاحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من إحدى الجهات الآتية :
اولا – الجهة القطاعية المختصة
ثانيا – اعضاء في الشركة يحملون 10% عشر من المئة في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها او من حصصها
ثالثا – للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة

مادة 142
اولا – يحدد المسجل مهام واطار عمل المفتش بالتفصيل وكذلك طبيعة التقارير الواجب اعدادها حول ذلك
ثانيا – يرفع المفتش المعين من المسجل تقريره عن المخالفة التي كلف بالتفتيش بشأنها الى المسجل الذي يجب عليه ان يرسل نسخة منه الى الشركة والجهة القطاعية المختصة

مادة 143
للهيئة العامة في الشركة تعيين مفتش ذي اختصاص لتفتيش اعمال الشركة وتحديد مهامه واطار عمله، وطبيعة التقارير التي يقدمها الى الشركة على ان تعطى نسخة منه الى المسجل .

مادة 144
على جميع المسؤولين في الشركة او يبرزوا للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم او تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش، ويجوز له استيضاج واستجواب اي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن اي أمر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشأنه .

مادة 145
اذا ظهر من تقرير المفتش ان عضوا في مجلس الادارة او مديرا او مفوضا او عضوا في الشركة او اي مسؤول فيها، حاليا او سابقا، قد اتى عملا يسأل عنه وجب على المسجل ابلاغ الجهات المختصة بذلك، لاتخاذ الاجراء المناسب

مادة 146
على المسجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد وتوجيه الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش .

الباب السادس
انقضاء الشركة

الفصل الاول
اسباب الانقضاء

مادة 147
تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية وفق احكام هذا القانون
اولا – عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع
ثانيا – توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد عن السنة، دون عذر مشروع
ثالثا – انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه
رابعا – اندماج الشركة او تحولها وفق احكام هذا القانون
خامسا – فقدان الشركة 75% خمسا وسبعين من المئة من رأس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية
سادسا – قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها

الفصل الثاني
دمج الشركات

مادة 148
يجوز دمج شركة او اكثر بأخرى، او دمج شركتين او اكثر لتكوين شركة جديدة

مادة 149
يشترط لجواز الدمج بين الشركات :
اولا – ان تكون ذات نشاط متماثل او متكامل
ثانيا – ان لا يؤدي الدمج الى :
1- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة او تضامنية
2- فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية
3- فقدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة
ثالثا – ان لا يؤدي الدمج الى زيادة عدد اعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها
رابعا – ان لا يؤدي الدمج الى ترتيب آثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية

المحتوى16
مادة 150
تتخذ لغرض الدمج، الإجراءات الآتية :
اولا – اعداد دراسة اقتصادية وفنية للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن اهداف ومسوغات وشروط الدمج واية بيانات اخرى، وتقديمها الى الهيئة العامة لكل شركة
ثانيا – يتخذ قرار الدمج في الهيئة العامة لكل شركة على انفراد، ويحدد فيه اسم ونوع الشركة التي سيتم الدمج ورأس مالها وعدد اعضائها ونشاطها، وترسل القرارات مع الدراسة الى المسجل خلال عشرة ايام من اتخاذها .
ثالثا – اذا وجد المسجل ان القرارات موافقة للقانون، يفاتح الجهة القطاعية المختصة لأخذ موافقتها، وعلى تلك الجهة الاجابة خلال خمسة عشر يوما من تسلمها كتاب المسجل
رابعا – اذا وجدت الجهة القطاعية المختصة ان الدمج سيؤدي الى ترتيب آثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية، تبلغ المسجل عدم موافقتها على الدمج وعلى المسجل رفض الموافقة على قرارات الدمج بناء على ذلك .
خامسا – اذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على الدمج يصدر المسجل قراره بالموافقة ، ويبلغ الشركات ذات العلاقة به، لتنشره في النشرة وفي صحيفة يومية
سادسا – على الشركات التي وافق المسجل على دمجها دعوة هيئاتها العامة، خلال ستين يوما من تاريخ آخر نشر لقرار الدمج، الى اجتماع مشترك لتعديل عقد الشركة المندمج بها او وضع عقد للشركة الناجمة عن الدمج، حسب الاحوال ويرسل الى المسجل خلال عشرة ايام لتصديقه ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية

مادة 151
يعتبر الدمج نافذا من تاريخ آخر نشر للعقد المعدل او الجديد حسب الاحوال وتنتهي في هذا التاريخ، الشخصية المعنوية للشركات التي اندمجت في شركة اخرى او التي اندمجت مكونة شركة جديدة، ويكون تصديق المسجل على العقد في الحالة الاخيرة بمثابة اجازة التأسيس

مادة 152
تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة الى الشركة المدمج بها او الناجمة عن الدمج

الفصل الثالث
تحول الشركة

مادة 153
يجوز تحول لشركة من نوع الى نوع آخر من الانواع التي نص عليها هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الآتية :
اولا – لا يجوز تحول الشركة المساهمة الى محدودة او تضامنية او الى مشروع فردي ولا الشركة المحدودة الى تضامنية
ثانيا – لا يجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي الى شركة بسيطة

مادة 154
اولا – تقوم الشركة بأعداد دراسة اقتصادية وفنية، تتضمن اهداف ومسوغات التحول، وتقديمها الى الهيئة العامة
ثانيا – يكون التحول بقرار تصدره الهيئة العامة للشركة ، ويرفق به تعديل لعقدها بما يتفق والوضع الجديد لها، ويرسل القرار مع الدراسة والعقد المعدل الى المسجل خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره
ثالثا – يكون التحول الى شركة مساهمة، بدخول اعضاء جدد وإصدار اسهم جديدة تطرح الى الاكتتاب العام، وتطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة بما في ذلك احكام المادتين 44 و 47 من هذا القانون .

مادة 155
اولا – اذا وجد المسجل ان قرار التحول والعقد المعدل، موافقا للقانون يفاتح الجهة القطاعية المختصة لاستحصال موافقتها، وعلى تلك الجهة الاجابة خلال خمسة عشر يوما من تسلمها كتاب المسجل
ثانيا – اذا وجدت الجهة القطاعية المختصة ان التحول سيؤدي الى ترتيب آثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية، تبلغ المسجل عدم موافقتها على التحول وعلى المسجل رفض الموافقة على قرار التحول بناء عل ذلك
ثالثا – اذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على التحول، يصادق المسجل على قرار التحول والعقد المعدل، خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ ورود الموافقة اليه، ويبلغ الشركة به لتنشرهما بالنشرة وفي صحيفة يومية .

مادة 156
يعتبر التحول نافذا من تاريخ آخر نشر لقرار التحول والعقد المعدل

مادة 157
في حالة تحول الشركة التضامنية او المشروع الفردي الى شركة مساهمة او محدودة تبقى مسؤولية اعضائها عن التزاماتها المتحققة عليها قبل تحولها، مسؤولية شخصية غير محدودة، وتكون المسؤولية تضامنية ايضا بالنسبة الى اعضاء الشركة التضامنية .

الفصل الرابع
تصفية الشركة

مادة 158
اولا -1 – اذا قررت الهيئة العامة للشركة تصفيتها او تحقق سبب من الاسباب المنصوص عليا في البنود اولا وثانيا وثالثا وخامسا من المادة 147 من هذا القانون واوصت الهيئة العامة بتصفية الشركة، وجب عليها تعيين مصف او اكثر وتحديد اختصاصاته واجوره وارسال القرار او التوصية الى المسجل للنظر فيهما
2 -تبر المصفى وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية
ثانيا – اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها رغم تحقق سبب من الاسباب المنصوص عليها في البنود اولا وثانيا وثالثا من المادة 147 من هذا القانون . ورغم مرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها، وجب عليه اصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها امهالا لتدارك اوضاعها ان وجد مبررا لذلك . وفي كل الاحوال يكون للشركة حق الاعتراض على قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي

مادة 159
يرفق بقرار التصفية او التوصية بها المرسل الى المسجل ما يثبت تحقق سببها، وللمسجل طلب معلومات اضافية او المداولة مع الهيئة العامة للشركة للتأكد من مسوغاتها .

مادة 160
اذا تأكد المسجل من تحقق سبب التصفية، يفاتح الجهة القطاعية المختصة لأخذ موافقتها، وعلى المسجل اتخاذ هذا الاجراء قبل اصداره قرار تصفية الشركة وفق البند ثانيا من المادة 158 من هذا القانون

مادة 161
اذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على التصفية، وكان المشروع الذي تديره الشركة الموصى بتصفيتها واجب الاستمرار لأهميته الاقتصادية ضمن خطة التنمية والقرارات التخطيطية، وجب عليها ان تحدد الإجراءات اللازمة لضمان استمرار المشروع سواء بتحويله الى جهة اخرى او دمجه بمشروع اخر او اي اجراء مناسب اخر

المحتوى17
مادة 162
يصدر المسجل قرار تصفية الشركة وتعيين المصفى خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه موافقة الجهة القطاعية المختصة على ان يتضمن الإجراءات التي حددتها هذه الجهة بشأن مشروع الشركة ان وجدت ويبلغه الى الشركة لتنشره في النشرة وفي صحيفة يومية

مادة 163
تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية، عن إحداث اي تغيير في عضويتها وعن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لايفاء التزاماتها وفق مواضيع اعمال التصفية

مادة 164
اولا – تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية مدة التصفية على ان يذكر انها تحت التصفية حيثما يرد اسمها
ثانيا – تبقى الهيئة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويعتبر مجلس ادارتها – ان وجد – منحلا، وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبلغ بقرار التصفية

مادة 165
لكل ذي مصلحة الطعن امام المحكمة المختصة في صحة اي التزام مالي رتبته الشركة على نفسها خلال الاشهر الستة السابقة على صدور قرار لتصفية

مادة 167
اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بتعيين المصفى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار لتصفية، او اذا كان قرار التصفية صادرا عن المسجل وفق البند ثانيا من المادة 158 من هذا القانون، وجب عل المسجل تعيين المصفى وتحديد اختصاصاته واجوره التي تتحملها الشركة

مادة 168
يضع المصفى، فور تعيينه، يده عل موجودات الشركة بما فيها سجلاتها ووثائقها واوراقها ويتولى جردها ويعد تقريرا شاملا عن حالة الشركة بما في ذلك الديون والحقوق التي لها او عليها ويرسل نسخة منه الى المسجل .

مادة 169
يقوم المصفى بتنفيذ الإجراءات الخاصة بمضي مشروع الشركة والمحددة في قرار التصفية ان وجدت، وله مراجعة الجهة القطاعية المختصة لتسهيل تنفيذ هذه الإجراءات او تعديلها اذا اقتضى الامر .

مادة 170
يدعو المصفى خلال عشرة ايام من تعيينه دائني الشركة وكل مدع بحق عليها بأعلان ينشر في صحيفتين يوميتين للاجتماع به في زمان ومكان معينين لتسوية الديون والحقوق التي على الشركة، دون اخلال بحق كل ذي مصلحة في مراجعة الطرق القانونية الاخرى .

مادة 171
على المصفي رفع تقرير الى المسجل عن سير اعمال التصفية كل ثلاثة اشهر في الاقل، وللمسجل دعوته للتداول في اي امر يخص الإجراءات القانونية للتصفية

مادة 172
اذا وجدت الجهة التي عينت المصفى انه مقصر في اعماله، كان لها عزله وتعيين مصف بدله . وكذلك لها تعيين مصف اضافي او اكثر في اية مرحلة من مراحل التصفية اذا جدت ان اعمال التصفية تقتضي ذلك، على ان ينشر قرار العزل او التعيين في النشرة وفي صحيفة يومية

مادة 173
على المصفي دعوة الهيئة العامة لشركة للاجتماع خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية ومناقشة وتصديق ميزانية السنة المنتهية وحساباتها وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن سير اعمال التصفية وتعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة وله دعوتها ايضا، في اي وقت، اذا اقتضت ذلك ضرورات التصفية

مادة 174
يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب الاتي بعد حسم نفقات التصفية :
اولا – المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة
ثانيا – المبالغ المستحقة للدولة
ثالثا – المبالغ المستحقة الاخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين

مادة 175
اولا – يعتبر تقديم طلب تصفية وقرار التصفية بمثابة طلب اشهار اعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنين
ثانيا – يكون باطلا كل تحويل او تنازل او اي صرف اخر يقع على اموال الشركة موضوع التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لبعض الدائنين على بعض بطريق التدليس .
ثالثا – تكون باطلة جميع عقود الرهن او التي ترتب امتيازا على اموال الشركة او موجوداتها، والمنعقدة خلال الثلاثة اشهر السابقة لابتداء التصفية، ما لم يثبت ان الشركة موسرة بعد انتهاء التصفية ولا يسري الحكم ببطلان تلك العقوبة الا على ما زاد على مبلغ دفع للشركة مقابل تلك العقود وقت انشائها او بعده مع فوائدها القانونية .
رابعا – لا ينفذ اي حجز على اموال الشركة يقع بعد البدء بتصفيتها الا بقرار من المحكمة المختصة عدا قرارات الحجز الصادرة لصالح دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او العمال عن اجورهم

مادة 176
يعد المصفي ، عند انتهاء اعمال التصفية، تقريرا ختاميا وحسابات ختامية يرفق بها تقرير مراقب الحسابات ويدعو الهيئة العامة لمناقشتها والتصديق عليه ويرسل نسخة من محضر الاجتماع مع قراراته الى المسجل ويرفق به لتقرير الختامي والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات .

مادة 177
اولا – على المسجل ان يصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجلاته وينشر القرار بالنشرة وصحيفة يومية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره في احدى الحالتين الآتيتين :
1- اذا وجد ان التصفية تمت على وفق القانون
2- اذا استغرقت اجراءات التصفية مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قراره بالتصفية وثبت للمسجل تعذر استكمال اجراءات التصفية
ثانيا – تعتبر الشخصية المعنوية للشركة منتهية من تاريخ صدور قرار شطب اسمها

مادة 178
يوزع المصفي متبقي اموال الشركة على اعضائها بحسب اسهمهم او حصصهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار شطب اسم الشركة، على انه يجوز له تسديد جزء من هذه الأموال الى الاعضاء خلال مرحلة التصفية بالقدر الذي لا يخل بالتزامات الشركة

المحتوى18
مادة 179
لا تجوز المطالبة بدين او حق على الشركة فور صدور قرار شطب اسمها، فإذا ظهر دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك الحق، جاز للدائن مطالبة اعضاء الشركة بما آل اليهم كل حسب اسهمه او حصته، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويسقط حقه في المطالبة بعد ذلك .

مادة 180
يحتفظ المصفى بسجلات الشركة مدة خمس سنوات من تاريخ شطب اسمها
الباب السابع الشركة البسيطة

مادة 181
تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة يقدمون حصصا في رأس المال او يقدم واحد منهم او اكثر عملا والآخرون مالا

مادة 182
يجب او يوثق عقد الشركة البسيطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل والا كان العقد باطلا

مادة 183
تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ ايداع نسخة من عقدها لدى المسجل

مادة 184
يعين العقد مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركة البسيطة، والا اعتبرت الحصص متساوية، اما اذا كانت الحصة عملا فيجب بيان طبيعته

مادة 185
اولا – اذا لم يحدد العقد نصيب الشركاء الا في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا، واذا حدده في الخسارة اعتبر هذا في الربح ايضا، اما اذا لم يحدد النصيب لا في الربح ولا قي الخسارة كان نصيب كل من الشركاء في ذلك بقدر حصته في رأس مال الشركة .
ثانيا – اذا لم يحدد العقد نصيب الشريك الذي قدم حصته عملا وجب تقدير تصيبه في الربح والخسارة تبعا لما ربحته الشركة من هذا العمل، فاذا قدم فوق العمل مالا كان له نصيب عن العمل ونصيب اخر عما عدم فوق العمل

مادة 186
اولا – اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في الربح او في الخسارة كان عقد الشركة باطلا .
ثانيا – يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر من عمله .

مادة 187
يحدد عقد الشركة طريقة الادارة ويعين الشريك المفوض بها او كيفية اختياره كما يحدد صلاحياته والا كان العقد باطلا .

مادة 188
يتولى الشريك المفوض بالإدارة جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن صلاحياته ووفق توجيه الجهة التي عينته .

مادة 189
على الشريك المفوض بالادارة ان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله من العناية في تدبير مصالحه الخاصة على ان لا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد .

مادة 190
تنقضي الشركة البسيطة بأحد الاسباب المبينة في البنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 147 من هذا القانون، كما تنقضي بأحد الاسباب الآتية :
اولا – اجماع الشركاء على حلها
ثانيا – انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين
ثالثا – صدور حكم بات عن محكمة مختصة

مادة 191
للشركاء ان يطلبوا من المحكمة اصدار قرار يفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتبارها سببا مسوغا لحل الشركة على ان تبقى الشركة قائمة بين الباقين .

مادة 192
اذا انسحب احد الشركاء جاز نقل حصته الى الغير بموافقة بقية الشركاء وعند عدم موافقتهم يجب عليهم قبول حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرها المحكمة .

مادة 193
في حالة وفاة الشريك او اعساره او الحجر عليه تطبق – بحسب الاحوال – احكام المادة 70 من هذا القانون .

مادة 194
تصفى الشركة البسيطة وفق ما هو منصوص عليه في عقدها، وفي حالة عدم وجود نص فبالطريقة التي يتفق عليها الشركاء بالاجماع والا فبقرار من المحكمة .

مادة 195
تنتهي عند حل الشركة سلطة الشريك المفوض بالادارة، اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية الى ان تنتهي

مادة 196
اولا – يقوم بالتصفية عند الاقتضاء اما جميع الشركاء، واما مصف او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء . فإذا لم يتفقوا على تعيين المصفى تولت المحكمة تعيينه .
ثانيا – في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة، تعين المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة، المصفى وتحدد طريقة التصفية .
ثالثا – وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر الشريك المفوض بالادارة بالنسبة للغير في حكم المصفى .

المحتوى19
مادة 197
اولا – ليس للمصفى ان يبدأ شيئا جديدا من اعمال الشركة، الا ما يكون لازما لإتمام اعمال سابقة .
ثانيا – للمصفى ان يبيع مال الشركة منقولا وعقارا، اما بالمزاد او بالممارسة ما لم يقيد امر تعيينه من سلطته هذه . ولا يجوز له ان يبيع من مال الشركة الا بالقدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك .

مادة 198
اولا – بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة او متنازع فيها ، وبعد رد المصروفات او القروض التي يكون احد الشركاء قد قام بها في مصلحة الشركة، يقسم الباقي من اموال الشركة بين الشركاء جميعا .
ثانيا – يختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد او يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله
واذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين جميع الشركاء بقدر نصيب كل منهم في الارباح اما اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء , فأن الخسارة توزع عليهم بقدر النصيب المتفق عليه في توزيع الخسائر .

مادة 199
تتبع في قسمة اموال الشركة البسيطة الإجراءات المتبعة في قسمة المال الشائع .

الباب الثامن
احكام متفرقة

الفصل الاول
احكام عامة

مادة 200
يعتبر عنوان مركز ادارة الشركة المسجل عنوانا لمراسلاتها وتبليغاتها . وعلى الشركة اشعار المسجل بحال تغيير يطرأ على هذا العنوان، خلال سبعة ايام من حصول التغيير .

مادة 201
على الشركة ان تثبت اسمها كاملا ورأس مالها بكل اوصافه على محل ادارتها الرئيس وفروعها ومحلات نشاطها . ويجب ان يطبعا على اوراقها وشهاداتها ووثائقها وكل ما يصدر عنها . على ان يكونا باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .

مادة 202
يكون للشركة ختم خاص تختم به معاملاتها ومراسلاتها وسنداتها وشهاداتها وكل ما يصدر عنها، ولا يجوز استعماله الا من شخص مخول بذلك .

مادة 203
لا يعتبر تعديل عقد الشركة نافذا الا بعد تصديقه من المسجل ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية، عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون .

مادة 204
يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها، ويكون قرار الوزير نهائيا عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون .

مادة 205
اذا اصبح عدد اعضاء الشركة دون الحد القانوني بحسب نوعها وجب اكمال العدد خلال ستين يوما من وقوع النقص،فأن مضت المدة ولم يعطها المسجل امهالا اضافيا، وجب تحولها الى نوع اخر من الشركات وبالشكل الذي يجيزه هذا القانون .

مادة 206
على المسجل اصدار نشرة خاصة بالشركات ينشر فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من امور الشركات بموجب احكام هذا القانون .

مادة 207
على وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة التخطيط اصدار تعليمات خاصة بالنظام المحاسبي الذي يجب على الشركة اعتماده وكل ما يتعلق بالحسابات الختامية

مادة 208
لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 209
تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ولمجلس الوزراء تعديله حسب متطلبات التطور الاقتصادي .
احكام مؤقتة

مادة 210
خلال تسعين يوما من نفاذ هذا القانون، يجب ان تتخذ المشروعات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون شكل شركة وعلى الجهات القطاعية المختصة تزويد المسجل بقائمة المشروعات الاقتصادية المسجلة لديها التي يسري عليها هذا النص وذلك خلال المدة الواقعة بين نشر القانون ونفاذه .

المحتوى20
مادة 211
اولا – تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية المرقم ب (5) لسنة 1989 .
ثانيا – تطبق على الفرع او المكتب او المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد 216 و217 و 218 و219 من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب ابقائها عليه .

مادة 212
تطبق احكام الإفلاس بشأن الاعسار اينما ورد ذكره في هذا القانون حتى تنظيم احكام الاعسار بقانون .

الفصل الثالث
احكام عقابية

مادة 213
اولا – كل مشروع اقتصادي لم يتخذ شكل شركة، يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار عن كل يوم تأخير يلي المهلة المنصوص عليها في المادة 210 من هذا القانون .
ثانيا – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، كل فرع او مكتب لشركة واجب تجديد تسجيله او تصفيه عن كل يوم تأخير يلي المدة المنصوص عليها في نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية المرقم ب 5 لسنة 1989 .

مادة 214
اذا انقضت ثلاثة اشهر على تحقق الغرامة اليومية، ولم تتخذ الجهات المذكورة في المادة 210 من هذا القانون الإجراءات اللازمة لتغيير او تعديل اوضاعها يقوم المسجل بمفاتحة الجهة القطاعية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهة الممتنعة . مع استمرار فرض الغرامة اليومية عليها .

مادة 215
اولا – كل من مارس نشاطا بإسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها ويعقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، او بالعقوبتين معا، كل ذلك مع مراعاة احكام البند ثانيا من المادة 21 من هذا القانون .
ثانيا – كل من مارس نشاطا باسم فرع او مكتب لشركة او مؤسسة اقتصادية اجنبية دون استحصال اجازة مسبقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار .

مادة 216
كل شركة تأخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون، تعاقب بغرامة مقدارها مئة دينار عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك .

مادة 218
كل مسؤول في شركة اعطى , عن عمد بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او اسهم اعضائها او حصصهم او كيفية توزيع الارباح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار , او بالعقوبتين معا .

مادة 219
كل مسؤول في شركة حال دون اطلاع جهة مختصة على سجلات الشركة او وثائقها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار، او بالعقوبتين معا .

الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 220
اولا – يلغى قانون الشركات المرقم ب 36 لسنة 1983، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذة المفعول حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها .
ثانيا – لا يعمل بأي نص يخالف احكام هذا القانون .

مادة 221
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418 هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر آب سنة 1997م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية

المحتوى21
جدول الرسوم
اولا – يستوفى المسجل الرسوم النسبية الآتية عن اجازة تأسيس الشركة :
1- عشرا من الالف من رأس مال الشركة حتى (50000) خمسين الف دينار منه .
2- ستا من الالف من رأس مال الشركة الذي يزيد على 50000 خمسين الف دينار حتى (100000) مئة الف دينار
3- ثلاثا من الالف من رأس مال الشركة الذي يزيد على (100000) مئة الف دينار حتى (500000) خمسمئة الف دينار
4- (250) مئتين وخمسين دينار عن كل (100000) مئة الف دينار من رأس مال الشركة الذي يزيد على (500000) خمسمئة الف دينار .
ثانيا – يستوفي المسجل رسما مقطوعا مقداره (10000) عشرة آلاف دينار عن تسجيل فرع لشركة او مؤسسة اقتصادية اجنبية
ثالثا – يستوفي المسجل عند زيادة رأس مال الشركة ما يستوفيه عند تأسيسها حسب النسب الواردة في البند اولا من هذا الجدول بما يقابل الزيادة المقرر ة
رابعا – يستوفي المسجل رسما مقطوعا مقداره 250 مئتان وخمسون دينارا عن تعديل عقد الشركة عدا التعديل الخاص بزيادة رأس مالها .
خامسا – يستوفي المسجل رسما بنسبة مقدارها ثلاث من الالف من صافي الاموال المعدة للتوزيع عند تصفية الشركة على ان لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار
سادسا – يستوفي المسجل رسما مقداره (50) خمسون دينارا عن ايداع اية وثيقة لديه او تصديقها و 25 خمسة وعشرون دينارا او استنساخ كل صفحة .
سابعا – تستوفي المحاكم رسما مقطوعا مقداره 500 خمسمئة دينار عن اي طلب يقدم اليها وفق قانون الشركات .
الاسباب الموجبة
بهدف منح القطاعين المختلط والخاص فرصة افضل للقيام بدور اكثر فاعلية في عملية التنمية وتطوير النشاط الاقتصادي ضمن الاطار العام لخطط الدولة، ولمعالجة الحالات التي اظهرتها تطبيقات قانون الشركات المرقم ب 36 لسنة 1983، لغرض تنظيم شركات الاستثمار باحكام خاصة، وبالنظر لتعدد التعديلات التي أدخلت عليه . فقد شرع هذا القانون .