عنوان التشريع: تأسيس جمعية الاخاء التعاوينة – بابل
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب محمد رضا جاسم – حميد حسين حسن – عبد الرزاق عبيد حريز ورفاقهم فقد اجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم جمعية الاخاء التعاونية الخدمية وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في بابل