عنوان التشريع: تأسيس جمعية لتوزيع النفط والغاز – ميسان
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بقانون رقم 27 لسنة 1994 وبناء على الطلب المقدم من قبل زيارة يوسف زنيد وحسن ياسين خضير وجاسم مهاوي رسن وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية خدمية لتوزيع النفط والغاز وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية : تقرر تأسيس الجمعية التعاونية باسم الجمعية التعاونية الخدمية لتوزيع المنتجات النفطية في محافظة ميسان اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة في ميسان