التعديل الاول لتعليمات الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات المثلجات رقم 1 لسنة 1993

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات المثلجات رقم 1 لسنة 1993 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات المثلجات رقم 1 لسنة 1993
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين (33) و (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981
اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
يلغى البند ثالثا من المادة (3) من تعليمات الشروط والمواصفات الصحية الواجب توفرها في محلات المثلجات الخدمية رقم (1) لسنة 1993 ويحل محله ما يأتي :
ثالثا – ان لا يقل ارتفاع سقف المحل عن (5/2) مترا اذا كانت مساحة المحل 40 مترا مربعا و (30/2) مترا اذا كانت المساحة اكثر من 80 مترا مربعا .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة