استثناء الفلسطينيين المقيمين في العراق من قرار رقم 23 لسنة 1991

      التعليقات على استثناء الفلسطينيين المقيمين في العراق من قرار رقم 23 لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء الفلسطينيين المقيمين في العراق من قرار رقم 23 لسنة 1991
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-09-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستثنى ن احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (23) لسنة 1994 الفلسطينيون المقيمون في العراق اقامة دائمة منذ عام 1948 واولادهم المقيمون معهم ممن اتموا الثامنة عشرة من العمر، لغرض تملك اي منهم قطعة ارض سكنية او دار سكن واحدة
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة